بعد حوالي 5 سنوات على صدور القانون المتعلق ب”وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب”، ومصادقة الحكومة على النص التنظيمي المتعلق بتطبيق المادة 2 منه، التي تنص على تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة، أصدر كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة قرارا مشتركا يحدد الكلاب التي يمنع تملكها. هذا القرار صدر في العدد 6696 بالجريدة الرسمية، وذكر أصناف الكلاب المنتمية لسلالة “ستافور دشاير بول تيريي الأمريكي” المعروفة بكلاب “البيتبول”، وكذلك المنتمية لسلالة “الماستيف” المعروفة بكلاب “البويربول”، بالإضافة إلى المنتمية لسلالة “الطوسا”. وبحسب القانون 56.12، يقصد ب”الكلاب الخطيرة”: “كل الكلاب التي تتميز، بالنظرإلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان". ذات القانون، يمنع “تملك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة"، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها. كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب غير المصنفة ضمن اللائحة الخطيرة، ويمنع أيضا إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها. كما حمل هذا القانون الذي صدر سنة 2013، عقوبات صارمة في وجه كل من “تملك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها”، ب”الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”. كما نص القانون على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة ب"الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم، وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم.