اطار متصرف (وزارة الداخلية) تمهيد؛ إن معالجة موضوع بحجم الجهوية المتقدمة يستدعي الرفع من مستوى تأهيل كافة مؤسسات الإدارة الترابية قانونيا و إداريا و وظيفيا. فتشييد دولة عصرية مرتكزة على نظام جهوي فعال يتطلب توطيد دعائم قوية للمؤسسات على المستوى الجهوي بالموازاة مع تدعيم أسس اللامركزية الإدارية في سبيل تحقيق التكامل و التوازن. و من تم فإن مقولات من قبيل التنمية المستدامة و المندمجة و مفاهيم كالديموقراطية التشاركية و الحكامة الجيدة و تحفيز الساكنة للعب دور حيوي في صنع القرار التنموي تتطلب التأسيس لنظام جهوي هو في عمقه إطار قانوني تنسق من خلاله مختلف القطاعات الحكومية فيما بينها لتفادي تداخل الإختصاصات و تشابكها فيما بين المركز و الجهات و كذا فيما بين الجهات و الجماعات الترابية الأخرى حتى نضمن سياسة قرب فعالة و ناجعة. لذلك نرى أن البناء الجهوي هو في عمقه نقل للسلطات التقريرية للمصالح الممركزة في مجالات متعددة و تحويلها لسلطة جهوية حقيقية و فاعلة في المجال المحلي حتى يتفرغ المركز لمعالجة قضايا استراتيجية تتجاوز الجهة إلى كل جهات مغربنا الحبيب. 1_(مكانة الجهوية المتقدمة في الدستور) جاء في الفصل الأول من دستور المملكة المغربية أن ” التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة “. كما خصص دستور 2011 بابا خاصا بالجهات و الجماعات الترابية الأخرى أكد فيه على مرتكزات التنظيم الترابي الجهوي من مثل التدبير الحر و التضامن و مشاركة السكان في تسيير شؤونهم و كذا تقاسم الإختصاصات بين الدولة و المجالس الجهوية، كما بوأ ” الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى” ( الفصل 143 ) و غير ذلك من المقتضيات الدستورية الممتدة من الفصل 135 إلى الفصل 146، مما لا يدع مجالا للشك أن هذا الورش الدستوري سيشكل لا محالة قفزة نوعية في تحيين و تحديث هياكل الدولة على مستوى التدبير الترابي للمغرب.حيث تمثل الجهة- كأسمى وحدة ترابية لا مركزية – اطارا ملموسا لتفعيل أسس الحكامة على جميع الأصعدة الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية و البيئية. فالتجارب الجهوية السابقة بالمغرب اعتمدت التقطيع الترابي دون أن تأخذ في الحسبان العلاقة الشمولية بين الإمكانات و المعيقات، إلا أن الجهوية في الدستور الحالي لم تعد تنبني على مجرد إعادة توزيع للإختصاصات بين المركز و الأقاليم, بل أصبحت الجهة في قلب التحولات السوسيو- اقتصادية و في احتكاك مباشر بمدخلات العدالة الإجتماعية و في تدبير يومي لمرافق أساسية كالتعليم و الصحة و السكن والبنيات التحتية و غيرها 2_ مؤسسة رئيس المجلس الجهوي في القانون التنظيمي الجديد من مستجدات القانون التنظيمي المتعلق بالجهة،انه أعطى لرؤساء الجهة مكانة مهمة من حيث خصهم بمجموعة من الإختصاصات والتي كانت بالأمس القريب تدخل في اختصاصات ولاة الجهة،وبدلك اصبح يرأس المجلس الجهوي و يمثل المجلس الجهوي في المؤسسات العامة ذات الطابع الجهوي.ويستعين الرئيس في ممارسة اختصاصاته بمصالح الدولة في الجهة بواسطة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة.كمايعين الكاتب العام للجهة و المكلفون بالدراسات و المكلفون بهمة بمقرر يؤثر عليه عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة. بالإضافة الى ذالك يفوض بقرار بعض اختصاصاته إلى واحد أو أكثر من نوابه أو إلى واحد أو أكثر من المستشارين الجهويين كمايفوض بقرار إمضائه إلى الكاتب العام للجهة في مجال التسيير الإداري.ويضع جدول أعمال الدورات بتعاون مع المكتب . يستدعي المجلس الجهوي للانعقاد في دوارات عادية أو استشارية .ويقوم الرئيس باتفاق مع باقي أعضاء المكتب بإعداد النظام الداخلي للمجلس.يوقع قرارات المجلس الجهوي بمعية كاتب الجلسة . يوجه نسخا من جميع القرارات غير القرارات المشار إليها في المادة 41 من القانون المنظم للجهات إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة الذي يسلم وصلا بذلك.إبداء الرأي بشأن تنفيذ قرارات المجلس الجهوي من طرف عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة.التوقيع بالعطف عن القرارات المتخذة في شأن التدابير التي يتخذها عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة في شأن تنفيذ قرارات المجلس الجهوي وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن .يعين مندوبي اللجن الدائمة و الخاصة و نوابهم.كمايرأس اللجنة الدائمة المكلفة بمسائل التخطيط و إعداد التراب . 3_ مؤسسة الجهة ومقتضيات الرقابة والمواكبة دائما وفي إطار خلق توازن وتناغم بين المركز.والمحيط.،عمل المشرع المغربي على ضمان هذا التناسق والتفاعل، عبر إيجاد اليات للرقابة كضمانة لعدم حياد مشروع الجهوية المتقدمة عن اهدافها المرجوة ان ضرورة العمل بمبدئي المراقبة و المحاسبة بعد سن منهجية مؤسساتية للتشارك و التعاقد ما بين الإدارة المركزية و الجهات لتحقيق النجاعة في التدبير و ضمان التنسيق في التسيير, مع صرف التمويلات وفق الإحتياجات المباشرة للجهة لتحقيق تنمية مجالية متوازنة وهكذا فحسب المادة 112 من القانون التنظيمي لجهات فان والي الجهة يمارس المراقبة الإدارية على شرعية قرارات الرئيس و مقررات مجلس الجهة، و لا تعتبر قرار الرئيس و مقرارت المجلس باطلة إلا بعد بث المحكمة الإدارية في الأمر. كما نصت المادة 248 من القانون التنظيمي للجهات على أنه يمكن لوالي الجهة إخضاع تدبير الجهة و الهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما في ذلك التدقيق المالي، ويحال على الوالي وجوبا التقرير المنجز من طرف هيئات التدقيق المؤهلة قانونا لذلك. وأخيرا، يظهر انه و رغم المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي للجهات في مجالات متعددة، إلا أن مؤسسة الوالي حاضرة بمستويات متعددة في مسار التدبير اليومي لشؤون الجهة، ويبقى تفعيل الجهوية الكفيل باظهار مدى قدرة رؤساء الجهات على التعامل مع هذا الوضع و خلق توازن يمكن الجهة من أداء مهامها الأساسية المتمثلة في التنمية و تأهيل العنصر البشري.