أمرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بإزالة أجهزة تسجيل (كاميرات) مثبتة بقاعة الجلسة فورا وعدم مناقشة القضايا المعروضة بجلسة يوم الأربعاء 21 مارس الجاري، إلا بعد تنفيذ هذا الأمر والإدلاء بما يفيد ذلك. وقد عهدت المحكمة بتنفيذ هذا القرار إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المذكورة. وقد وصف المحامي محمد الهيني القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالراشدية، يوم الأربعاء، والذي يقضي بإزالة أجهزة التسجيلات، المتمثلة في الكاميرات المثبتة بالجلسة ب «القرار التاريخي». وكان دفاع متهمين، متمثلا في المحامي الحبيب حاجي ومحمد الهيني وصبري لحو تقدم بملتمس يقضي بالإشهاد على وجود «خرق للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية لوجود آلات تصوير بقاعة الجلسة»، حيث تم التماس القول ببطلان انعقاد الجلسة التي يتابع فيها أحد أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يرأس جماعة بإقليم الرشيدية وهو الملتمس الذي لم تعارضه النيابة العامة، بعد أن أعطيت الكلمة للوكيل العام للملك الذي أسند النظر المحكمة، التي قررت هيئتها بعد المداولة في الدفع المثار أمامها، أنه «تبين لها صحة ما جاء في الدفع المثار من قبل دفاع المتهمين، بوجود آلات تصوير (كاميرات) مثبتة داخل قاعة الجلسة»، ولأنه «لم يصدر أي إذن من رئيس الجلسة بتثبيت تلك الأجهزة، أو التصوير والتسجيل طبقا للمادة 303 من فانون المسطرة الجنائية، وأن ذلك يعتبر خرقا المادة المذكورة، مما يستوجب الأمر بإزالتها». يذكر أن كاميرات التسجيل المتعددة والمختلفة التي تم نصبها بقاعة جلسات محاكمة المتهمين المتابعين على ذمة أحداث الحسيمة وضواحيها، كانت بدورها موضوع ملتمسات متعددة من الدفاع من أجل إزالتها، إلا أن هذه الملتمسات تم رفضها، بعد أن قررت المحكمة الإذن بتصوير هذه الجلسات.