بطلها عنصر من التشريفات والأوسمة وتورط فيها صندوق الإيداع والتدبير .. كانت الأوضاع هادئة بتجزئة سوكاتور بمدينة السعيدية، لم يكن أحد يعلم بأن بعض الأيادي الخفية كانت تتحرك في اتجاه الاستحواذ على حديقة كانت مجاورة للفيلات والتي تركتها الشركة صاحبة المشروع صندوق الإيداع والتدبير(لاسيديجي) كفضاء أخضر يعتبر متنفسا للساكنة ومجالا أخضر مفتوحا، لم يكن أحد يعلم بأن حلول أحد عناصر التشريفات والأوسمة الملكية ضيفا عليهم بمناسبة الزيارة الملكية ستكسر سكون الإقامة وتتحرك الجرافات لاقتلاع الأشجار واقامة هيكل اسمنتي بعد أن تحركت العلاقات على مستوى مدينة الرباط لتجيز المحظور بقوة القانون وترخص للممنوع. يراوح الملف مكانه قضائيا والتحركات في اتجاه البحث عن مخارج قانونية لإتمام الجريمة جارية على قدم وساق والتخريجات و «الغرزات» تحاك سرا وعلنا والبحث عن مخرج من المأزق القانوني لم يعد بخاف عن أحد فكل واحد يبحث عمن يبرر قراره في هذا الاتجاه أو ذاك، فالمهم هو إرضاء أصحاب النفوذ وإن على حساب القانون. هو ملف واحد تفرع عنه مجموعة من الملفات فمن الإداري بمستوياته إلى الجنحي المفضي إلى الجنائي، وكل الحيثيات وتقارير المسؤولين والمفوضين الملكيين سارت في اتجاه واحد ومع ذلك فالبحث عن التخريجات جار على قدم وساق، في انتظار أيها الأقوى، القانون والعدالة أم العلاقات والوساطات لدرجة أن البعض اعتبر الملف محكا حقيقيا للقضاء في الجهة الشرقية خاصة وأن الملف مضبوط وأي تلاعب فيه سينكشف بسهولة . هل هو مكر الصدف أم في الأمر سرا لايعلمه إلا الراسخون في العلم؟ حيث يعرض يوم غد الأربعاء الملف في شقه الإداري على محكمة الاستئناف الإداري بالرباط للنظر في الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية الناتجة عنه. الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة كان ألغى رخصة البناء 311/2009 والمسلمة من المجلس البلدي والتي اعتبرت بمثابة تحد لقانون التعمير، علما بأن هذا الورش العشوائي المغلف ب«قانون الوساطة»! تدخلت فيه شخصية نافذة سهلت مساطر الاستيلاء، وإعدام حديقة كانت تتوسط مجموعة من الفيلات بالمجمع السكني سوكاتور. وفي نفس اليوم ينجز الخبير المعين من قبل المحكمة الإدارية بوجدة بخصوص ملف التجزيء خبرة في عين المكان بالقامة المذكورة استدعي إليها جميع الأطراف. إيقاف تنفيذ قرار الرخصة وملف إلغاء قرار التجزيء تجدر الاشارة الى أن المحكمة الادارية بوجدة سبق لها أن أصدرت حكما بتاريخ 10 مارس 2010 تحت عدد 126 في الملق رقم 03 10 04 يقضي بايقاف تنفيذ قرار الرخصة رقم 311 09 بجلسة 24 غشت 2010 حيث تلا السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي الرامي الى الحكم بالغاء القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون بعدها تم وضع الملف للمداولة لجلسة 1 شتنبر 2010 تم خلالها الحكم بالغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. الحكم تم الطعن فيه من طرف رئيس المجلس البلدي بالسعيدية وتوتو وتم توجيهه لمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط. حيث عرضت القضية أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط وبتاريخ 7 أبريل 2010 تحت عدد 71 10 05 حيث تلا المفوض الملكي ماجاء في مستنتجاته الكتابية الرامية الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بايقاف القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي بالسعيدية تحت رقم 311 09 اثر ذلك صدر القرار عدد 639 بتاريخ 14 04 2010 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. ممثل الوكالة الحضرية بوجدة يوضح جلسة البحث والمتعلقة بملف 20 10 5 المتعلق بالغاء رخصة تغيير الاسم وتعديل المساحة الحاملة لرقم 311 09 المنجز بمكتب القاضي المقرر بتاريخ 2 غشت 2010 تضمن تصريح ممثل الوكالة الحضرية بوجدة حيث قال بخصوص طبيعة تخصيص القطعة الأرضية بأن التجزئة كانت تحكمها مقتضيات القانون القديم وبالفعل أنها كانت عبارة عن قطعة فارغة موضحا أنه نظرا لأن القطعة الأرضية غير المخصصة للبناء تصبح فراغا ويمكن أن تصبح مساحة خضراء وعند ذلك لن تكون مهيأة للبناء كما أضاف بأنه بالنسبة لطلب تجزيء القطعة الأرضية فان رأي الوكالة حول هذا الملف هو أن الطلب الرامي الى الترخيص غير ذي موضوع لأنها رخصت داخل القانون السابق وبالنسبة لملف الترخيص فالوكالة لاعلاقة لها به وعن سؤال حول رأي الوكالة بخصوص كل من قرار التجزيء والترخيص أجاب أنه من اختصاص رئيس بلدية السعيدية ودور الوكالة الحضرية يقتصر على ابداء الرأي التقني في الملفات ومادام أن ملف البناء يحترم الضوابط المعمول بها فقد منح البناء رأيا موافقا. وبخصوص قرار التجزيء فإن تصريح ممثل الوكالة الحضرية بوجدة قال إن الرخصة سلمت دون الاحتكام الى رأي تقني متفق عليه و انما بناء على محضر تم بمقر الجماعة الحضرية للسعيدية حيث يعتبر فيه توقيع ممثل الوكالة الحضرية عبارة عن تسجيل حضور وهذا لايعني أنه يوافق على تسليم الرخصة. أما بالنسبة للطعن المتعلق بقرار التجزيء الصادر عن رئيس المجلس البدي بالسعيدية بتارخ 28 02 2008 موضوع الملف الاداري المعروض على المحكمة الادارية بوجدة تحت 19 10 05 فقد تم ادارجه بجلسة 21 09 2010 حيث تلا السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية الى الغاء قرار الترخيص بالتجزيء المطعون فيه لمخالفته للقانون اثرها صدر الحكم التمهيدي بتاريخ5 أكتوبر 2010 القاضي بتعيين السيد حنوتة خبيرا لأجل فحص الوثائق وتحديد مهمته بعد استدعاء الأطراف في الانتقال الى القطعة الأرضية الكائنة بتجزئة سوكاتور رقم 58 مكرر والاطلاع على تصميم التجزة الكلي وعلى كناش التحملات الخاص بها وبيان نوعية الارتفاقات الموجودة بالتجزئة المذكورة وتحديد نوعية التخصيص الذي كانت تخضع له القطعة الأرضية في ظل قانون التجزئات وماهي الارتفاقات التي فرضت على صاحب التجزئة في ظل قانون 1953 وفي ظل كناش التحملات مع بيان بدقة ما اذا كانت القطعة موضوع النزاع تشكل جزءا من الارتفاقات التي يتعين احترامها طبقا لقانون التجزئات العقارية لسنة 1953 . تفاصيل أثارتها الوكالة الحضرية بوجدة بخصوص اقتناء أحد المنتمين للتشريفات والأوسمة للبقعة موضوع النزاع فقد أفادت الوكالة الحضرية بوجدة من خلال مذكرة دفاعها أن المعني بالأمر تقدم بتاريخ: 2007/09/26 بطلب وجهه إلى صندوق الإيداع والتدبير من أجل اقتناء قطعة أرضية بتجزئة سوكاتور بالسعيدية وأنه بتاريخ: 2007/09/27 أجاب صندوق الإيداع والتدبير بالموافقة المبدئية على بيع القطعة الأرضية موضوع الطلب شريطة الحصول على رخصة القسمة قصد خلق قطعة صالحة للبناء بعد الاتصال بمصالح الجماعة الحضرية للسعيدية وبناءا على طلب غير مؤرخ تحت عدد: 708121 تقدم به صندوق الإيداع والتدبير للجماعة الحضرية للسعيدية من أجل الحصول على شهادة إدارية لاستخراج القطعة الأرضية ذات المساحة حوالي 600 م مربع الكائنة بتجزئة سوكاتور بالسعيدية من الرسم العقاري عدد: 02/49277 وتفويتها بعد تحفيظها إلى المعني بالأمر من أجل بناء فيلا تم تقديم ملف تحت عدد: 07/287 بتاريخ: 2007/10/19 من طرف الجماعة الحضرية للسعيدية بمراسلة تحت رقم: 930 للطلب المذكور. إلا أنه خلال اجتماع انعقد بتاريخ: 2007/10/31، قررت اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع الكبرى ترك الملف مفتوحاً إلى غاية اجتماع حدد تاريخه في: 2007/11/05 وخلاله تم رفض الطلب من طرف ممثلي الجماعة الحضرية للسعيدية وعمالة إقليمابركان، باعتبار أن الأمر يتعلق بتجزئة مصادق عليها، وبتاريخ: 2008/02/01 تم عرض الملف المذكور من جديد على أنظار اللجنة، حيث قررت هذه الأخيرة إحالته الى الجماعة المعنية على أساس أن ترخيص تجزئة سوكاتور قد تم قبل سريان أحكام قانون: 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، خاصة الفصل 76 منه الذي ينص على عدم سريان أحكام هذا القانون على التجزئات السكنية والعمليات المشار إليها في الفصل 4 من ظهير 1953/9/30 المتعلق بالتجزئات العقارية، وتقسيم العقارات من جهة، ولكون الأرض موضوع الطلب تقع بمنطقة يباح البناء بها طبقا لمقتضيات أحكام الفصل 60 من قانون 90/25 المذكور ولاسيما الفقرة الأولى من الفصل المذكور. وبتاريخ: 2008/02/08 وبناء على إرسالية السيد رئيس المجلس الحضري للسعيدية المؤرخة في: 2008/02/07، وبعد معاينة اللجنة للقطعة موضوع الطلب، وبناء على المعطيات التالية: 1 - عدم توفير التصميم المرخص للتجزئة بأرشيف مصالح الجماعة الحضرية للسعيدية، وكذا مصالح عمالة إقليمابركان والمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري. 2 - أن التسليم المؤقت لأشغال التجهيز قد تم بتاريخ: 1983/01/27 طبقا لظهير 1953/09/30، وبالتالي، فإن أحكام قانون: 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية لا تسري على القطعة الأرضية موضوع الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 76 من القانون المذكور. 3 - أن عملية تحفيظ البقع الناتجة عن التجزئات الخاضعة لظهير 1953 تتم بطريقة انفرادية بقعة ببقعية من طرف المقتني، خلافا لما هو معمول به في ظهير 90/25. 4 - أن الشكل الهندسي للقطعة موضوع طلب شهادة القسمة ليس به مداخل وفتوحات للبقع المجاورة لها ولكون مساحاتها تسمح باحترام التراجعات المنصوص عليها في المناطق المخصصة المجاورة للفيلات معطيات وملاحظات تفنذ ماتم التصريح به - الاعتراف برفض الطلب على اعتبار أن الأمر يتعلق بتجزءة مصادق عليها القول بأن التجزئة رخص بها قبل قانون 25 90 بالتالي لاتسري عليها أحكامه في حين اعتبرت الأرض واقعة بمنطقة يباح بها البناء طبقا لأحكام الفصل 60 من قانون 25 90 المذكور. فهل يطبق أم لايطبق؟ - عدم التوفر على التصميم المرخص للتتجزئة بالأرشيف لايعفي من تطبيق القانون فضهير 1953 ينص في فصله 15 على مجموعة من الشروط ومنها: - لايجوز بيع القطع المشتملة عليها التجزئة أو اجراء قسمة فيها كما لايجوز تشييد البنايات فيها وبيع العمارات المشتملة عليها أوشغلها الا بعد : - المصادقة على المشروع - انجاز الأشغال الراجعةالى تهيئة التجزئة وتخطيط الطرق والمسالك وأشغال التطهير والنظافة - الاشارة في الرسم العقاري الخاص بالأرض الى تصميم التجزئة المحتوي على نص المصادقة ونقل هذا التصميم الى التصميم العقاري الموضوع لعقار التجزئة - لا يقوم المحافظ بالتقييد في الرسم العقاري بالاضافة الى ماسبق الا اذا كانت مساحة الأجزاء مبيعة مطابقة لتصميم التجزئة. وهذا لايعني أنه اذا تم التقييد بكيفية انفرادية أن هذا التقييد لا يحترم تصميم التجزئة المصادق عليه ورخصة التسليم المفروض تسليمها بعد انجاز أشغال التجزئة ومعاينة ذلك من طرف السلطة المرخصة لها. وبالتالي فإنه بعد تطبيق تصميم التجزئة مايتبقى من طرق ومساحات فارغة يتحول مبدئيا الى الملك العمومي للجماعة الحضرية وهو ملك غير قلبي للتفويت والتداول والتملك أوالتمليك. فماوقع الترخيص به من طرف الجماعة الحضرية للسعيدية ومابيع من طرف صندوق الايداع والتدبير بسوكاتور يدخل في الملك العمومي ولايحق لأي كان أن يتصرف فيه. إدانة رئيس المجلس البلدي السعيدية على خلفية الملف ملف سوكاتور لم يتوقف النظر فيه على الجانب الإداري بل انتقل إلى القطب الجنحي بمحكمة الناظور حيث أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة بركان رئيس المجلس البلدي السعيدية بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ، حيث قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة الرئيس بتهمة منح الإعفاء من أداء رسم ومتعته بأقصى ظروف التخفيف، وذلك بالحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة مبلغها 10000درهم . و أدانت المحكمة، أيضا، المتهم الثاني، والذي استفاد من رخصة البناء المطعون في قانونيتها بأداء مبلغ 3000 درهم من أجل قطع الأشجار دون رخصة. الحكم المستأنف فاجأ الجميع، لكونه برأ في الآن ذاته رئيس المجلس البلدي بالسعيدية وصاحب رخصة البناء المطعون في صحتها من تهمة التوصل بغير حق إلى تسلم رخصة إدارية عن طريق تقديم شهادة غير صحيحة واستعمالها وهو الأمر الذي أثار استغراب المتتبعين خاصة بعد الإطلاع على منطوق الحكم وتحليل حيثياته والمضمنة في حكم من 17 صفحة. علما أن هذه القضية، والمعروفة إعلاميا بملف تجزيء حديقة بسوكاتور، شغلت الرأي العام المحلي و انتصب فيها أزيد من 140محاميا طالبوا، ليس فقط بإلغاء رخصة البناء فوق المساحة الخضراء ومعاقبة المتورطين في القضية؛ بل أيضا بإلغاء قرار التجزيء المطعون في قانونيته وشرعيته. ملف سوكاتور، والذي تشعبت عنه مجموعة من الملفات؛ أثاره أحد سكان التجزئة بالسعيدية، ويؤازره فيه أزيد من 150 محاميا ونقيبا، حيث تفيد التفاصيل بالرجوع لمجموعة من الوثائق والمستندات التي نتوفر عليها، بأن عمليات تلاعب مفضوحة تورطت فيها جهات مختلفة من أجل الإجهاز على البقعة الأرضية التي كانت في الأصل حديقة وسط التجمع السكني. تفاصيل ملف سوكاتور.. الحكاية كما أوردها المتضررون المباشرون من هذا التلاعب، أراد السيد (ب.م) الحصول على المساحة الخضراء وتحويلها إلى قطعة أرضية قابلة للبناء، لجأ إلى صندوق الإيداع والتدبير بالرباط، غير أنه لم يتمكن من اقتناء المساحة الخضراء لكونها حديقة ، فتعهد بالقيام بما يلزم للحصول على الترخيص بالتجزيء واقتطاع واستخراج رسم عقاري مستقل من الرسم الأم، ونظراً لنفوذه توصل إلى ذلك، حيث التجأ إلى مساح طبوغرافي بوجدة خلال شهر أكتوبر 2007، كما يتضح من مشروع التجزيء الذي نتوفر عليه . من خلال مشروع التجزيء هذا يتضح أن طالب إنجاز هذا المشروع هو السيد (م. ب) حيث حل محل صندوق الإيداع والتدبير وهو أمر يدعو الى الاستغراب فعلا!، ويتضح من خلال عقد الشراء المبرم بينهما أن تاريخ التفويت لم يتم إلا يوم 2008/03/10 و 2008/03/11. ووفق نسخة من عقد البيع المستخرجة من ملف بلدية السعيدية والذي يتضح من فصله الثاني ، أن القطعة الأرضية بيعت على حالتها ، و أن المشتري صرح بأنه يعرفها وزارها ، وأنها ، أي القطعة، مثقلة بالارتفاقات الظاهرة والمرئية، وأن المشتري يقبل بها وبجميع الارتفاقات التي تثقلها، وأنه يتحمل مخاطر وتبعات ذلك، وأضاف الفصل الثاني بأن الصندوق يصرح بعد اطلاعه على الترخيص بالتجزيء المذكور على عقد البيع، أنه ليس هناك مانع، عدا ما يستوجب احترامه من ضوابط التعمير للمدينة والرسم العقاري ودفتر التحملات، وأن المشتري هو الذي يتحمل مصاريف عملية التجزيء ومصاريف التجهيز وتوصيل القطعة المجزأة بشبكة التجهيزات الداخلية الماء والكهرباء والتطهير والهاتف. هكذا يتأكد أن المجزىء هو السيد (م.ب) وليس صندوق الايداع والتدبير. هذا كله، علما بأن الأمر يتعلق بمساحة خضراء منذ حوالي ربع قرن، كما هو ثابت من الواقع حيث يتضح منه أن عملية إبادة المساحة الخضراء وإعدام الأشجار، كان بتاريخ 29 يناير 2010، علما بأن السيد المفوض القضائي عاين الأشجار المقتلعة وهي مرمية بأحد أطراف التجزئة! علما بأن الفصل 22 من دفتر التحملات المتعلق بالتجزئة نص بصريح اللفظ والعبارة على أن الأجزاء من القطع المتروكة حرة من البناء، سيتم إعدادها لتكون حدائق (مساحة خضراء) حيث ستتم العناية بها. السكان يحتجون من جهتهم ندد سكان سوكاتور بالسعيدية بالجريمة البيئية التي ارتكبت في حق المجمع السكني بشكل خاص من خلال إعدام مايفوق عشرين شجرة من أشجار الأوكالپتوس والميموزا والتي عمرت لمدة ربع قرن من الزمن وتم غرسها من قبل جمعيتهم قبل أن تتطاول أياد وازنة ليحل محلها بناء عشوائي توقفت أشغال البناء به بقرار من المحكمة على إثر الدعوى الاستعجالية المرفوعة في هذا الشأن والتي مازالت مسطرتها سارية لحد الآن. السكان كانوا قد أصدروا بيانا استنكاريا عبّر من خلاله السكان عن اندهاشهم ومفاجأتهم عند حلولهم بمساكنهم لهذا الوضع والذي اعتبروه مثيرا للغيظ ومقززا بعد أن تم إعدام أشجار الأوكاليپتوس والميموزا وإقامة برج يتوسط ڤللهم كما تم تسجيل تضامن السكان المطلق مع ماتم تقديمه من شكاوي ومساطر هادفة إلى إزالة البناء العشوائي وإرجاع الحال إلى ماكان عليه من قبل بإعادة الحياة إلى حديقتهم . السكان استنكروا ونددوا بماحصل وتوجهوا من خلال بيانهم إلى جميع السلطات المعنية بالتعمير وبالحفاظ على البيئة وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية لأجل إجراء بحث دقيق بهذا الخصوص وإرجاع الأمور إلى ماكانت عليه في السابق مع ردع كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة البيئية. واحتج السكان المجاورون للبناء للحديقة خاصة وأن البناء المشيد سيحجب عنهم الضوء والهواء والرؤية ويطل مباشرة على غرفهم وهو الأمر الذي كان وراء عدم تجزيء البقعة منذ البداية بالنظر لشكل الإقامة والمسافات المفروض توفرها حماية لحرمة المساكن فلو أن الحديقة كان من الممكن تجزيئها لتم تجزيئها قبل 20سنة ولما انتظرت كل هذه السنوات. على سبيل الختم هكذا يتسبب صندوق الإيداع والتدبير في فضيحة كان الأحرى بالصندوق البحث في تفاصيلها لمعرفة من المستفيد الحقيقي من الصفقة، كان الأحرى إيقاف النزيف عوض البحث عن مخرج من المأزق الذي تسبب فيه هذا العامل بمديرية التشريفات والأوسمة والذي أباح المحضور «بالقانون» وكسر هدوء الإقامة قبل أن يبيع مااشتراه بالأمس ويبدأ السكان رحلة البحث عن العدالة والإنصاف...