في مقال سابق عن المواطن المغربي العربي أمزور المقيم ببلجيكا الذي وجه خطابا لوزير العدل مصطفى الرميد وقال فيها حرفيا "،،، في نهاية المطاف إن القضية الآن ما زالت أمام مجلس النقض ليقضي فيها، وكأن هذه القضية مستعصية لهذه الدرجة...تتعلق بمصير وطن ، فهل ستستطيع الحكومة الجديدة وعلى رأس وزارة العدل الحقوقي السيد الرميد وقف المهزلة واسترداد حقي بما يضمنه لي... الدستور في المحاكمة العادلة ؟ وهل ستنتهي الفصول الماراطونية لهذه القضية التي أساءت لوجه القضاء في المغرب؟ فمنذ السبعينات وأنا أطرق باب العدالة فهل من مجيب ؟""،،،،الكل يعلم أن قضية العربي أمزور هي الأطول على الإطلاق بحيث اشترى الارض في سن (28) الثامنة والعشرين سنة وهو اليوم في (64) الرابعة والستين سنة ولم يتوصل بحقه بعد فخاب امله في قضاء بقية حياته في أرض الوطن بدل أرض المهجر. بسبب قضية عمرها خمس وثلاثين سنة ولم تنصفه المحاكم رغم أنه صاحب حق. ما جعل القضية غريبة من حيث التناقض في الأحكام.وهي القضية التي لم تحسم بعد من طرف القضاء المغربي.رغم الضجة الاعلامية التي أثارتها وسائل الاعلام العالمية بأوروبا وأمريكا غير أن السيد العربي ,لم يفقد الامل بعد في القضية ومازال يعاني بسبب أخطاء قضائية في قضيته والتي تطرح تساؤلات جذرية حول القضاء المغربي .وما زاد طين بل ظلمته جهات لم تحدد مسؤولياتها بعد في حقه المشروع بحكم المحكمة الابتدائية بتطوان: بصحة عقد والبيع وبراءة المحكمة السيد العربي أمزور من تهمة التزوير وقضت بتسليم المبيع له ، بتاريخ : 29/08/1978. بحيث كان هو في قضيته الشاري الاول للمنزل الغير المكتمل البناء بتاريخ 12/07/1977، قبل مغادرته التراب الوطني. وهذه الظروف التي استغلها البائع عبد الرحمان بنعلي و قام هذا الاخير حينها ببيع البناية مرة ثانية للإخوة عمر الزيتوني وهم أيضا بسوء نية قاموا ببيع البناية للمرة الثالثة إلى الأخوان : عمر أعجوض و العياشي أعجوض وكان ذالك بتاريخ: 09/04/1979. فيفاجئ السيد العربي أمزور حين قاما المشتريان عمر أعجوض و العياشي أعجوض برفع دعوى القضائية ضده وضد الإخوة الزيتوني والبائع الأول عبد الرحمان بنعلي ، متهمين الجميع بالهجوم على ملكيهما وسرقة الأثاث ومبالغ مالية كبيرة وأحيل الملف على الضابطة القضائية , بعد هذا مباشرة أدانت المحكمة البائع الأول عبد الرحمان بنعلي الفاعل الأصلي الذي باع البناية مرتين بالحبس سنة كاملة وبغرامة 3000 درهم ، فاستأنف الحكم وذلك لثبوت البيع مرتين ، وثبوت صحة التعاقد مع السيد العربي أمزور لكونه الشاري الأول . وفي تلخيص لهذا الاخير حكمة المحكمة الابتدائية بتطوان: بصحة عقد والبيع له. وادى ضريبة التسجيل بالمالية بتطوان وقدم طلب التحفيظ فامتنع السيد المحافظ بمصلحة المحافظة العقارية بنفس المدينة فامتنع هدا الاخير من قبول الطلب وأضاف كذالك انه التجئ الى المحكمة و حكمة لصالح للسيد العربي امزور بتسليم الملك له بتقرير التسليم من طرف العون القضائي والشرطة القضائية وبهدا الحكم ادى واجب التحفيظ والملف التقني والهندسة البوطوغرافية وحصل على شهادة الابراء من المالية بالرباط وحظر الملف للتحفيظ كاملا طبقا للقوانين المعمول بها واستغل الملك لمدة احدا عشر سنة. فقام الأخوان المذكوران الذي لا تربطه أي علاقة به لكونه الشاري الاول بتاريخ 12/07/1977، وهم الشاريان الثالث بتاريخ 09/04/1979، بنقض الحكم أمام المجلس الأعلى فكانت المفاجأة حيث قضى المجلس بنقض الحكم ألاستئنافي وتصديا بتأييد الحكم الابتدائي، وكان ذالك بتاريخ 1986، فأصبح الأخوان المذكوران يطالبان السيد العربي أمزور بأداء تعويض عن الاستغلال حيث حكمت لهما المحكمة بمبلغ: 151.200 درهم، محددة 1350 درهم شهريا..بعدها سجلا دعوى طرد المحتل رفضته المحكمة الابتدائية واستأنفاه فقضت لهما المحكمة بطرد المحتل وذلك سنة : 1991 ، بعد أن كان صاحب الحق الملكية رغم كونه المشتري الأول بتاريخ 12/07/1977 في الحكم الابتدائي اتهمته المحكمة الاستئناف باحتلال المبنى والذي هو أصلا مسجلا باسمه قبل الإخوة المشتكين رافعي الدعوة . هل محكمة الاستئناف واعية بما تتضمنه احداث القضية؟ وهل الدعوة قانونية أصلا من الشاري الثالث ضد الشاري الاول بحيث لا تربطهم اي صلة تعامل في البيع و الشراء؟ فلما محكمة الاستئناف تناقض دائما احكام محكمة الابتداء طيلة عمر القضية؟ لكن القضية أخطر مما كان يتصور السيد العربي أمزور بحيث قضت المحكمة الاستئناف بتطوان في صورة عن الحكم وقع تغيير تواريخ الشراء والبيع وجاء فيها ان الشاري لأول السيد العربي أمزور الذي اشترى بتاريخ 12/07/1977 على انه اشترى بتاريخ 21/8/1978 الذي يتناقض مع تاريخ الحكم الاول للمحكمة الابتدائية التي قضت بتسليم المبيع له ، بتاريخ : 29/08/1978. بينما الشاري الثالث الذي اشترى بتاريخ 09/04/1979. على انه اشترى بتاريخ 21/06/1978 أي قبل السيد العربي أمزور والذي أتبثت له المحكمة الابتدائية بتطوان بصحة عقد والبيع له بتاريخ 12/07/1977 . اذا كيف يعقل تسجيل الشاري الثالث الذي اشترى بتاريخ 09/04/1979. القاضي يقول على انه اشترى بتاريخ 21/06/1978 قبل تاريخ تسليم البناء بحكم بتاريخ 29/08/1978. وبعد التطلع على جميع الوثاءق الاصلية تبين بانه التاريخ المدكور اعلاه 21/06/1978 اصله تاريخ الشاري الثاني السيد الزيتوني اولاد عمر واستنتاج على دالك فالقاضي على خطء. فنتساءل هل وقع فعلا خطء قضائي غير مقصود أم تزوير مقصود للمعلومات ؟ فإن كان خطء قضائي او مطبعي فمن المسئول هل القاضي او مستشاريه ام الاطر العاملة أو المحكمة نفسها ؟ فإن كان خطء قضائي او مطبعي فهل من المعقول ان أن يعم الخطء عدة تواريخ ؟ المهاجر المغربي السيد العربي أمزور وجه خطابا لوزير العدل بتاريخ 2010/05/05 وتلق جوابا متأخر بسنتين من وكيل العام للملك لدى محكمة النقض عن الشكاية المؤرخة بتاريخ 08/01/2008 و يشرفه أن يخبر السيد العربي أمزور بأن محكمة النقض أصدرت بتاريخ 11/06/2008 قرارا تحت عدد 2270 في الملف عدد 2992/1/4/2005 قضى بالنقض و الاحالة على نفس المحكمة وبأنه قد احيل الملف على المحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 26/06/2008 تحت عدد 285 . ويقول السيد العربي على أنه مستعد بادلاء بجميع الوثائق الاصلية للمسؤولين لاسترجاع حقه الشرعي والقانوني ومايزال يثق بالعدالة المغربية من أجل الحق. فمتى يظهر المسئول وينتصر الحق ويزهق الباطل؟ فيصل دومكسا 28/06/2012 بروكسيل