مطالب الاتحاد المغربي للشغل    من احتلال الأرصفة إلى غزو الشوارع.. فوضى الملك العمومي تتوسع بطنجة    ندوة علمية حول موضوع العرائش والدفاع عن السيادة المغربية عبر التاريخ: نماذج ومحطات    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات.. المنتخب المغربي يحقق فوزا عريضا على نظيره الناميبي (8-1)    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    دونالد ترامب يزور الشرق الأوسط ما بين 13 و16 ماي المقبل    "‪الأحرار" يفوز بالانتخابات الجزئية بتزنيت    انطلاق جولة الحوار الاجتماعي    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم محسن جمال    الفلاحة المغربية تحظى بإشادة دولية.. ورغبة فرنسية في "تعاون مكثف"    صحيفة دانماركية تروي القصة الكاملة لسفن "ميرسك" المُحملة بالأسلحة لإسرائيل.. كيف مُنعت في إسبانيا واستُقبلت في طنجة    بنيس: الرواية أبرزت هوية الفلسطيني.. بلقزيز: المشروع الصهيوني همجي    تحلية مياه البحر في المغرب: رهان استراتيجي لمواجهة ندرة المياه وتأمين المستقبل المائي    الحسيمة تتربع على عرش قائمة المدن الأكثر غلاء في المعيشة وارتفاع الأسعار    لبؤات الفوتسال يحققن فوزا عريضا على ناميبيا في افتتاح المشوار بكأس أمم إفريقيا    جمعية سمايل تعزز التماسك الأسري عبر دورة تكوينية نوعية بفضاء جسر الأسرة بالناظور    توقيف تونسي مبحوث عنه دوليًا في قضايا سرقة وقتل وهروب من حكم ب30 سنة سجنا    بتعليمات ملكية سامية.. الفريق أول محمد بريظ يقوم بزيارة عمل لدولة قطر    الفاتيكان يكشف تفاصيل جنازة البابا فرنسيس    جامعة عبد المالك السعدي تشارك في الملتقى الإقليمي للتوجيه بالحسيمة    المغرب تطلق صفقة لتشييد محطة للغاز الطبيعي المسال بالناظور    السعدي يعلن إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الولاية الحالية    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    انهيار صخري جديد يعرقل حركة السير بالطريق الساحلية بين تطوان والحسيمة    الجولة 27 من الدوري الاحترافي الأول .. الوداد ينتظر هدية من السوالم وأندية الأسفل تمر إلى السرعة القصوى    أخبار الساحة    من تداعيات شد الحبل بينها وبين الوزارة الوصية .. جامعة كرة السلة توقف البطولة الوطنية بكل فئاتها بسبب العوز المالي    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    تأييد الحكم الابتدائي وتغليظ التهم رغم التنازلات في حق الرابور «طوطو»    الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور جنازة البابا فرنسيس    الدولار يتراجع لأدنى مستوى في سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري    اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"    بسبب تكريم باسم والدته.. نجل نعيمة سميح يهدد باللجوء إلى القضاء    من السماء إلى العالم .. المغرب يحلق بأحلامه نحو 2030 بمطار ثوري في قلب الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ضيفا في المؤتمر 9 لحزب العدالة والتنمية    "أفريكوم" تؤكد مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي    طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يطالبون وزير الصحة بالوفاء بالتزاماته ويستغربون تأخر تنفيذ الاتفاق    "البيجيدي": نخشى أن يتحول مشروع الغاز بالناظور لفرصة "استفادة شخصية" لأخنوش    إسرائيل تمنع تطعيمات شلل الأطفال عن غزة.. 600 ألف طفل في خطر    تفاصيل انعقاد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة    عبد الكريم جويطي يكتب: أحمد اليبوري.. آخر العظماء الذين أنجزوا ما كان عليهم أن ينجزوه بحس أخلاقي رفيع    لجنة تسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مؤقتا تُكرّم نساء ورجال الصحافة والإعلام بالمعرض الدولي للنشر والكتاب    باحثون: الحليب بدون دسم أفضل لمرضى الصداع النصفي    الصفريوي: لا مفاوضات ولا نية للاستثمار في شيفيلد وينزداي الإنجليزي    فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر أرنولد في حال قرر الرحيل    الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية ملزمة بإثبات الصفة الجماعية للأرض المدعو "امسال طروب " بجماعة تغجيجت
نشر في صحراء بريس يوم 17 - 07 - 2013


*عضو تنسيقية الدفاع عن اراضي جماعات ايت النص

مبدأ الشفافية يقتضي عدم احتكار ملف التحديد الإداري من طرف الوزارة الوصية كأنه سر من أسرار الدولة
لقد سبق لي ان أثرت موضوع سابق يتعلق بما إذا كان الأرض المدعو "امسال طروب" بقيادة تغجيجت يندرج ضمن أراضي الجموع وفقا للإجراءات الشكلية والموضوعية الواردة حصرا في قوانين الأراضي السلالية، ولان هذا الموضوع أثار نقاشا واسعا بين الملاكين والمتتبعين للشأن المحلي، حسب ما تؤكده عشرات الرسائل التي توصلت بها من خلال بريدي الالكتروني،وكذلك بناء على مضامين الحوارات الشخصية واللقاءات التواصلية مع مختلف الفعاليات بالمنطقة والتي تتمحور أساسا على ان الأرض موضوع النقاش يعود لملاكيه الشرعيين اللذين يتملكونه بالملكيات المستجمعة لكافة الشروط القانونية من حوز وتصرف وطول المدة وهناك من يؤكد توفره على وثائق تعود لعهد مولاي الحسن الاول.
ورغبة من المعنيين بالأمر في إبقاء هذا الموضوع تحت دائرة الضوء لإتاحة الفرصة لكل الأقلام النيرة من اجل اغنائه للوقوف على حقيقة هذا الملف من جهة أولى ، وتكريسا لثقافة قانونية تروم صيانة الحقوق الثابتة للأفراد من جهة ثانية ،والقطع مع كل التجارب الماضية المؤلمة التي استبيح فيها المساس بحق الملكية حيث تم اغتصاب مساحات شاسعة بدون سلوك مسطرة نزع الملكية ولعل الأمثلة كثيرة ومتنوعة وشاهدة على مدى فضاعة الممارسات التي كانت ترتكب في ذلك الوقت في حق الإنسان والأرض والشجر.
وحتى لا تكون قوانين التحديد الإداري مجرد آلية يتم اللجوء اليها لمصادرة أراضي الملاكين أو تعويضهم بدرهم رمزي خصوصا إذا استحضرنا الدور القوي والفعال لوزير الداخلية أومن يمثله من قواد وباشوات في جميع إجراءات تدبير أراضي الجموع وبالمقابل يكون دور ممثل أراضي الجموع ( المعين او المختار ) مجرد دور شكلي لايؤثر على مجريات الأمور ولا سلطة حقيقية له في فرض أو رفض أي مشروع يرى انه يخدم أو لايخدم مصلحة من يوصفون بأنهم ذوي الحقوق ولا تأثير له في رفض صفقات الكراء او التفويت للشركات من اجل الاستثمار او الاستغلال ألفلاحي الى غير ذلك.
واذا كانت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أحقية الفرد في التملك ولا يجوز تجريد اي احد من ملكه، فان المادة 19 من دستور 2011 كرست هذا الاتجاه من خلال التنصيص على تمتيع الرجل والمرأة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب.
2/3
ونظرا الى ان المادة 21 من الدستور تتناغم مع المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حينما نصت بشكل صريح وواضح على حق الفرد في حماية ممتلكاته، وبذلك تكون الترسانة القانونية المذكورة الضامن الأساسي لحماية حق المواطن في التملك وتوفير الحماية القانونية لممتلكاته وهذا الاتجاه أكده العمل القضائي من خلال مجموعة من الاجتهادات القضائية منها:
القرار عدد:426 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ:16/03/1972 في الملف رقم 51423 مفاده ما يلي: " ان الصفة الجماعية للأرض يتم إثباتها اما عن طريق التحديد الإداري او عن طريق التحفيظ العقاري .
وفي القرار رقم 2114 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ:11/09/1991 في الملف 4269/85 جاء فيه ما يلي :
حيث ان اعتماد المحكمة فيما قضت به من صحة تعرض الجماعة لكون ارض المطلب جماعية بناء على محضر الوقوف على عين المكان مع ان هذا المحضر لايثبت بصفة قطعية الصفة الجماعية للمدعى فيه وانه بذلك لم تبرر بصفة كافية العناصر التي يمكن ان يستخلص منها الطابع الجماعي لأرض النزاع مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض."
وجاء في قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 683 بتاريخ:28/09/2005 ما يلي:
"حيث لما كانت الأرض الجماعية تكتسب صبغتها الجماعية عن طريق تحفيظ الملك في اسم الجماعة في اطار قانون التحفيظ العقاري او عن طريق مسطرة تحديد الأراضي الجماعية واستصدار مرسوم المصادقة على التحديد المذكور في اطار الإجراءات المقررة بالفصول 5 و 6 من ظهير 18/02/1924 .ولما لم يقم دليل من ظاهر الملف ومستنداته على اكتساب الصبغة الجماعية للأرض موضوع المطلب بالوسائل المقررة قانونا تبقى المطالبة غير ذات صفة المالك في الدعوى وان اثارة دلك تلقائيا يجد سنده القانوني في كون الصفة من النظام العام مما يبقى معه الطلب غير مقبول.
ولان دولة الحق والقانون تقاس بمدى امتثال الجميع للقانون أفرادا وجماعات مؤسسات عامة وخاصة،اذ انه لايستساغ ان تقدم وزارة الداخلية بصفتها وصية على أراضي الجموع بإصدار مرسوم بناء على معلومات ومعطيات صادرة عن أعوان السلطة واعتمادها كوسائل لإثبات الصفة الجماعية لعقار معين ، كما انه لم يعد مقبولا احتكار وزارة الداخلية لملف التحديد الإداري كأنه سر من أسرار الدولة مما يفرض على هذه الأخيرة إعطاء الضوء الأخضر للمسؤولين محليا بوضع هذا الملف وما يحتويه من وثائق رهن إشارة كل من يعنيه الأمر للوقوف على مدى جدية ما ذهبت اليه وزارة الداخلية ام ان الأمر لايعدو ان يكون
3/3

مجرد إعادة لنفس السيناريوهات السابقة التي خبرتها المنطقة طوال الفترات السابقة.
ومن هذا المنطلق لامناص لوزارة الداخلية بصفتها وصية على اراضي الجموع اومن يمثلها على مستوى قيادة ودائرة بوزكارن من وضع هذا الملف رهن إشارة المعنيين بالأمر واثبات الصفة الجماعية للأرض المدعو " امسال طروب" طبقا للقانون تحت طائلة اعتبار اي إجراء مستقبلي يخص تحديده مستقبلا مصادرة مع سبق الإصرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.