في فاتح أكتوبر المقبل سيدخل قانون محاربة الشغب في الملاعب حيز التنفيذ. الظهير الشريف رقم 1.11.38 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، صدر في الجريدة الرسمية التي أشارت إلى أن بدء تنفيذه سيكون في مطلع أكتوبر المقبل. موعد يأتي بعد حوالي شهر ونصف من انطلاق أول بطولة احترافية في المغرب. أحكام القانون الجديد تتضمن عقوبات من شأنها الحد من ظاهرة الشغب التي تزايدت بالملاعب المغربية في السنوات الأخيرة. الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 1200 إلى 20 ألف درهم سيكون عقاب كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت. مرتكب أعمال الضرب أو الجرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء أثناء المباريات لن يكون في منآى عن العقاب. عقاب يتمثل في الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. من اعتادوا التسلل إلى الملاعب أو الولوج إليها عن طريق تذاكر مزورة باتوا مطالبين بمراجعة حساباتهم. القانون الجديد يعاقب بغرامة من 1200 إلى خمسة آلاف درهم كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباراة أو تظاهرة رياضية. ما شهدته مباراة المغرب ضد الجزائر التي احتضنتها مراكش من تلاعب بأسعار التذاكر في السوق السوداء مر مرور الكرام. المتورطون فيما حصل لم ينالوا أية عقوبة رغم ما قيل عن فتح تحقيق. الأمر لن يكون كذلك بعد دخول قانون الشغب حيز التنفيذ. فصول القانون المذكور نصت على أنه يعاقب بغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها. كما يجرم القانون كل من دخل أو حاول الدخول الى ملعب رياضي وهو يحمل سلاحا او مادة حارقة او قابلة للاستعال أو اية اداة او مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف، وكل من حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تخدير او يحمل مواد مسكرة أو مؤثرات عقلية. ويجرم القانون كل من دخل أو حاول الدخول الى ارضية ملعب أو حلبة بدون سبب مشروع أثناء جريان مباراة أو تظاهرة رياضية. كما ينص القانون على أنه يجوز للمحكمة ان تحكم على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل، كما يجوز للمحكمة الزام المعني بالأمر بملازمة محل اقامته او مكان آخر أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها.