رداً على المواقف المعبر عنها من طرف هيئات منتجي العلاج من أطباء وصيادلة حُيال المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي التابعة للتعاضديات على هامش عرض مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، والمتداولة على صفحات بعض اليوميات الصحفية والإلكترونية، والتي تنم عن كثير من المغالطات؛ فإن تنسيقية المؤسسات التعاضدية بالمغرب أبت، على إثر اجتماعها ليوم الثلاثاء 26 يناير 2016، إلاّ أن توضح للرأي العام المغربي وللمهتمين بالشأن التعاضدي على وجه الخصوص من خلال هذا البيان موقفها من هذه التصريحات المجانبة للحقيقة. إن المؤسسات التعاضدية المنظمة في إطار الظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963) القاضي بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، تعتبر أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الاجتماعي بالمغرب؛ إذ ساهمت -منذ العقد الثاني من القرن الماضي- من خلال قيمها التضامنية في تطوير التغطية الصحية في المغرب وإرساء حق المنخرطين وذويهم في الولوج إلى العلاج. وقد اعتمدت التعاضديات سياسة القرب في عرض خدماتها العلاجية على مجموع تراب المملكة هادفة بذلك المساهمة في تنمية السياسة العمومية في مجال الصحة؛ وهو نفس النهج الذي كرّسه مضمون الفصل 31 من دستور المملكة لسنة 2011،و الذي ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في : – العلاج والعناية الصحية؛ – الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة…إلخ. وقد تكرس دور التعاضديات هذا، من خلال منشآتها الاجتماعية ذات الطابع الصحي المحدثة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للتعاون المتبادل أعلاه وخاصة منه الفصل 38. وفي هذا الإطار، فإن أكثر من 4 ملايين مستفيد ممن تشملهم التغطية الصحية الأساسية في القطاع العام، أمكنهم الاستفادة من خدمات المنشآت الاجتماعية التعاضدية ذات الطابع الصحي. كما شكلت هذه الوحدات مصدراً لتشغيل يد عاملة مؤهلة (تتجاوز 1.000 من الأطر الطبية و شبه طبية و كذا الإداريين)، بالإضافة إلى كونها تُساعد في تكميل التغطية الصحية الإجبارية بفضل تيسير الولوج للعلاج نظرا للإمكانيات المادية المحدودة لشريحة مهمة من المنخرطين. والتعاضديات إذ أحدثت هذه المنشآت، فقد اعتمدت في ذلك على تمويلاتها الذاتية المتأتية كلياً من مساهمات واشتراكات المنخرطين، مراعية في ذلك مبدأ حرية اختيار المنخرط في الاستفادة -على قدم المساواة- من الخدمات العلاجية التي توفرها هذه المنشآت أو تلك التي يُتيحها القطاع الحر. وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن هذه المنشآت تُمكن، من جهة، من تنظيم تعرفة الخدمات الطبية مقارنة مع القطاع الحر الذي يفوق بكثير الإمكانيات المادية لأغلبية المؤمنين الاجتماعيين؛ ومن جهة أخرى، تعيد التوازن لخدمات العلاج المعروضة مقارنة مع ما يقدمه القطاع العمومي في هذا الصدد، خاصة بعد دخول نظام المساعدة الطبية حيز التطبيق. ويتبين مما سبق، أن احتفاظ المؤسسة التعاضدية بمنشآتها الاجتماعية ذات الطابع الصحي، أضحى مكتسبا أساسيا للمنخرطين، خاصة وأن معظم تعاضديات القطاع العام المعنية بحالة التنافي المنصوص عليها في مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية قد تجاوزتها عن طريق الفصل بين المهام المرتبطة بالتأمين الصحي عن تلك المتعلقة بتوفير العلاج. وقد حضي هذا الحل القانوني السليم بموافقة المؤسساتيين وأفضى إلى إحداث تعاضدية مكلفة بتدبير الوحدات الصحية مستقلة عن التعاضدية التاريخية التي ظلت تُباشر تدبير التغطية الصحية الأساسية في إطار اتفاقية التدبير المُفوض. إن المجهودات التي بدلتها التعاضديات من أجل إخراج الصيغ الملائمة على أرض الواقع لرفع حالة التنافي أعلاه، لأمرٌ أملاه عليها التزامها الراسخ باحترام مبادئ القانون والامتثال للشرعية، ضمانا لاستمراريتها كمؤسسة تعاضدية مسؤولة، تضع المنخرط في صلب اهتماماتها، مع سعيها الدائم للمحافظة على المكتسبات التي حققتها عبر عقود من الزمن، في تناغم تام مع تطلعات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي دعا في رسالته الملكية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية للصحة بمراكش أيام 1-3 يوليوز 2013 إلى فتح نقاش واسع وبناء، كفيل بالمساهمة في تحقيق إجماع عريض حول تحديد التحديات الكبرى، والأولويات الصحية الرئيسية، فضلا عن إيجاد الإجابات الناجعة، لا سيما للإشكالات المتعلقة بتفعيل الحق الدستوري في العلاج والعناية والتغطية الصحية، والأمن الصحي، واعتماد حكامة صحية جيدة، وتطوير النظام التعاضدي، والحد من الفوارق المجالية، من أجل الولوج العادل للعلاج. و إضافة إلى هذا، نجد أن المادة 60 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب قد رخصت للتعاضديات باعتبارها شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى الحصول على الربح من تملك مصحة طبية. كما أن المادة 9 من القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات تحث على أن تُنظم التعاضديات أنشطتها بشكل فعال يؤهلها للاستجابة للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة ومتناسقة. وهو الموقف الذي تبناه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عند نظره في كل من مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد في صيغته الأولية، المُحال عليه من قبل مجلس المستشارين، أو المشروع القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المُحال عليه من قبل مجلس النواب، حيث دعا بخصوص مشروع مزاولة مهنة الطب إلى :"تخصيص أحكام خاصة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التعاضديات)، وإزالة جميع العراقيل القانونية، بحيث يمكن لهذا القطاع المساهمة الكاملة، وحسب الشروط المهنية التي تتوفر لباقي القطاعات. مذكرا في هذا الصدد بالتحفظ في الرأي الذي أبداه بشأن النسخة الأولية لمشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، على إبعاد هذا القطاع من الأنشطة الطبية، وأوصى بإعادة إدماج النشاط الطبي في مجال الأنشطة التي تقوم بها التعاضديات، دون تمييز وفي نفس الشروط وبنفس القواعد التي تحكم مهنة الطب؛ وهو التوجه الذي سلكه مجلس المستشارين عند نظره في مشروع مدونة التعاضد، حيث أجاز للتعاضدية إمكانية خلق وتدبير هذه المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي نظراً لدورها الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه في تنظيم النشاط الصحي بالمملكة. ميلود معصيد منسق تنسيقية المؤسسات التعاضدية بالمغرب