انعقد يوم الخميس 25 من شعبان 1434 الموافق ل 4 يوليوز 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات. في مستهل الاجتماع، أشار السيد رئيس الحكومة في كلمته إلى اجتماع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، المنعقد أمس الأربعاء 3 يوليوز 2013، حيث ثمن المجهودات التي بذلت من قبل مختلف المصالح لمواجهة هذه الظاهرة وتأمين السلامة الطرقية. كما اعتبر أن الإحصائيات المسجلة تؤكد الإمكانيات المعتبرة والموجودة على مستوى الإدارة لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث سجل تراجع حوادث السير بنسبة 17% وتراجع عدد القتلى بنسبة 15%، كما تم تسجيل تراجع عدد القتلى بنسبة 40%ما بين يونيو 2013 ويونيو 2012. وأضاف أن ذلك يعود لعوامل، منها المتابعة الدقيقة من مختلف المسؤولين والمصالح لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة ثم العمل على وضع الإمكانيات المادية والبشرية المطلوبة لذلك. وبعد أن توقف السيد رئيس الحكومة عند المؤشرات الإيجابية المسجلة في مجال الغش في التعليم والصحة والمنازل الآيلة للسقوط على سبيل المثال، أبرز أن منهج التعامل المسؤول الحازم والصارم بدأ يعطي ثماره، وأن الحكومة عازمة على مواصلة العمل وفقه. بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 274-13-4 بتطبيق القانون رقم 12-45 المتعلق بإقراض السندات. وينص هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، على أن الوزير المكلف بالمالية يصادق بقرار على نموذج اتفاقية الإطار المعدة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 12-45 المتعلق بإقراض السندات، وكذا على نموذج التبليغ المعد من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 36 من نفس القانون. كما ينص المشروع على تأهيل هيئات الوساطة في مجال عمليات إقراض السندات بقرار للوزير المكلف بالمالية، ويأتي ذلك في إطار تنزيل أحكام المادتين 6 و9 من القانون 12-45 وخاصة الأولى التي تنص على "أنه لا يجوز أن تتم عمليات إقراض السندات إلا بواسطة بنك أو هيئة أخرى تؤهلها الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل". كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 218-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 376-02-2الصادر في 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية. ويهدف هذا المشروع إلى ضبط وتنظيم التسيير البيداغوجي والإداري للأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، وذلك من خلال إحداث منصب مدير مكلف بهذه الأقسام، يتم انتقائه من بين أطر هيئة التدريس العاملين بالأقسام التحضيرية، مع احتفاظه بحصص التدريس الأسبوعية الملزم بها بصفة نظامية داخل الأقسام التحضيرية التي ينتمون إليها. كما يحدد هذا المشروع، المهام التي ستوكل للمدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، بما في ذلك مشاركته في المجالس المحدثة على مستوى الثانويات التأهيلية، وضمان حسن سير الدراسة والنظام في هذه الأقسام واقتراح توفير وسائل العمل الضرورية. بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-61، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع بنواكشوط في 24 أبريل 2013. ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين وعبر المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتطبق أحكام هذا الاتفاق على نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات بين البلدين المتعاقدين أو مرورا بأراضيهما من قبل ناقلين بواسطة عربات مسجلة في أحد البلدين. كما تعفى عربات نقل الأشخاص وعربات نقل البضائع المسجلة لدى أحد البلدين المتعاقدين عند تواجدها في البلد المتعاقد الثاني من كافة الضرائب والرسوم الموظفة على الجولان والسير، باستثناء تلك الخاصة بالطرق السيارة أو المنشآت الطرقية الأخرى، عند الاقتضاء، بشرط تطبيق هذه الرسوم على كافة المستعملين. كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-62، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعة بنواكشوط في 24 أبريل 2013. وترمي هذه الاتفاقية إلى تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية داخل وطنهم، وذلك لتسهيل عملية إدماجهم الاجتماعي، حيث يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أن ينقل إلى الدولة الأخرى لتنفيذ الإدانة المحكوم بها عليه. وقد حددت هذه الاتفاقية أسباب رفض الدولة المطلوب لديها نقل الشخص المحكوم عليه داخلها. كما حددت شروط ترحيل المحكوم عليهم إذا ما تم قبول طلبات النقل التي تكون معززة بعدد من الوثائق. وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. في ما يهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تم تعيين السيد محمد ياسين بمنصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس والسيدة سناء رضا بمنصب عميد كلية طب الأسنان بالرباط. وبخصوص وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة تم تعيين السيدة خدوج كنو بمنصب مديرة الوكالة الحضرية للقنيطرة/سيدي قاسم، والسيدة نبيلة المريني بمنصب مديرة الإنعاش العقاري، والسيد محمد الشياضمي بمنصب مدير الوكالة الحضرية للعرائش، والسيد عمر الحسوني بمنصب مدير الوكالة الحضرية لبرشيد، والسيد منير اليحياوي بمنصب مدير الوكالة الحضرية لوجدة، والسيد مراد عامل بمنصب مدير الوكالة الحضرية لسطات، والسيد هشام الخراساني بمنصب مدير الوكالة الحضرية للناظور، والسيد حسن هدة بمنصب مدير الوكالة الحضرية لبني ملال، والسيد عبد الله هاشمي العلوي بمنصب مدير الوكالة الحضرية لورزازات، والسيد مصطفى عريش بمنصب مدير الوكالة الحضرية للجديدة، والسيدة نجاة الكحلاني بمنصب مديرة الوكالة الحضرية لأسفي، والسيدة حفيظة أعراب بمنصب مديرة الوكالة الحضرية لتمارة / الصخيرات، والسيد عبد الإله لسلامي بمنصب مدير الوكالة الحضرية لتارودانت /تيزنيت.