طالبت دورية للمدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية موجهة للولاة والعمال بإحصاء أعوان السلطة المؤقتين مع حصر الموضوع بأجل 30 نونبر المقبل كآخر موعد لتلقي لوائح الأعوان المذكورين، وفق جدولين يتعلق الأول بالأعوان الحاصلين على الإجازة والثاني بالأعوان غير الحاصلين على الإجازة، وكانت المادة 31 من قانون المالية لسنة 2011 قد نصت على ترسيم الأعوان المؤقتين بإدارات الدولة تلقائيا وبدون شروط. وكانت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب قد دعت إلى الإسراع في إخراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود، مع ضرورة إشراك ممثلين لأعوان السلطة في إعداد مشروعه والإدماج الفوري في الوظيفة العمومية والزيادة في الأجر الخام والاستفادة من التكوين المستمر والاستفادة التفضيلية من السكن الاجتماعي. وتدعو الدورية المذكورة إلى إحصاء كافة الأعوان المؤقتين العاملين بالجماعات الترابية والمتوفرين بها على مناصب مالية قارة بميزانيتها، وذلك من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية وترسيمهم في سلم الأجور الخامس. يذكر أن المرسوم الصادر سنة 1983 بشأن ترسيم أعوان الإدارة ينص على أنه "يرسم في أسلاك موظفي الإدارات العمومية أعوان الدولة المؤقتون والمياومون والعرضيون، الذين يشغلون منصبا عموميا والذين يتوفرون على سبع (7) سنوات من الخدمات العمومية المنجزة في الإدارة المغربية منذ بلوغهم من العمر السنة الثامنة عشرة". ولا يمكن تعيين هؤلاء الأعوان إلا في منصب يطابق مهامهم وينتمي إما للأسلاك المرتبة في سلالم الأجور من رقم 1 إلى 5 وإما لسلك الأعوان العموميين. ويجب أن يتوفر المعنيون بالأمر في تاريخ العمل بترسيمهم على سبع (7) سنوات من الخدمات العمومية المنجزة في الإدارة المغربية منذ بلوغهم من العمر السنة الثامنة عشرة. ويرسم الأعوان من غير امتحان تمهيدي بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، ويرتبون بعد إعادة تكوين حالتهم الإدارية ويتم إعادة هذا التكوين باعتبار مدة الخدمات المنجزة في منصب مماثل وعلى أساس الترقي حسب الأقدمية مع الاحتفاظ بنسبة النصف بباقي الأقدمية غير المستعمل.