ائتلاف حقوقي: تجميد "ترانسبارانسي" عضويتها من هيئة الرشوة إعلان مدوي عن انعدام الإرادة السياسية في مواجهة الفساد    الصين: شنغهاي تستقبل أكثر من 9 ملايين زائر في الأيام الأربعة الأولى من عطلة عيد الربيع    الصين تندد بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    الجمعية المغربية لدعم إعمار فلسطين تجهز مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون باسطوانات الأكسجين    استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل الاثنين بعد رابع عملية تبادل للرهائن والمسجونين    المنتخب الوطني لأقل من 14 سنة يجري تجمعا إعداديا بسلا    تبادل الضرب والجرح بالشارع العام يوقف ستة أشخاص بالدار البيضاء    هذه توقعات الأرصاد الجوية اليوم الأحد بالمغرب    طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيني يفضح خرجات "وهيبة خرشش".. ويكتب من فضيحة زيان إلى فضائح القانون
نشر في أكورا بريس يوم 16 - 06 - 2021

كشف المحامي والناشط الحقوقي محمد الهيني، بأن الشرطية المعزولة المدعوة "وهيبة خرشش" "تم تسخيرها في الولايات المتحدة الأمريكية لتلاوة ما دوّن لها في الرباط، وتحديدا في مكتب المحامي الموقوف عن ممارسة المهنة السيد محمد زيان".
ومضى الهيني موضحا: " إذ من غير المستساغ لا عقلا ولا منطقا أن تحصل سيدة مقيمة في سان فرانسيكوا بولاية كاليفورنيا الأمريكية على محاضر زجرية تتعلق بملف سليمان الريسوني، مشفوعة بمحاضر الاستنطاق وملف الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، في الوقت الذي لا يتوفر فيه بعض المنتسبين إلى أسرة الدفاع ووسائل الإعلام الوطنية على هذه الوثائق المقيدة التداول".
ويؤكد الهيني في مقال مطول نشره على صفتحه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك"، أن "القارئ لا يعدم الفراسة والإدراك ليهتدي إلى كيف وصلت هذه الوثائق والمستندات للشرطية المعزولة وهيبة خرشش. إذ يكفي أن ينقر نقرة بسيطة في محرك البحث في غوغل لتتضح العلاقة القائمة بين الشرطية المعزولة والمحامي محمد زيان الموقوف عن العمل. لكن السؤال الذي يبقى معلقا إلى حين هو من يكتب لوهيبة خرشش تلك الدفوعات الشكلية المعيبة في الجوهر، ومن يفتي عليها الأحاديث النبوية والآيات القرآنية في سياق لا يعتمل الدين وإنما يحتمل القانون؟ ومن يتعامل معها كفاعل معنوي يجند سيدة فاقدة "للأهلية وللمسؤولية" لاقتراف جرائم القذف والتشهير والافتراء نيابة عنه؟".
وهنا يضيف الهيني:" لا تخطئ نباهة القارئ إذا تلمّس طيف "مناضل الظل" وعضو حزب العدالة والتنمية محمد رضا في حمى تلك الوثائق التي كانت تتلوها الشرطية المعزولة، وهي منتشية بفتوحاتها القانونية المزعومة، بيد أنها كانت من حيت لا تحتسب ترتكب مجزرة قانونية في الشقين الإجرائي والموضوعي للمنظومة الجنائية الوطنية. فمحمد رضا معروف بسوابقه القضائية العديدة في تأجير "الأفواه" ليلوك بها شوك الطلح، ومعروف أيضا بتجنيده "للدوبلور أو الكومبارس" للتضحية بهم على مذبح النضال ضد الدولة".
وتساءل الهيني: "ألم يستأجر محمد رضا عبد اللطيف حماموشي لنعي اعتقال المعطي منجب مع أن الناعي لم يكن حاضرا بسناك بيع المأكولات الخفيفة الذي شهد واقعة الاعتقال؟ ألم يكن محمد رضا هو كاتب عرائض الدفوعات الشكلية والملتمسات الكتابية في قضية توفيق بوعشرين والتي قادته للسجن بسبب مجانبتها للقانون ومراهنتها على السياسة والإعلام؟".
وأوضح الهيني في مقاله، "لكن المؤسف هو أن هناك من يتماهى مع أخطاء وهيبة خرشش، ومن خلفها مع نزوعات محمد رضا ومحمد زيان، ويصدق كل ما تتلفظ به بالوكالة رغم أنها لم تكن تنطق إلا بالغي والغوى. فهل يصدق إنسان عاقل أو مناضل حقوقي إمكانية إثبات الاختيارات المثلية لإنسان ما بمعاينة أو مشاهدات يجريها ضابط الشرطة القضائية؟ لقد تجاسرت وهيبة خرشش ومعها مناضل الظل محمد رضا على التشكيك في إجراءات ضابط الشرطة القضائية بدعوى أنه لم يخضع الضحية عادل (أ) لخبرة أو معاينة قمينة بالكشف عن هويته المثلية! فهل كانت تعتقد الشرطية المعزولة أن الاختيارات المثلية لها علامات بارزة يتم كشفها بالمعاينة أو الخبرة؟ إنه العبث عندما يتجسّم تحليلا قانونيا."
وفي سياق متصل، قال الهيني إن "كل من استمع أو شاهد تسجيل الشرطية المعزولة وهيبة خرشش في قضية سليمان الريسوني إلا ويخرج بقناعة راسخة مؤداها أن السيدة مثلها مثل "فيل" ولج محلا صينيا لبيع الأواني الخزفية. فالسيدة كسرت وأتلفت أحكام القانون بشقيها الموضوعي والمسطري دون أن تعي حجم الأضرار التي خلفتها سواء على صورتها الشخصية أو على صورة كل من اجتهد في تدوين تلك الأخطاء والزلات لها. فالشرطية المعزولة لا تعترف ب"تقارير" ضباط الشرطة القضائية، ولا تعترف لها بالحجية القانونية، مستندة في كلامها السطحي على مقتضيات المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ما يلي " يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح".
لكن ما يخفى على وهيبة خرشش، ومحمد رضا ومحمد زيان، حسب توضيح الهيني" أن المادة 290 من نفس القانون أعلاه تعترف بالمحاضر والتقارير التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية، إذ نصت على ما يلي " المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من الوسائل". كما أقرت المادة 291 يضيف الهيني "التي تليها بالطابع القضائي للتقارير التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية مثلها مثل المحاضر في مفهوم المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية".
وتساءل الهيني مرة أخرى "فهل غابت هذه المقتضيات القانونية على وهيبة خرشش ومحمد رضا ومحمد زيان؟ أم أنهم لا يعلمون من قانون المسطرة الجنائية إلا الباب المتعلق بالبحث التمهيدي ولا يدركون أن للمشرع الجنائي إحالات صريحة وضمنية في القانون؟".
أكثر من ذلك يؤكد الهيني، "زعمت وهيبة خرشش، ومعها الفاعل المعنوي الذي يوجهها بالخطأ، أن عميد الشرطة الممتاز الذي أنجز محاضر الاستماع وقعها بدون تذييلها بتوقيعات مرافقيه. وخلصت إلى أن هذا الاحجام عن التوقيع يستشف منه رفضهما المشاركة في التزوير! ألم تعلم الشرطية المعزولة أن المحضر يوقعه من أنجزه بصريح المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية؟ ولا يترتب البطلان عن عدم توقيع المشاركين في التوقيف لأنهم يعملون تحت إمرة ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث".
ومن قفشات وهيبة خرشش يقول الهيني" هي عندما تساءلت لماذا لم يتم الركون إلى إعادة تشخيص الجريمة في قضية هتك العرض المتابع فيها سليمان الريسوني! بل إنها اعتبرت ذلك موجبا للبطلان ومسوغا لاستهداف سليمان الريسوني. فهل كانت وهيبة خرشش، ومن ورائها محمد رضا ومحمد زيان، يرغبون في إعادة تمثيل "واقعة تلمس الأعضاء الحساسة من جسم الضحية" ليصدقوا قيام العناصر التأسيسية للجريمة؟ وهل كانوا يرغبون في مشاهدة الضحية مرة أخرى بين يدي سليمان الريسوني ليدركوا حقيقة النازلة؟ أم أنهم كانوا يودون مشاهدة سليمان الريسوني يحاول نزع ملابس الضحية ليتأكدوا من الفعل المادي للجريمة؟"
وشدد الهيني في هذا الإطار، أن "قانون المسطرة الجنائية لا يشترط إنجاز محاضر تمثيل الجريمة أو تشخيصها ولا يترتب أي أثر قانوني على عدم وجودها في المسطرة، وإنما يفرض في المقابل على ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بجميع الإجراءات والتحريات اللازمة لإظهار الحقيقة. وإعادة تشخيص الجريمة هو إجراء من جملة هذه الإجراءات التي يتم اللجوء إليها عادة في بعض الجرائم، من قبيل قضايا القتل العمد، والتي يكون فيها المشتبه فيه قد أقر بجرمه. إذ لا يمكن منطقيا القيام بإعادة تمثيل الجريمة في قضية يلوذ فيها المشتبه فيه بالصمت أو بالإنكار، مثل حالة سليمان الريسوني".
أكثر من ذلك، يوضح الهيني، "فالذي يستمع لوهيبة خرشش وهي تردد كلام محمد رضا ومحمد زيان يصاب بحالة من الذهول من فرط الهذيان الذي تتكلم به الشرطية المعزولة. فهذه الأخيرة لا تميز بين قواعد الاختصاص الترابي للمحاكم ولا بين قواعد الاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية. فالشرطية اليوتيوبرز تجهل أن المادة 44 من قانون المسطرة الجنائية تمنح الاختصاص الترابي لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة أو مكان إقامة أحد المشتبه فيهم أو مكان إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم. وفي الحالات الثلاثة، فإن المختص في قضية سليمان الريسوني هو ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنظر إلى طابع الجناية التي تتسم به الأفعال الإجرامية المرتكبة".
فلماذا إذن تستغرب وهيبة خرشش من اضطلاع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بالبحث في هذه القضية؟ والوكيل العام للملك بنفس المدينة بمهمة تحريك الدعوى العمومية فيها؟ مع أن مكان ارتكاب الجريمة ومكان إقامة المشتبه فيه ومكان توقيفه هو مدينة الدار البيضاء. ولماذا لا تريد الشرطية المعزولة أن تعترف بأن التدوينة والتغريدة والاتصال الهاتفي والرسالة إنما تندرج جميعها في إطار الوشايات التي تتحدث عنها صراحة المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تلزم ضباط الشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث التمهيدية فيها؟ ألا تعتبر تدوينة الضحية عادل (أ) بمثابة وشاية وتبليغ عن جريمة مفترضة يتعين البحث فيها؟ وهل حجب الهوية في الفايسبوك أو استعمال هوية مستعارة تمنع صاحب الاختيارات المثلية من الحق في تسجيل شكايته؟ أم ينبغي السكوت عنها وإدراجها في خانة إجرام الظل ؟
وفي الشق المتعلق بالاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية، زعمت وهيبة خرشش، يضيف الهيني بأن "عميد الشرطة الممتاز رئيس الفرقة المالية والاقتصادية لا يحق له البحث في قضية هتك عرض بالعنف المتورط فيها سليمان الريسوني، ناسية أو متناسية بأن قانون المسطرة الجنائية إنما يتحدث عن ولاية عامة لضباط الشرطة القضائية، بدون تمييز بينهم في المهام والوظائف، ولا يميز بينهم إلا في الاختصاص الترابي. فمسألة التقسيم الداخلي لمصالح الشرطة القضائية لا ترتب أي جزاء أو إخلال في القانون، وإنما هي مسألة تنظيمية مرتبطة بسير العمل في فرق الشرطة القضائية. فرئيس الفرقة الجنائية يمكنه أن يباشر البحث في جرائم المخدرات والعكس صحيح دون أن يشكل ذلك عيبا مسطريا أو خللا في الشكل".
وقال الهيني في مقاله المطول، "كثيرة هي ومتعددة أخطاء وزلات وهيبة خرشش، والتي لا يمكن حصرها في مقال واحد أو اثنين. وهذه المسألة لا تثير أي استغراب أو ارتياب لدى القارئ، على اعتبار أن خلفيات الشرطية المعزولة وظروف هروبها من المغرب يجعلانها لا تتوانى في ترديد استيهامات وأخطاء محمد زيان ومحمد رضا.
لكن الشيء المثير للاستغراب حقا هو أن تجد صحافيا مغربيا لديه القابلية لتصديق وهيبة خرشش رغم كل الأخطاء التي اقترفتها في المسطرة والقانون. فالصحافي الذي قال أنه "حزين على واقع وطنه وهو يستمع لوهيبة خرشش". ألم يتساءل كيف لضابطة شرطة معزولة لم تشتغل سوى سنوات معدودة في خلية للتكفل بالنساء في مفوضية للشرطة بأزمور والجديدة، يمكنها أن تمارس الرقابة القضائية على أعمال النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية؟ وكيف لسيدة لا تميز بين المحاضر والتقارير أن تكون مصدر إلهام في الحزن على القانون؟ وكيف لشرطية معزولة تلاحقها الشبهات الأخلاقية والوظيفية أن يعتد بكلامها الحابل بالأخطاء والمفعم بالزلات؟ فقبل أن يعم الحزن، كان من المفروض تشريح كلام الشرطية المعزولة والبحث في تقعيده القانوني".
أما علي لمرابط، يضيف الهيني"فقد انبرى يطبل ويهلل لكلام وهيبة خرشش وهو لا يعلم أنها كانت "غير كا تشتف" كما يقول المغاربة. فانطباعية الرجل وقابليته لتصديق كل ما يعارض ما هو رسمي جعلاه يتلقّف كل ما قالت وكأنه كتاب منزل. فهل يصدق علي لمرابط بأن جريمة سليمان الريسوني كانت تحتاج إلى (معاينة شرجية) لإثبات الجريمة كما قالت وهيبة خرشش؟ وهل يصدق علي لمرابط بأن وضعية مؤخرة الضحية وكيفية جلوسه على الأريكة كانت معطيات حاسمة في قيام العناصر التأسيسية للجريمة كما زعمت الشرطية المعزولة المحتفى بها؟ فإذا كان علي لمرابط يستوحي ثقافته الأمنية والقانونية من وهيبة خرشش، فيستحسن بأصحاب الاختيارات الجنسية أن يبحثوا عن ملاذ آمن بعيدا عن شرائع"وهيبة خرشش والمحمدين زيان ورضا)".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.