موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخفى الرجعة وهجر زوجته وأولاده ليتزوج بامرأة بأولادها!...
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 04 - 2012

ماكانت (حورية. ن. ب) تعتقد أنها ستدخل يوما ما في صراع مرير وحرب طاحنة مع زوجها، وأنها ستهجر بعد علاقة زوجية دامت 34 سنة أثمرت أربعة أطفال، قدمت خلالها وعائلتها الكثير من التضحيات والمساعدات لزوجها. ولم تكن تتصور أنها ستدخل معه في مسلسل من الدعاوى والملفات القضائية انتهت بصدمة كبرى وبفاجعة تجاوزت فاجعة الهجر حين مست كرامتها ثم شرفها ونسب أبنيها الأصغرين منه...
فيما يلي قصتها تحكيها بلسانها للاتحاد الاشتراكي...
توضح حورية: «تزوجت محمد بلول الملقب ب (حكيم) منذ 1978/09/10، وكنت صبية بنت 17 سنة. قدمت عائلتي الكثير من التضحيات والمساعدات لزوجي المبتدئ آنذاك، حيث أنشأ أخي شركة ألحق زوجي بها، ثم جعل منه شريكا له فيها. وبعد مدة قصيرة، وقعت بينهما مشاكل في الشركة فاضطر أخي، تحت ضغط أسرتي، للتخلي له عنها حتى لا أقع أنا وزوجي في مشاكل وتتفكك أسرتي، إذ كنت قد أنجبت من زوجي كلا من مهدي أحمد، وطارق، وكنا نعش حياة هادئة.إلا أن هذه العلاقة انتهت بانفصام نتيجة الطلاق الرجعي الذي وقع بتاريخ 1986/12/26. وبعد تدخل أفراد عائلتينا أرجعني زوجي داخل العدة، حيث انتقلت معه إلى بيت الزوجة بعدما تمت المراجعة أمام العدلين بموافقة والدي.
استمرت الحياة الزوجية، مرة أخرى، بيني وبين زوجي لمدة 24 سنة اشتغلت خلالها في شركته وازدهرت أعماله. أنجبنا طفلين آخرين عثمان وأميمة، فاقترح علي زوجي أن أعمل خارج الشركة كملحقة تجارية كي أتحرر أكثر للاهتمام بأبنائنا الأربعة. لكن بدأت علاقتنا الزوجية في الانهيار بعد أن بدأ زوجي يخونني».
عندما اكتشفت خيانته، أحست حورية بالغدر والمهانة وشعرت بأن كرامتها أهدرت وعندما واجهته بذلك تقول: «عنفني جسديا وألحق بي أضرارا صحية مازلت أعاني منها منذ سنة 2007، مما دفعني إلى تقديم شكاية يوم 2007/03/15. وتم الاستماع إلي في محضر قانوني أمام الضابطة القضائية. ونظرا لحسن نيتي تنازلت عن الشكاية من أجل الحفاظ على بيتي وزوجي وأبنائي. إلا أنه لم يعط لذلك اهتماما، بل عاود الاعتداء علي يوم 2008/06/26، مما جعلني أتقدم بشكاية أخرى، حيث تم الاستماع إلينا في محضر رسمي انتهى بإحالته من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائىة بالبيضاء على المحكمة من أجل العنف ضد الزوجة والذي فتح له ملف جنحي عادي عدد 08/53، مدعمة ذلك بشواهد طبية متعددة، والتي تثبت كلها مدى حجم الأضرار البدنية والمعنوية التي أصبت بها نتجية فعل الاعتداء الممارس من طرف زوجي، وكبدني ذلك مصاريف وخسائر مادية كبيرة. وقد دعمت موقفي بمحضر الضابطة القضائية ومحضر الاستماع الخاص لابنتنا أميمة باعتبارها شاهدة عيان للفعل وأسبابه المحيطة به. هذا وقد ألتمست خبرة طبية لتحديد الأضرار الناجمة عن الاعتداد وتعويض قدره 300.000,00 درهم. وبنفس المسطرة تمسك زوجي بالإنكار. وانتهت المسطرة بصدور حكم ابتدائي بتاريخ 2008/12/19 تحت عدد 220، قضى في الدعوى العمومية بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا، وفي الموضوع بأداء الظنين لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 20.000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وقد استأنف زوجي الحكم كما استأنفته لمطالبته بالحق المدني والذي فتح له أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف جنحي عادي 2009/1978، حيث أدليت بمذكرة بيان أوجه الاستئناف والمطالب المدنية بجلسة 2010/05/12. وبعد سردي للوقائع بشكل مفصل، بينت الأسباب المدعمة للاستئناف، حيث أوضحت أن الحكم المستأنف لم يعلل تعليلا كافيا لعدم الجواب عن الوسائل المثارة من طرفي خلال المحكمة الابتدائية كطلب إجراء الخبرة الطبية والتعويضات المطالب بها والشواهد الطبية (مدة العجز فيها 45 يوما) ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا ورفع التعويض إلى الحد المطالب به ابتدائىا. وبعد ذلك صدر قرار بتاريخ 2010/05/26 تحت عدد 3032 قضى بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني، وبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به. وبعد التصدي التصريح ببراءة المتهم وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. وقد صدر هذا القرار بهذا الشكل دون إشعاري وتم تكليفي بأداء الرسم الجزافي كما تقضي بذلك قواعد الإجراءات المسطرية، مما جعلني أطعن بالنقض ضد القرار المذكور بمقضى تصريح بالنقض وعريضة النقض بتاريخ 2010/05/27 تحت عدد 10/437 رقم القضية 09/1/1978، موضحة الأسباب والبيانات المدعمة للنقض، خصوصا أنني كنت أتوفر على شهادة طبية تثبت العجز لمدة 45 يوما».
وتوضح حورية: «انتقاما مني، قام زوجي، بتقديم دعوى الطلاق لمرتين، حيث تنازل عن دعواه في الملف الأول عدد 07/54/422، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في الملف ثاني عدد 08/556.
وخلال ذلك تقدمت الزوجة بدعوى من أجل النفقة مرتين صدر الحكم الابتدائي في كليهما بعدم القبول بدعوى أن ابنتها منه بنت زنى:
- ملف أول عدد 09/1217 حكم عدد 1807بتاريخ 2009/01/28.
- ملف ثاني عدد 09/31/2205 بتاريخ 2009/05/20 حكم عدد 09/3061 بتاريخ 2009/09/24 .ثم استأنفت هذا الحكم ملف عدد 2010/1109 مدلية بوثيقة الإشهاد على الرجعة، فحكم لها بقبول الدعوى ملف عدد 10/1109 قرار رقم 2445 بتاريخ 2011/12/24، حيث حددت النفقة في 500 ده شهريا لكل واحدة من الزوجة والبنت و400 ده توسعة الأعياد؛ وذلك منذ تاريخ مغادرة الزوج لبيت الزوجية بتاريخ 2008/05/01.
ومن تحايلات هذا الزوج على القضاء أنه قدم وثيقة تثبت تقاعده، مما جعل المحكمة تحكم له ب 500 ده فقط كنفقة لابنته وهو في الواقع المسير لشركة للتعشير هي ملك له بشراكة مع شخص آخر والتي يعمل فيها حتى اليوم وتحقق له أرباحا سنوية طائلة وكان من السهل على المحكمة التحقق من ذلك...////
وبعد ذلك تقدم الزوج بمقال رام للتطليق للشقاق ملف عدد 2011/55/2240 بتاريخ 2011/03/02، حيث صدر الحكم فيه على الزوج بأداء مبلغ 96400,00 كتعويضات للزوجة بتاريخ 2011/12/22، لكنه لم يؤد هذه التعويضات في ظرف شهر، مما جعل المحكمة تعتبر ذلك تراجعا منه عن تطليق زوجته وتم تحميله الصائر الذي حدد في 1000 ده. ثم تقدم بمقال ثاني للتطليق للشقاق بتاريخ 2011/11/15 ملف عدد 11/55/9653، قبل صدور الحكم في ملف الطلاق الأول، وقد صدر فيه حكم بعدم القبول رقم 1885 بتاريخ 2012/02/14.
العجيب أن هذا الزوج فعل ذلك فقط لأنه لم يتقبل الحكم عليه بالتعويض الذي لا يساوي 34 سنة من الزواج والتضحيات منها 5 سنوات من الهجر وعدم الإنفاق وإهمال بيت الزوجية!...
كانت الصدمة العظمى، تؤكد حورية، عندما مس زوجها شرفها بإنكاره رجعتها لكي يتملص من دعوى النفقة وليفرغها من بيت الزوجية هي وابنته، وليتمكن من الزواج بامرأة ثانية وحتى لا يضطر لإخبارها للحصول على موافقتها. وكانت هذه الصدمة أعظم عندما أنكر أبوته لطفليه اللذين عاشا في كنفه ليصدما بعد ذلك في أبيهما الذي تنكر لأمهما ثم لهما فقط لكي يتحلل من المسؤولية ويحقق رغبة استبدت به وأعمت عينيه وبصيرته، تقول حورية: «فجعل مني عاهرة ومن ابنيه ابني سفاح!... حيث فوجئت بزواجه بدون علمي ولا موافقتي.
توضح حورية: «بعد هجره لبيت الزوجية، تقدمت بمقال أول من أجل النفقة، حيث أوضحت فيه أنني متزوجة بمحمد بلول وأنجبت منه أميمة بلول والتمست الحكم عليه بالنفقة لي ولابنتي. وأجاب زوجي بواسطة دفاعه بمذكرة بجلسة 2009/04/07 أكد فيها أنه لم يراجعني إلى عصمته أثناء العدة، وأن أميمة ازدادت خارج أقصى ازدياد بعد وقوع الطلاق مدعيا أن تسجيل طفل في كناش الحالة المدنية لا يكفي لإثبات نسبه إلى بنته، فأصدرت المحكمة حكما تحت عدد 1807 قضى بعدم قبول الدعوى شكلا. ثم عاودت تقديم طلب النفقة بتاريخ 2009/06/20. بعد شرح الوقائع، التمست الحكم لي ولابنتي بالنفقة وتوابعها وأجاب بنفس الدفوع المثارة خلال المسطرة السابقة، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2009/09/24 تحت عدد 3061 قضي بعدم قبول الطلب معللة حكمها اعتمادا على دفوع زوجي المدعى عليه دون اعتبار وسائل دفاعي. وقد استأنفت هذا الحكم بمقتضى مقال استئنافي عرضت فيه الوقائع بشكل مفصل. وفي باب عرض أسباب الاستئناف، أثرت وسيلة هامة تتعلق بعدم جواب محكمة الدرجة الأولى عن الدفوع والوسائل المثارة من طرفي خلال المرحلة الابتدائية، وإذ أوضحت أن محكمة الدرجة الأولى لم تصادف الصواب حينما أدليت بإشهادات تثبت أن المدعى عليه قد راجعني إلى عصمته وأنني كنت أعيش معه في بيت الزوجية تحت سقف واحد وأنجبت منه عثمان وأميمة بلول بعد الرجعة؛ وبالتالي فإن العلاقة الزوجية ثابتة ولا جدال فيها، وأن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه حينما لم يأخذ بالإشهادات وبموجب ثبوت النسب والحالة المدنية وجواز السفر والتأمينات باسمي وباسم زوجي محمد بلول، وبكونه يستيفد شهريا من التعويضات العائلية التي تخص ابنته أميمة بلول بصفته مصرحا بأنه والدها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكل هذه الوثائق حاسمة كان من المفروض أن تؤثر على موضوع النازلة لو أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت تلك الوثائق. كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تصادف الصواب حينما لم تأمر بإجراءات بحث في النازلة طالما أن المشرع قد خصها بإجراءات التحقيق المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية، فضلا عن ذلك لم يكن الحكم المستأنف صائبا حينما لم يطبق القواعد القانونية المطبقة على النازلة خارقا بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م التي تنص على أنه يتعين على القاضي أن يطبق القواعد المطبقة على النازلة ولو لم تطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة؛ وبالتالي لم يكن الحكم المستأنف معللا تعليلا كافيا وسليما كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. وقد التمست التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق طلبي الافتتاحي بتمكيني أنا وابنتي من النفقة وتوابعها».
الأنكى من ذلك أن هذا الوضع اللاقانوني للزوج لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى تنفيذ نيته في الانتقام عمليا من زوجته ، تقول: «هذا العنصر الانتقامي ظهر إلى الوجود مليا من طرف زوجي بعدما علم بأنني تقدمت بدعوى أمام قضاء الأسرة ترمي إلى الحكم بثبوت الرجعة ودعوى النفقة، حيث تقدم بدعوى رامية إلى الإفراغ بمقتضى مقال أوضح فيه أنه كان متزوجا بي وطلقني طلاقا رجعيا بتاريخ 1986/12/26، وأنه رغم انتهاء عدتي بقيت محتلة شقته... وهي في الحقيقة عش الزوجية الذي عشنا تحت سقفه وأنجبنا فيه أطفالنا الأربعة واستقبلنا فيه أهلينا وأصدقاءنا ومعارفنا وكلهم شهود على ذلك...
وفي إطار سوء نيته في التقاضي وتقديمه لوقائع كاذبة، ادعى أنه لم تقع الرجعة وأن اللفيف المثبت للنسب لا قيمة له في إثبات الزواج ولا نسب ابنيه عثمان وأميمة، داحضا تصريحاته أمام الضابطة القضائية التي قال فيها إنه راجعني أثناء العدة. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/10/29 حكما تحت عدد 3820 في الملف المدني عدد 09/1187 قضى بإفراغي من الشقة أنا ومن يقوم مقامي، أي ابنتنا... وقد طعنت بالاستئناف ضد هذا الحكم بمقتضى مقال استئنافي».
وبخصوص الرجعة، تقدمت حورية بدعوى بمقتضى مقال رامي إلى ثبوت الرجعة أوضحت فيه أنها متزوجة بمحمد بلول كما هو ثابت من عقد الزواج، وأنه بتاريخ 1986/12/26 وقع طلاق رجعي بينهما كما هو ثابت من خلال الطلاق الرجعي، وأنه قام بإرجاعها إلى عصمته داخل العدة، إلا أنه لم يقم بإنجاز رسم الإرجاع رغم أنه الملزم بذلك بمقتضى الشرع والقانون، علما أنها رزقت منه بعثمان وأميمة، الشيء الذي تثبته وثائق عقود الازدياد ورسم ثبوت النسب، وأنها تضررت كثيرا من تعنت زوجها من أجل إنجاز رسم ثبوت نسب عثمان وأميمة بلول. وهكذا قررت المحكمة تمهيدا بإجراء بحث للاستماع لهما معا وللشهود، حيث خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2009/12/22، تقول: «صرح زوجي أنني زوجته وأن أبنائي هم أبناؤه من دمه ولحمه كذلك، وحجزت المحكمة القضية للمداولة. وبعد ذلك قررت إخراجها؛ وذلك في انتظار نشر مرسوم التمديد بالجريدة الرسمية وأخرت القضية لعدة جلسات، ولم يتم البث فيها بمقتضى حكم قطعي في الموضوع، وهو ما يشكل مساسا بالعدالة في الصميم. وبعد ذلك تم البث فور لجوئي إلى وزارة العدل، حيث ظهرت الوثيقة الضائعة من الملف والمتعلقة بمحضر رسمي بمناسبة البحث الذي قررته محكمة قضاء الأسرة بجلسة 2009/12/22، والذي أكد زوجي في تصريحاته المضمنة به ما يلي: «وقد تمت المراجعة لدى العدلين بمرافقة صديقين لهما؛ وذلك بعد موافقة والد المدعية، الشيء الذي أكده المدعى عليه مضيفا أنه بعد المراجعة أنجب معها عثمان وأميمة، وأنه لا ينازع على كون المدعية الحاضرة هي زوجته لحد الآن والأبناء هم أبناؤه».
وتؤكد حورية أن واقعة الرجعة تؤكدها شهادات مجموعة من الأشخاص من ضمنها الإشهاد الصادر عن السيد أحجيج أندلسي عبد اللطيف الحامل لبطاقة التعريف الوطني رقم B379550، والآخر الصادر عن السيد محمد يوسف الحامل لباقة التعريف الوطني رقم B191655، وإشهادات أخرى.
الغريب أن هذا الأب الذي أنكر الرجعة والإشهاد القانوني عليها وأنكر أبوته وتنكر لابنيه ولكل القيم الإنسانية والدينية هو من سجلهما في دفتر الحالة المدنية بعد إنجابهما، وهو من سجلهما بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو من يتقاضى عنهما تعويضات من هذا الصندوق، وهو من يؤدي عنها وعنهما واجبات التأمين عند سفرهم معه للخارج!
وتوضح حورية: «الطلاق يتوقف على وجود محل ألا وهو الزواج. ومن تم فحينما تقدم زوجي بدعوى رامية إلى الطلاق لمرتين لهو دليل قاطع على وجود العلاقة الزوجية بيني وبينه. وإقراره في البحث بوجود الزواج يعني أنه أرجعني إلى عصمته. والاعتراف سيد الأدلة. وكان من المفروض على المحكمة أن تحميني أنا وابنتي أميمة بلول من كل ضياع وتشرد خاصة أن زوجي محمد بلول مسير شركة وميسور الحال. فالقضاء كان عليه أن يقول بوجود سوء نية الزوج في إلحاق الأضرار بي وبابنته أميمة، خاصة أن زوجي كان يتناقض في مواقفه ووقائعه... فتارة يزعم أنه لم يراجعني ولم ينجب مني أميمة كما هو ثابت من خلال مذكراته في دعوى النفقة ودعوى الإفراغ. وتارة أخرى يؤكد صحة موقفي بأنني زوجته على سنة الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وأن أبنائي الأربعة: مهدي أحمد، طارق، عثمان، وأميمة بلول كلهم أبناؤه. فهذه التناقضات لوحدها كافية لدفع القضاء للتدخل من أجل حماية حقوقي وحقوق ابنتي أميمة من الضياع».
تضيف حورية: «التأخر في سير مسطرة ثبوت الرجعة، جعل زوجي يصل إلى مبتغاه، حيث تزوج بامرأة أخرى بمساعدة القضاء... فتقدمت بشكاية من أجل النصب والتزوير 2011/04/15 ملف جنحي عدد 2011/1255 مطالبة بحقي المدني. وبعد التأكد من قانونية المحضر، تقرر مايلي: «متابعة المسمى محمد بلول بن أحمد من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي». وأحيل على الجلسة في حالة سراح لتوفره على ضمانات الحضور. وحكم عليه بعد ذلك في هذه (الجنحة الضبطية) بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة رمزية قدرها درهما واحدا؟!... تقول حورية: «هذا الحكم فاجأني وسبب لي أضرارا مادية ومعنوية، خصوصا أنني لم أطالب بدرهم رمزي في شكايتي. وفوجئت أيضا عندما لم يتم استئناف هذا الحكم، أولا، من طرف المحامي داخل الآجال القانونية (10 أيام بعد صدور الحكم). وثانيا، من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بعد استئنافي له خارج الآجال القانونية بعدما علمت أن لي الحق في الاستئناف داخل آجال شهرين من طرف السيد وكيل الملك الذي رفض ذلك!... مما أضر بي خصوصا أن الإدانة بشهرين موقوفي التنفيذ ودرهم رمزي في (جنحة ضبطية) هي تزوير وثائق رسمية والإدلاء بمعلومات كاذبة لا تساوي هذا الجرم!... مما سيشجع باقي الأزواج على النصب والتحايل على زوجاتهم»!...
بعد التعديلات التي عرفتها مدونة الأسرة، ظنت حورية أن القانون سيحميها وسيضمن لها حقوقها... لكنها صدمت بواقع قضائي «ذكوري» حين وجدت في بعض القضاة الذين انعدم عندهم الضمير طرفا ثانيا وحاسما ضدها في قضيتها... عانت من طول المساطر ومن التأخير والتلاعب بملفها ومن إتلاف وثائقها التي تفند ادعاءات زوجها آنذاك، فلجأت إلى وزارة العدل في عهد الحكومة السابقة... وبقدرة قادر ظهرت الوثائق وتحرك الملف ليصدر الحكم بثبوت الرجعة 2011/01/31 ملف عدد 2009/33/3443. وثبوت النسب العدلي ملف عدد 219 - 104 بتاريخ 2009/04/30.
وهكذا ظهرت براءة حورية وحكم لصالحها في دعوى إفراغ بيت الزوجية ملف عدد 2009/1187 المسجلة بتاريخ 2009/03/04، حيث صدر الحكم بعدم قبول الدعوى بتاريخ 2009/05/25.
وفي الأخير، تتساءل حورية عن سبب ماتعرفه قضيتها بمختلف ملفاتها من تماطل وتأخير في تنفيذ الأحكام كما تتساءل من يقف وراء ذلك وهو الأمر الذي يمس بمصداقية جهاز القضاء بالبلاد، ويساعد على التخفيف أو التملص من الأحكام ويشجع زوجها على التماطل في تنفيذ ما صدر منها ضده خاصة في الحق المدني وفي الأخير الحكم لصالحه بالبراءة في الملف الجنحي عدد 2009/1978.
وتصرخ حورية: «طالما أن القضاء لم ينصفني لا أنا ولا ابنتي، فإنني أجد نفسي مضطرة للجوء إلى هذا المنبر لإيصال قضيتي للرأي العام الوطني وللجهات المعنية والمسؤولة والوصية قصد التدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وتفعيل إرادة القانون والشرع المتشوقان إلى حماية الأنساب والمرأة كزوجة وأم من كل ضياع»...
رغم هزالة التعويض ارتاحت نفسيتها نسبيا، فقد ثبتت براءتها وتأكدت شرعية علاقتهما الزوجية وثبتت أبوة زوجها لابنيهما وهي وقائع يعرف صحتها الأب والأم والأهل والأصدقاء والجيران... لكن ظهرت عقبة أخرى جعلت من كل ذلك حبرا على ورق عندما امتنع زوجها عن تنفيذ الحكم الصادر لفائدتها في الملف الأول المتعلق بالتطليق للشقاق والقاضي بأداء مبلغ 96400,00 ده.وعندما لم يتدخل القضاء لتنفيذ هذا الحكم.
كل النساء استبشرن خيرا وصفقن وهللن لإصدار مدونة الأسرة اعتقادا منهن أن كرامة وحقوق الزوجة والمطلقة والمهجورة وأطفالهن ستحمى بقوة القانون... لكن كثيرات هن النساء اللواتي أصبن بالإحباط واليأس بعدما تعرضن وأطفالهن لظلم ذوي القربى، خصوصا من طرف الزوج/الأب وبعدما عانين منه عند لجوئهن إلى المسطرة القضائية في كل مراحلها انطلاقا من بعض العاملين ب «الجهاز البوليسي» وبعض القضاة والكتاب والأعوان القضائيين... والأخطر عندما يصدر الحكم لفائدتهن لكن القضاء لا ينفذ أحكامه الصادرة لسنوات لفائدة هؤلاء النسوة وأطفالهن أو عندما يسهل على الزوج الإفلات من هذه الأحكام ومن أداء التعويضات كحالة حورية وابنتها والتي تعيش كما يقول المثل الدارج: «مرات المنحوس ماهي مطلقة ماهي عروس»... بدون نفقة ولا رعاية ولا عشرة زوجية!... ورغم ذلك تقول حورية مازلت أقاوم من أجل شرفي وشرف أسرتي نظرا للتربية التي تربيت عليها والتي لا تحيد عن تعاليم الإسلام».
قضية اليوم هي فقط غيض من فيض من القضايا المماثلة لقضية حورية. وإذ نضم صوتنا لصوتها ولصوت مثيلاتها عبر هذا الوطن، نصرخ جميعا إلى متى ستظل أحكام السلطة القضائية لفائدة الزوجات المهجورات والمطلقات وأطفالهن بدون تنفيذ؟!...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.