قبل سنوات سقط الطفل "ريان " عمره 15 شهرا في قناة لصرف المياه بمركز باب الاحد بمدينة الرباط وتم إنقاذه بعد حفر نفق للوصول إلى الرضيع. واليوم وإلى حدود 5/2/2022 قد يعتبر ريان الشفشاوني آخر ضحايا السقوط في الآبار المهجورة أو الغير المحمية إن تحملت الدولة والجماعات الترابية مسؤوليتها في هذا الباب. لكن الشيء الغير العادي هو أن يستمر هذا النزيف بدون أن تتخذ بشأنه إجراءات إدارية صارمة تروم ردم جميع الآبار المهجورة أو الغير المستعملة في الوطن بتظافر جهود الجماعات الترابية وعمال الأقاليم اللذين يعتبر حفظ الامن الجسدي والصحي للمواطنين من أهم اختصاصاتهم، وهو ما ناديت به وأنا أعلق على قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ 02/02/2012 تحت عدد 102 في الملف عدد 992/4/1/2010 والقاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدمت وزارة الصحة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2010/04/28 عدد 392/10 ملف 244/06/08 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الدي قضى بدوره بالحكم على الدولة المغربية بأدائها لوالدي الطفل أيوب العلمي تعويضا عن موت ابنهما غرقا في بئر بالمستشفى المحلي بمدينة تافروات محملا وزارة الصحة مسؤولية إهمال هذا البئر الغير المغطى والغير المحمي. وبالمناسبة فالحكم القضائي المذكور رفض تشطير https://agadir24.info/wp-content/uploads/2022/02/ريان-آخر-ضحية-الآبار-بالمغرب،-ومسؤولية-الدولة-قائمة-..mp4 المسؤولية بين الدولة ووالدي الضحية معللا حكمه بمايلي: " وحيث أن موجبات قيام المسؤولية طبقا للفصل 79 المذكور أعلاه تقتضي وجود الخطأ و الضرر و العلاقة السببية . وحيث أن الثابت من محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 11/10/2005 المنجز من طرف درك تافروات أن ابن المدعي المسمى أيوب العلمي تم العثور عليه غريقا ببئر مهمل ملئ بالمياه عن آخره يبلغ عمقه 22 مترا وقطره ما بين 4.5 متر و 5.5 متر جوانبه جد مبتلة بالماء نظرا للتساقطات المطرية ويوجد قرب طريق للراجلين في اتجاه مركز تافروات . وحيث أن الثابت كذلك من محضر إثبات واستجواب المؤرخ في 12/7/2006 أن البئر موضوع حادثة غرق الطفل موروث المدعين تعود ملكيته إلى وزارة الصحة ويتواجد بأملاك المستشفى المحلي بتافروات وأنه مهجور منذ عدة عقود بدون صيانة مما يجعل خطأ وزارة الصحة المتمثل في الإهمال والتقصير في الصيانة ثابت . وحيث أن خطأ الإدارة كنا سببا مباشرا في غرق موروث المدعين مما يجعل العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر قائمة. وحيث تتمسك الدولة المغربية بتشطير المسؤولية لكون والدي الضحية أهملا في مراقبة ابنهما. لكن حيث إنه وكما هو مبين أعلاه، فإن ترك الإدارة لبئر عميق بدون مراقبة أو تسوير يجعل من خطئها خطأ جسيما يستغرق خطأ الضحية ويتعين بالتالي تحميلها كامل المسؤولية وإخراج المجلس البلدي لتافروات من الدعوى". أما القرار الاستئنافي فقد ورد فيها مايلي: " وحيث لما كان الثابت مما تقدم أن البئر الذي سقط فيه الضحية يقع داخل عقار مملوك للدولة وهو غير محاط بأي سياج ومفتوح في وجه العموم فإن مسؤولية هذه الأخيرة تعتبر قائمة نظرا للخطأ المرتكب من طرفها والمتمثل في عدم وضع غطاء على البئر المذكور أو حواجز ضمانا لسلامة الوافدين على المنطقة وأن هذا الخطأ هو السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادثة موضوع الدعوى الشيء الذي يبقى معه ما تمسكت به من كون المسؤولية تقع على كاهل والدي الضحية الهالك غير مرتكز على أساس ولا مجال لتحميلهما أية نسبة منها….". وبدورها محكمة النقض عللت قرارها بما يلي: "لكن حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الخبرة المأمور بها أفادت أن البئر التي سقط بها الضحية الهالك تقع خلف المستشفى المحلي لتافروات وعلى جزء من الملك التابع لهذا الأخير والجاري في ملكية الدولة الأملاك المخزنية(لاملاك الدولة) وأن الساحة التي توجد بها تلك البئر غير مسيجة ومفتوحة في وجه العموم واعتبرت تبعا لذلك أن مسؤولية الدولة قائمة بالنازلة بمقتضى الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود وتعطي للوالدين (المطلوبين في النقض) الحق في طلب تعويضهما عن الاضرار المعنوية اللاحقة بهما من جراء وفاة ابنهما الهالك سيما وأن مسؤولية الدولة بنازلة الحال هي مسؤولية مفترضة وأن تقدير التعويض يرجع إلى السلطة التقديرية لقضاة الموضوع وما بالوسيلة على غير أساس ". ونفس هذه المبادئ والقواعد القضائية أكدتها المحكمة الإدارية بأكادير في حكم لها يعود (على ما أتذكره لسنة 2005) قضى في مواجهة جماعة أكادير بأدائها تعويضا لفائدة دركي بزي مدني سقط في بلوعة الماء بساحة الامل بأكادير ، ولذلك فالنداء مستمر لإنهاء هذه المأساة التي تتكرر باستمرار عن طريق تظافر جهود السلطات العمومية والمجتمع المدني لردم جميع الآبار المهجورة وتسييج المستعمل منها بما يضمن تفادي تكرار استشهاد ريان العالمي. ذ/نور الدين بن محمد العلمي محام بهيئة أكادير .