توصلنا برسالة من السيد يحي ايت الطالب,ينتمي لسلك التعليم والقاطن بمدينة العيون يحكي فيها مشكلته مع العدالة ومن يسهر عليها.. وهدا نص الرسالة ننشره كما توصلنا به , مرفوقا بجميع الوتائق التي تتبث تأمر القضاء والمسؤولين على المواطن يحي ايت الطالب.. : مشكلي مع عدالة القضاء التي وجدت من اجل حماية حقوق الضعفاء والمظلومين من جبروت الأقوياء والطغاة ولكن اعتقد أن ما وقع لي يذهب في الاتجاه المعاكس... حتى لا أطيل عليكم ،هذه هي الحكاية كما هي تقريبا :اشتريت منزلا من الدولة في ملكها الخاص عند دائرة الأملاك المخزنية بالعيون وقد آل إلي، (بالمقابل طبعا) من مستغلته السابقة بعد أن استغنت عنه) ، قمت بجميع ما طلب مني من الإجراءات و حصلت على نسخة طبق الأصل لعقد البيع مع التصميم المرفق له ، ولما اطلعت على تصميم التجزئة التي ينتمي إليها بيتي وجدته يتوفر على واجهتين الجنوبية والغربية، ولكن الواجهة الغربية بها (حوش )أي بناء غير مكتمل مساحته 28مترا مربعا يظهر من أول نظرة انه بناء عشوائي و مبني على مرحلتين (انظروا الصور) ولما استفسرت الأمر علمت أن رجل سلطة بدرجة قائد ورئيس مقاطعة حضرية حاليا هو من قام بالاستيلاء على الرصيف الغربي المجاور لبيتي وأضافه إلى منزله ذو 30 مترا مربعا" المشكوك بدوره في قانونيته " حينها كان على رأس المقاطعة الحضرية التي ينتمي إليها منزلي حاولت أن أتفاهم معه ولكن بدون فائدة كاتبت جميع المصالح الإدارية المختصة المحلية والمركزية بدون نتيجة تذكر: كاتبت السيد الوالي عن طريق مكتب الضبط وعن طريق الصحافة الوطنية المكتوبة والبريد المضمون من اجل مقابلته بدون جواب "السيد القائد يدخل الى جميع مصالح الولاية متى شاء بينما ابقى انا في الباب"، و راسلت السيد رئيس المجلس البلدي بدون جواب،ومدير الوكالة الحضرية أجوبة مبهمة، وزارة الداخلية بدون جواب، وزارة العدل : أحيلت شكايتي على السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون لحد الآن لا أعرف مالها كاتبت الوزارة مرة أخرى حول مال الشكاية دون جواب ،ووزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية بدون جواب، وحتى السيد مديرا لديوان الملكي بدون جواب...!!! 1) تقدمت بشكاية قضاء امتياز المشار إليها بالرقم :22/08 وتم حفظها نظرا لعدم توفر الأدلة حسب المحكمة مع العلم انه لم ينجز لي محضر الاستماع ولم أطالب بالأدلة !!! 2) رفعت دعوى قضائية مطالبا برفع الضرر الذي تسبب لي فيه البناء أي الحوش فخسرتها ابتدائيا واستئنافا ولما حصلت على الوثائق من الملف المدني واعتبرتها أدلة، تقدمت بطلب إخراج الشكاية من الحفظ وهو ما تم فعلا واخدت المسطرة مجراها وأنجز لي محضر من طرف الضابطة القضائية ، وبعد انتظار طويل استفسرت عن مال الشكاية لأخبر أنها فقدت أو اختفت من اروقة المحكمة وطلب مني موافاة المحكمة بالوثائق التي أدليت بها أو صورا منها وهو ما تم فعلا ، لينجز لي محضر ثان من طرف النيابة العامة رغم أنني أخبرتها بالمحضر الأول ليتم حفظها للمرة الثانية (انظروا التعليل المرفق) كاتبت السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في شأنها وما وقع لي بالتفصيل الممل، و أحال شكايتي على السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى الذي أحالها بدوره على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون تحت رقم742/2011 بتاريخ :12/7/2011 ولما استفسرت عنها بعد مرور شهرين أخبرت شفهيا بأنها أضيفت إلى المسطرة،مع العلم ان المسطرة في الحفظ ، و حيثيات الحفظ هو موضوع شكايتي إلى المجلس الأعلى، رفعت شكاية أخرى في الموضوع قصد الإخبار إلى السيد رئيس المجلس الأعلى بتاريخ:23/09/2011 ومازالت انتظر الجواب. 1 /1) الحكم الابتدائي : رفض طلب رفع الضرر بتعليل أنني لم احدد نوع الضرر انظروا إلى ما جاء في حيثيات القرار لتتأكدوا ،هل حددت الضرر أم لا ؟أم أن تعبيري يجب أن يكون مطابقا حرفيا لما عبر به الحكم ؟ فما الفرق بين سد واجهة و(أغلق شرفة و حجب أشعة الشمس والهواء في اللغة العربية؟ )لاحظوا سيدي ان تعليل الحكم ابتدائيا بثر كلمة سد الواجهة رغم الإقرار بها في البداية. السيد القائد أدلى بوثائق لا علاقة لها نهائيا بمكان النزاع للمحكمة الابتدائية ومعظم كلامه كان بهتانا. 2) طعنت في الحكم الابتدائي بالاستئناف واخدت المسطرة في البداية مجراها الصحيح حين طالبت المحكمة من الولاية بالمعلومات المتعلقة بالتسليم الذي يدعي السيد القائد انه يملك به الحوش موضوع النزاع استغرق جواب الولاية مدة سنة إلا أياما من التماطل !!!! أمرت المحكمة بإنجاز خبرة عقارية في الموضوع قلت في نفسي ظهر الحق وزهق الباطل...( السيد القائد لم يحضر إي جلسة بمحكمة الاستئناف ولم يوكل دفاعا ) ولكن المفاجأة كانت عند النطق بالحكم. اقتنعت بان القانون لا يحمي المغفلين والبسطاء أمثالي اذ أن جميع الوثائق التي في صالحي حرفت وبترت وأضيف إليها إضافات لغاية في نفس يعقوب، و فعلا منذ البداية كان الكل إلى جانب السيد القائد الولاية، البلدية، الوكالة الحضرية حتى العدالة، قلوب بعضهم مع قضيتي وسيوفهم مع خصمي وليس إلى جانب الحق لأنه رجل سلطة ونفوذ، وله من المعارف من ذوي السلطة ما له ، وصحراوي، وصاحب الأرض كما يقول، أما أنا فلست إلا معلما (اشليح تصغير للشلح )لاجاه له ولا سلطة ولا معارف. لقد سبق يا سيدي أن تشرفت بمقابلة السيد الوكيل العام لجلالة الملك بالعيون مع نائبه وبعد حوار مطول قال لي نائب السيد الوكيل العام: لم يبق لك سوى نقض الحكم الاستئنافي، ولكن السيد الوكيل العام للملك(سابقا) تدخل مخاطبا إياي: "سير ما عندك والو فهاد القضية ،متعدبش راسك بالمحاكم ما ينفعك لا نقض ولا والو،سير عند حمدي ولد الرشيد (اي السيد رئيس المجلس البلدي) هوالي يفك ليك مشكلتك". / أنجز محضر في شأن الحوش من طرف اللجنة المختصة سنة 2000 / تقدمت مستغلة المنزل بشكاية ضد السيد القائد إلى السيد الوكيل العام للملك سنة 2000 وتم حفظها والى السيد رئيس المجلس البلدي (بدون جواب) والى السيد مدير الوكالة الحضرية (انظروا الجواب المرفق) / أنجز محضر في شأن الحوش سنة 2008 حين حاول حفر خزان تحت ارضي للمياه ومنع من ذلك لان السيد القائد لا يتوفر على أي وثيقة من وثائق التعمير لا حيازة ولا رخصة بناء (لا أعرف ما آل إليه ) / البناء غير قانوني في الملك العمومي (كل الجيران القدامى يعرفون حقيقة هذا الحوش وما جاوره من الأبنية المحاذية وهم على استعداد للشهادة والمصالح الإدارية تعرف أيضا ولكن...........) / السيد القائد حاول تضليل العدالة بتقديم صور لمستندات في غير محلها (فهي تخص بقعة مجاورة لبيتي) 2/1) بني الحكم ألاستئنافي على الكثير من المعطيات الخاطئة: تحريف، بثر ، غض الطرف على كل ماهو في صالحي تناقض ،تدبدب ، مما جعلني اعتبر هذا الحكم غير محايد للأسباب الآتية: إن الخبير خرق الفصلين 59 و63 من :ق م م و أن القرار الاستئنافي خرق مقتضيات المادة 77 و 91 و 98 من :ق.ل.ع إن القرار الاستئنافي بني على خبرة معيبة: إن الخبير قام بمعاينة ثانية دون استدعاء المستأنف أو نائبه و أن الخبير تدخل في اختصاص لا ينعقد له حين أمر بطمس ضرر من إضرار الحوش بإزالة الأوساخ إي( النفايات) ومع ذلك اعتبروا محضر الخبرة قانونيا ومنسجما مع الحكم التمهيدي القرار الاستئنافي حرف ما جاء في حيثيات وثيقتين رسميتين : محضر الخبرة وكتاب الولاية القرار الاستئنافي علل بتعليل منثور جعله يفقد معناه الحقيقي و أول تأويلا خاطئا القرار الاستئنافي خالف الصواب حين اقر بكون الحوش موضوع النزاع شيد سنة 1992 حسب كتاب الولاية القرار الاستئنافي خالف الصواب حين نسب معطيات غير حقيقية إلى كتاب الولاية خاصة عنوان الحوش كتاب الولاية لا يؤكد كون التسليم رقم 5074بتاريخ 19/10/1992يخص البقعة المشيد عليها( الحوش) موضوع النزاع إنما يخص بقعة محاذية للحوش مساحتها 30 م م انظروا كتاب الولاية المرفق إن القرارالاستئنافي أقر بكون (الحوش) عائد للمستأنف عليه دون تعليل لذلك. فما الهدف المراد من ذلك؟ القرار الاستئنافي تخلى عن مناقشة وثائق( الحوش) رغم أن المحكمة هي من باشرت إلى طلب معلومات تهم إحدى الوثائق وخاصة التسليم دون تعليل لذلك القرار الاستئنافي خالف الصواب حين صرح بان المستأنف اشترى المنزل وهو قابل للضرر بينما هو خلف لخير سلف والدليل الوثائق الموجودة بالملف تؤكد أن الطاعن اشترى المنزل وبه نزاع منذ سنة 2000 القرار الاستئنافي لم يجب على كل ما أثير من حيثيات في المقال الاستئنافي القرار الاستئنافي استبعد مناقشة جل الحيثيات الوارد في محضر الخبرة واكتفى بجملة مبتورة دون تعليل لذلك القرار الاستئنافي لم يفصل في مدلول كلمة الحوش والمقصود بها لغويا الضرر ناتج عن بناء غير مغطى وهو ما يطلق عليه باللهجة المحلية الحوش الأبنية مقننة بالضوابط المشار إليها في قانون التعمير المغربي وخاصة في الباب الثالث: المادة 40 من الفصل الأول والمادة 59 من الفصل الرابع القرار الاستئنافي متناقض في حيثياته ومبني على عدم اليقين انظروا القرار المرفق التعليل الوارد في صيغة الشك والاحتمال كالعدم القرار الاستئنافي علل بقاعدة فقهية : "الضرر يحاز كما يحاربه العقار" السؤال هل العقار يحاز بالضرر؟ القرار حرف القاعدة الصحيحة وهي: الضرر يحاز بما تحاز به الاملاك؟؟؟ و بما أن القرار الاستئنافي لم يقر و لم يحدد نوع الضرر المجاز لان (الحوش)هو الضرر بعينه إذا يكون العارض هو الحائز له، 2/2) هذه هي الخلاصة لأهم المؤاخذات حول الحكم الاستئنافي الذي أراه متحيزا : إذا اجتهد القاضي واخطأ فله اجر ولكن إذا تكرر الخطأ فيصبح متعمدا لاحظوا أنهم حرفوا ما جاء في محضر الخبرة : " التعليل: .....وتضمنت كون الحوش العائد للمستأنف عليه لا يشكل أي ضرر للمستأنف " إما ماهو وارد في محضر الخبرة فهو:"...أننا لم نلاحظ أي ضرر جسيم يسببه الحوش موضوع النزاع سوى عدم استفادته من واجهة ....... وهذا الضرر......" لماذاحذفوا : جسيما، وسوى، وهذا الضرر، ؟ أكل هذا سهو؟؟ لاحظوا أنهم حرفوا ما جاء في كتاب الولاية بل انسبوا إلىه ما لم يات به: تاريخ بناء الحوش: فالحوش بني على مرحلتين لا وجود في كتاب الولاية إلى أن الحوش بني سنة 1992 عنوان الحوش : لا عنوان للحوش إنما العنوان المشار إليه (بزنقة06 رقم و 08 )هذا العنوان يخص منزل المستأنف . انظروا الصور المرفقة لاحظوا أنهم طبقوا قاعدة الضرر يحاز وغضوا الطرف عن الحديث النبوي الشريف الذي هو أصل القاعد " لاضررولا ضرار" وقاعدة: "الضرر يزال" وخاصة مقتضيات المادة: 77 و 91 و 98 من :ق.ل.ع وقانون التعمير بجميع ابوابه و مواده وفصوله 2/3 ) جميع حيثيات الوثائق التي في صالحي تم استبعاد مناقشتها في الملف منها: 1 ) عدم ثبوت حيازة السيد القائد للبقعة التي شيد عليها الحوش ورغم ذلك أشير في الحكم الاستئنافي إلى كون الحوش يعود للمستأنف عليه تجاهل الحكم الإشارة إلى أن قرار التسليم رقم 5074 لا يهم البقعة التي بني عليها الحوش 2) عدم الإشارة إلى أن الحوش كان به نزاع سنة 2000 :لأنه يؤكد أنني خلفا خالصا لصاحبة المنزل. لكل هذه الأسباب اطلب من سيادتكم التدخل من اجل مؤازرتي ، وفي انتظار ذلك تقبلوا سيدي فائق احترامي وتقديري والسلام إمضاء:يحي ايت الطالب ملاحظة هامة : اكتشفت أخيرا أن السيد القائد قد ترامى على حائط منزلي وبني فوقه (دون أن يبني حائطه لمنزله المجاور صاحب التسليم رقم 5074 ،(ليس الحوش بالطبع)وقد عاين مفوض قضائي ذلك ،كما أنني أتوفر أخيرا على شهادة تقنية مسلمة من طرف مهندس معماري محلف يؤكد فيها أن منزلي يتوفر على واجهتين حسب تصميم الوكالة الحضرية المتوفر لديه .لم أقم بنقض الحكم الاستئنافي بعد لان السيد القائد صرح لي بالقول امني سأخسر القضية ولو وصلت إلى المجلس الأعلى (وقد صدق على الأقل ابتدائيا واستئنافيا) المرفقات: الخاصة بالملف المدني الحكم الابتدائي المقال الاستئنافي كتاب الولاية تقرير الخبرة الحكم الاستئنافي شكاية مستغلة المنزل من قبلي الوثائق الخاصة بشكاية قضاء الامتياز شكاية قضاء الامتياز رقم22/08 طلب إخراجها من الحفظ جواب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمه الاستئناف بالعيون جواب السيد وزير العدل في نفس الموضوع جواب السيد رئيس المجلس الأعلى جواب السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى صور شمسية لمكان النزاع الحوش