تنظم لجنة الحق في الحصول على المعلومات سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة الأشخاص الذين تكلفهم المؤسسات والهيئات المعنية بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 31.13 ، بمعالجة طلبات الحصول على المعلومات. وذكر بلاغ للجنة بأن المؤسسات والهيئات المعنية، بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون، هي مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور. واضاف البلاغ أن هذه الدورة التكوينية الأولى، التي ستنطلق ابتداء من 25 نونبر 2019 في مختلف جهات المملكة، ستتناول مجموعة من المحاور تهم مدخل وتقديم النصوص الدولية والوطنية ذات الصلة بالقانون رقم 31.13 ، نموذج طلب الحصول على المعلومات ، مسطرة الحصول على المعلومات ، توصيف المعلومة المقصودة بالقانون رقم 31.13 وتحديد نطاقها ، جدول تصنيف الوثائق والأرشيفات ، النشر الاستباقي ، الاستثناءات ، مهام الشخص المكلف بمعالجة طلبات الحصول على المعلومات ومسؤوليته ، التظلمات والطعون. وأكد البلاغ أنه سيتم الإخبار بإجراءات المشاركة في هذه الدورة ابتداء من تاريخ 21 أكتوبر 2019. وعلاوة على ذلك، وبغاية تطعيم نظام تقييم ممارسات المؤسسات والهيئات المعنية بتفعيل القانون رقم 31.13 المذكور، فإن اللجنة تعمل حاليا -يشير البلاغ- على جمع مراجع الأشخاص المكلفين من لدن المؤسسات والهيئات بتطبيق القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ والمعلومات المتعلقة بجداول التصنيف والتي ستعتمدها المؤسسات والهيئات المعنية في معالجة طلبات المعلومات؛ ومختلف مخططات العمل الرامية إلى تأمين النشر الاستباقي للمعلومات والوثائق الموجودة في حوزة المؤسسات والهيئات المذكورة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة العاشرة من القانون مضيفا أن جميع هذه العناصر سيتم إدراجها في التقرير السنوي الذي ستنشره اللجنة طبقا لمقتضيات المادة 22 من نفس القانون. وخلص البلاغ إلى أن هذه الدورة التكوينية تندرج في سياق الاحتفال باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، باعتباره حقا أساسيا لتدعيم شفافية تسيير الشأن العام وتوطيد الثقة لدى المواطنين ، ونظرا للإرادة التي مافتئت لجنة الحق في الحصول على المعلومات تعبر عنها والتي تتوخى السهر على ضمان حسن تطبيق القانون رقم 31.13، خاصة على الصعيدين الجهوي والترابي.