ارتفاع أسعار الذهب    سانتو دومينغو.. تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التعليم    الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب عدة أهداف لحزب الله في سهل البقاع بشرق لبنان خلال الليل    "كاف" يعلن عن تمديد فترة تسجيل اللاعبين المشاركين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    أجواء ممطرة في توقعات طقس الجمعة    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    وتتواصل بلا هوادة الحرب التي تشنها جهوية الدرك بالجديدة على مروجي '"الماحيا"    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    استقرار أسعار الذهب    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية ملزمة بإثبات الصفة الجماعية للأرض المدعو "امسال طروب " بجماعة تغجيجت
نشر في صحراء بريس يوم 17 - 07 - 2013


*عضو تنسيقية الدفاع عن اراضي جماعات ايت النص

مبدأ الشفافية يقتضي عدم احتكار ملف التحديد الإداري من طرف الوزارة الوصية كأنه سر من أسرار الدولة
لقد سبق لي ان أثرت موضوع سابق يتعلق بما إذا كان الأرض المدعو "امسال طروب" بقيادة تغجيجت يندرج ضمن أراضي الجموع وفقا للإجراءات الشكلية والموضوعية الواردة حصرا في قوانين الأراضي السلالية، ولان هذا الموضوع أثار نقاشا واسعا بين الملاكين والمتتبعين للشأن المحلي، حسب ما تؤكده عشرات الرسائل التي توصلت بها من خلال بريدي الالكتروني،وكذلك بناء على مضامين الحوارات الشخصية واللقاءات التواصلية مع مختلف الفعاليات بالمنطقة والتي تتمحور أساسا على ان الأرض موضوع النقاش يعود لملاكيه الشرعيين اللذين يتملكونه بالملكيات المستجمعة لكافة الشروط القانونية من حوز وتصرف وطول المدة وهناك من يؤكد توفره على وثائق تعود لعهد مولاي الحسن الاول.
ورغبة من المعنيين بالأمر في إبقاء هذا الموضوع تحت دائرة الضوء لإتاحة الفرصة لكل الأقلام النيرة من اجل اغنائه للوقوف على حقيقة هذا الملف من جهة أولى ، وتكريسا لثقافة قانونية تروم صيانة الحقوق الثابتة للأفراد من جهة ثانية ،والقطع مع كل التجارب الماضية المؤلمة التي استبيح فيها المساس بحق الملكية حيث تم اغتصاب مساحات شاسعة بدون سلوك مسطرة نزع الملكية ولعل الأمثلة كثيرة ومتنوعة وشاهدة على مدى فضاعة الممارسات التي كانت ترتكب في ذلك الوقت في حق الإنسان والأرض والشجر.
وحتى لا تكون قوانين التحديد الإداري مجرد آلية يتم اللجوء اليها لمصادرة أراضي الملاكين أو تعويضهم بدرهم رمزي خصوصا إذا استحضرنا الدور القوي والفعال لوزير الداخلية أومن يمثله من قواد وباشوات في جميع إجراءات تدبير أراضي الجموع وبالمقابل يكون دور ممثل أراضي الجموع ( المعين او المختار ) مجرد دور شكلي لايؤثر على مجريات الأمور ولا سلطة حقيقية له في فرض أو رفض أي مشروع يرى انه يخدم أو لايخدم مصلحة من يوصفون بأنهم ذوي الحقوق ولا تأثير له في رفض صفقات الكراء او التفويت للشركات من اجل الاستثمار او الاستغلال ألفلاحي الى غير ذلك.
واذا كانت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أحقية الفرد في التملك ولا يجوز تجريد اي احد من ملكه، فان المادة 19 من دستور 2011 كرست هذا الاتجاه من خلال التنصيص على تمتيع الرجل والمرأة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب.
2/3
ونظرا الى ان المادة 21 من الدستور تتناغم مع المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حينما نصت بشكل صريح وواضح على حق الفرد في حماية ممتلكاته، وبذلك تكون الترسانة القانونية المذكورة الضامن الأساسي لحماية حق المواطن في التملك وتوفير الحماية القانونية لممتلكاته وهذا الاتجاه أكده العمل القضائي من خلال مجموعة من الاجتهادات القضائية منها:
القرار عدد:426 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ:16/03/1972 في الملف رقم 51423 مفاده ما يلي: " ان الصفة الجماعية للأرض يتم إثباتها اما عن طريق التحديد الإداري او عن طريق التحفيظ العقاري .
وفي القرار رقم 2114 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ:11/09/1991 في الملف 4269/85 جاء فيه ما يلي :
حيث ان اعتماد المحكمة فيما قضت به من صحة تعرض الجماعة لكون ارض المطلب جماعية بناء على محضر الوقوف على عين المكان مع ان هذا المحضر لايثبت بصفة قطعية الصفة الجماعية للمدعى فيه وانه بذلك لم تبرر بصفة كافية العناصر التي يمكن ان يستخلص منها الطابع الجماعي لأرض النزاع مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض."
وجاء في قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 683 بتاريخ:28/09/2005 ما يلي:
"حيث لما كانت الأرض الجماعية تكتسب صبغتها الجماعية عن طريق تحفيظ الملك في اسم الجماعة في اطار قانون التحفيظ العقاري او عن طريق مسطرة تحديد الأراضي الجماعية واستصدار مرسوم المصادقة على التحديد المذكور في اطار الإجراءات المقررة بالفصول 5 و 6 من ظهير 18/02/1924 .ولما لم يقم دليل من ظاهر الملف ومستنداته على اكتساب الصبغة الجماعية للأرض موضوع المطلب بالوسائل المقررة قانونا تبقى المطالبة غير ذات صفة المالك في الدعوى وان اثارة دلك تلقائيا يجد سنده القانوني في كون الصفة من النظام العام مما يبقى معه الطلب غير مقبول.
ولان دولة الحق والقانون تقاس بمدى امتثال الجميع للقانون أفرادا وجماعات مؤسسات عامة وخاصة،اذ انه لايستساغ ان تقدم وزارة الداخلية بصفتها وصية على أراضي الجموع بإصدار مرسوم بناء على معلومات ومعطيات صادرة عن أعوان السلطة واعتمادها كوسائل لإثبات الصفة الجماعية لعقار معين ، كما انه لم يعد مقبولا احتكار وزارة الداخلية لملف التحديد الإداري كأنه سر من أسرار الدولة مما يفرض على هذه الأخيرة إعطاء الضوء الأخضر للمسؤولين محليا بوضع هذا الملف وما يحتويه من وثائق رهن إشارة كل من يعنيه الأمر للوقوف على مدى جدية ما ذهبت اليه وزارة الداخلية ام ان الأمر لايعدو ان يكون
3/3

مجرد إعادة لنفس السيناريوهات السابقة التي خبرتها المنطقة طوال الفترات السابقة.
ومن هذا المنطلق لامناص لوزارة الداخلية بصفتها وصية على اراضي الجموع اومن يمثلها على مستوى قيادة ودائرة بوزكارن من وضع هذا الملف رهن إشارة المعنيين بالأمر واثبات الصفة الجماعية للأرض المدعو " امسال طروب" طبقا للقانون تحت طائلة اعتبار اي إجراء مستقبلي يخص تحديده مستقبلا مصادرة مع سبق الإصرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.