كان للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفها المغرب في فترة ما بعد الاستقلال، الأثر المباشر على قطاع التعمير و الإسكان، ويعزى ذلك إلى تزايد نسبة الساكنة الحضرية نتيجة الرغبة في الاستقرار و التكيف مع الواقع الجديد، أمام هذا المعطى بات الطلب متزايدا على اقتناء العقار بكافة تلاوينه، يوازي ذلك قلة في العرض. لم يعد "سرطان العقار" يفتك بالجسم العمراني لمدننا ويدمر مناعته، إلا في أواخر القرن العشرون و بداية القرن الحادي و العشرون، ولعل ذلك ما تعكسه التشريعات التي حاولت تطويق هذا الداء في مراحله المبكر تمهيدا للقضاء عليه. إذ يعتبر ظهير 16 أبريل 1914 المتعلق بالتصفيف وتصاميم التهيئة وتوسيع المدن والارتفاقات ورسوم الطرق أول محطة تشريعية همت التعمير بالمغرب، إلا أنها لم تتطرق البتة لتقسيم العقارات. وقد حدا حدوه ظهير 14 يونيو 1933 المتعلق بالتجزئات العقارية، في وقت كانت فيه ظاهرة تقسيم الأراضي قد بدأت تفرض نفسها أمام الحاجة الماسة للاستجابة لذلك، خاصة في المناطق المشمولة بنظام التحفيظ العقاري. ولهذه الغاية وأمام الفراغ القانوني والتنظيمي في الميدان، صدر المنشور رقم 57 عن رئيس مصلحة المحافظة على الملكية العقارية آنذاك بتاريخ 21 يونيو1930، لإرساء قواعد التطبيق الإداري والتي تسمح بتضمين عمليات تقسيم الأراضي بالسجلات العقارية وتأسيس رسم خاص بكل قطعة مفرزة. وعلى عكس ظهير 1933، يعتبر ظهير 30 شتنبر 1953 بشأن التجزئات العقارية وتقسيم الأراضي، أول محطة تشريعية في ميدان تقسيم العقارات عملت على ملء الفراغ القانوني واضعا عدة قيود وشروط للقيام بعملية التقسيم، حيث تطرق في فصله الرابع لخضوع بعض العمليات التي ترد على العقارات الواردة في البلديات والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بهما وفي المجموعات العمرانية إلى رخص إدارية مسبقة. أما قانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات – الذي نسخ ظهير 1953 – فقد خصص لمجال تقسيم العقارات خمسة فصول (من الفصل 58 إلى الفصل 62) دون أن يعطي كسابقه تعريفا واضحا لمفهوم التقسيم، ورغم أن مشروع القانون 04.04 قد حافظ على مضمون المادة 60 من القانون 25.90، التي تنص صراحة على أنه لا يقبل طلب الحصول على الإذن بالتقسيم إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير، فإنه يطرح التساؤل عن فائدة الاستثناءات السالف ذكرها إذا همت مناطق يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير، وإن ضبط نطاق إلزامية الحصول على الإذن بالتقسيم يستوجب معرفة الحالات التي يترتب عليها التقسيم، دون أن تستوجب الحصول على إذن بذلك حيث يكتفى بشأنها بشهادة يسلمها رئيس الجماعة تثبت أن العملية تخرج عن الحالات التي يقصدها قانون 25.90. بعد تعثر مسار مشروع قانون تأهيل العمران، بدا من اللازم التفكير جديا في إصلاح شمولي لمنظومة التعمير ببلادنا، فإلى جانب كونه يشكو من تقادم بعض مقتضياته، فهو يعاني من تعقد مساطر إعداد وثائق التعمير وبطئها، وكذلك مسالك منح الرخص نتيجة ضعف التنسيق، وتداخل اختصاصات المتدخلين أحيانا في ظل غياب آليات التعمير العملياتي، والاستعمال غير المعقلن للأراضي وعدم ضبط السوق العقارية، إضافة إلى الخلل البنيوي الذي تعرفه نظم المراقبة والمشاركة في تكاليف التعمير. في ظل هذا الوضع، جاءت الرسالة الملكية الموجهة إلى الملتقى الوطني حول مدونة التعمير بتاريخ 03 أكتوبر 2005 هذه المدونة، التي تهدف إلى تجميع النصوص وتدارك الاختلالات وتفادي التداخل بين النصوص. لقد أصبح البناء العشوائي يشكل خطرا على جمالية مدننا، ويهدد مصداقية وجدوائية وثائق التعمير التي تنفق الدولة عليها أموالا طائلة وتسخر لها كل الإمكانيات لتحقيق الأهداف المرجوة منها، و الأخطر من كل ذلك أنه أصبحت هناك لوبيات تمتهن هذه الحرفة وتسير عملها وفق برنامج دقيق ومضبوطة كما هو الحال مع الجريمة المنظمة. لكن بتظافر جهود كل المتدخلين و الكشف المبكر عن بؤر هذا الداء و والتخلص منها حال بروزها، نستطيع القضاء على هذه المعضلة و وأدها في مهدها.