كأس العرب.. جمال السلامي يوضح الفرق بين طموح الأردن وأولويات المغرب    الجريمة المالية… تراجع قضايا الفساد وارتفاع جرائم الشيكات والتزوير في 2025    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية        البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    من فاس إلى آسفي... الكارثة ليست فقط قدرا بل مسؤولية وتعويض وحق في المعلومة    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب        التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    تمارين في التخلي (1)        الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نافذة على القانون: التطليق للشقاق وواجب المتعة
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 12 - 2011

حيث صح ما عابه الطالب على القرار في جزئه المتعلق بالمتعة، ذلك أنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة لا يحكم بالمتعة إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يوقعه الزوج، أما إذا كان طلب التطليق من الزوجة فإنه لا يُقضى لها بالمتعة والمحكمة التي قضت للمطلوبة بالمتعة رغم أنها هي التي سعت إلى التطليق للشقاق تكون قد خرقت المادة 84 من مدونة الأسرة
تفيد الأبحاث والإحصائيات أن عدد قضايا الطلاق بالمغرب في ظرف سنة واحدة يفوق 41ألف حالة طلاق، وتتقدم طلبات التطليق بسبب الشقاق طلبات التطليق التي تقدمت بها الزوجات، تليها طلبات التطليق بسبب غياب الزوج ومن بعدها طلب التطليق بسبب عدم الإنفاق...
قضايا الطلاق لا تخلو من مشاكل وتعقيدات، والأحكام الصادرة في بعضها تفرز اجتهادات وتطرح تساؤلات، وأسفله ندرج قرارا صادرا عن المجلس الأعلى خلف ردود فعل متباينة، ويتعلق بمسألة هل للمرأة المطلقة حق المتعة أم لا؟.
يستشف من هذا القرار أن غرفة الأحوال الشخصية والميراث خلصت إلى نقض جزئي لحكم المحكمة التي قضت بالمتعة لفائدة الزوجة التي كانت قد طلبت الطلاق للشقاق خلافا لأحكام المادة 84 من مدونة الأسرة.
القرار أسفله وصف ب»زلزال قضائي سيضر بمصالح كل طالبات التطليق»، بنظر الأستاذ رشيد وهابي الذي نشر تعليقا في الموضوع. وقال في تعليق نشرته مجلة قضاء المجلس الأعلى أن «القرار مثير قد يقلب كل أحكام محاكم الموضوع، في شقه المتعلق بمستحقات طالبات التطليق، رأسا على عقب، بل يمكن أن نقول إن هذا القرار سيمس طالبات التطليق في أهم مستحق بعد أن يحكم القاضي بالتطليق المطلوب من المرأة، وبالخصوص في طلبات التطليق للشقاق وهو واجب المتعة، وهذا القرار يمكن أن يحرك ملفات نائمة منذ صدور المدونة، ستدفع الأزواج الذين كانوا محل مسطرة تطليق خصوصا التطليق للشقاق بطلب من زوجاتهم إلى استئناف الأحكام التي قضت عليهم بأداء المتعة، إذا كانت هذه الأحكام غير مبلغة، ونحن نعلم جيدا أن هذه الأحكام لا تبلغ إلا في ما ندر».
وأضاف في تعليقه: «المعروف شرعا أن حق الطلاق في الأصل موكول للزوج دون غيره، واستثناء إذا طلق القاضي الزوجة بناء على طلبها كما في حالة التطليق للشقاق، فإن الطلاق لا يصدر عن الزوجة، وإنما عن القاضي بناء على ثبوت ضرر أصاب الزوجة من شقاق أو هجر أو غيره وفي هذه الحالة، فالقاضي يصدر التطليق نيابة عن الزوج وفقا لمذهب الحنفية. وأجمع الفقهاء على مشروعية المتعة للمطلقة سواء طلقها الزوج أو طلبت التطليق بنفسها والمتعة هي ما يعطيه الزوج من ماله لمطلقته أو طليقته جبرا لخاطرها، وهي كذلك ما وصلت به بعد الطلاق».
زلزال قضائي
فيما يلي نص القرار عدد 123 الذي وصف بالزلزال القضائي:
«حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 7 الصادر بتاريخ 2009/1/6في القضية عدد 2008/7-424 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن المطلوبة ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2006/11/20 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها زوجة شرعية للطالب وقد أهملها وتركها دون نفقة واستحالت بذلك المعاشرة الزوجية بينهما، طالبة في منتهى مقالها الحكم بتطليقها منه للشقاق واستظهرت بصورة عقد زواج وحكم بأداء النفقة. وبعد إجراء محاولة الصلح بين الطرفين وتعذره وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 08/12/14 في الملف 06/754 بتطليق المطلوبة من عصمة الطالب للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ سبعة آلاف درهم، وتكاليف سكناها خلال العدة في مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة درهم، وأجرة الحضانة في مبلغ مائة وخمسين درهما، وتكاليف سكنى المحضون بحسب سبعمائة درهم في الشهر ابتداء من تاريخ الحكم إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، فاستأنفه الطالب أصلا كما استأنفته المطلوبة فرعيا. وبعد الانتهاء من تبادل الردود والمستنتجات أصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق المواد 94 و95 و96 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار أوجه استئنافه للحكم الابتدائي من حيث تحديد المسؤولية عن الطلاق وتحديد المستحقات على ضوء الحكم الأجنبي الصادر بين الطرفين خصوصا أن مقتضيات مدونة الأسرة في هذا المجال واضحة وتتطلب انتداب حكمين وإجراء البحث اللازم حول الطرفين قبل إصدار أي قرار فجاء لذلك القرار المطعون فيه خارقا للمواد المحتج بها مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابه الطالب على القرار في جزئه المتعلق بالمتعة، ذلك أنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة لا يحكم بالمتعة إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يوقعه الزوج، أما إذا كان طلب التطليق من الزوجة فإنه لا يُقضى لها بالمتعة والمحكمة التي قضت للمطلوبة بالمتعة رغم أنها هي التي سعت إلى التطليق للشقاق تكون قد خرقت المادة 84 من مدونة الأسرة وعرضت قرارها للنقض جزئيا في هذا الشأن، أما بالنسبة لباقي الفروض المحكوم بها فإن المحكمة في إطار سلطتها حددتها بعد أن راعت حال الطرفين والوقت على ضوء ما قدم لها من وثائق وبعد أن ثبت لها أن الحكم الأجنبي لم يشملها فيما قضى به مما يبقى معه النعي في هذا الجزء بدون أساس.
وينعي الطالب على القرار في الوسيلة الثانية انعدام التعليل ذلك أن المحكمة لم تجب على أوجه استئنافه للحكم الابتدائي والمعززة بحجج.
لكن حيث إن الطالب لم يبين أوجه الاستئناف التي أثارها في مقال استئنافه ولم تجب عنها المحكمة مما يجعل الوسيلة غامضة وغير مقبولة.
لهذه الأسباب قضى المجلس بنقض القرار المطعون فيه.
وكانت هيئة الحكم مكونة من إبراهيم بحماني: رئيسا، والأساتذة: محمد بنزهة: مقررا، وعبدالكبير فريد، ومحمد ترابي، وحسن منصف: أعضاء، وعمر الدهراوي: محاميا عاما، وفاطمة أوبهوش، كاتبة للضبط.
أضواء على التطليق للشقاق
يعتبر التطليق بسبب الشقاق من أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة، حيث جعلت الطلاق بيد كل من الزوجين خلافا للطلاق الذي كان في الأصل للزوج ما لم يملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق.
والتطليق للشقاق كالطلاق لا يجوز اللجوء إليه الا استثناءا بعد إنهاء القاضي مساعيه لإصلاح ذات البين. ويرى الباحثون أن مدونة الأسرة لم تعرف الشقاق بشكل دقيق، باعتبار أن التعاريف مبدئيا هي من اختصاص الفقهاء.
وحسب مدونة فإن الشقاق هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجين. وقد عرفته الاجتهادات القضائية بكونه الحالة الواقعية التي يتعذر فيها استمرار العلاقة الزوجية، لان كل طرف فيه يكون في جانب بعيدا عن قرينه، بسبب غلبة العداوة والمباغضة والكراهية فتشقق أواصر المودة وتتصدع السكينة والطمأنينة بينهما على نحو يفرغ الزواج من أسس استمراره ويحول دون مباشرة الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.
وتجدر الإشارة إلا انه بالرغم من المجهودات التي يقوم بها القضاة أجل الصلح بين الزوجين فإن الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل، المتعلقة بقضايا الشقاق، تكشف أن نسب الصلح مازالت دون المستوى المطلوب.
حسب احصائيات 2009، أي بعد مرور حوالي ست سنوات من تطبيق مدونة الأسرة، سجل على مستوى المحاكم المغربية تطليق 24 ألفا و170 شخصا، منها 9 آلاف و987 حالة جرى فيها الطلاق بالاتفاق، ما يمثل نسبة تعادل 41 في المائة من مجموع الحالات المطلقة، مقابل 3 آلاف و761 حالة طلاق رجعي، و5 آلاف و894 حالة طلاق خلعي، و36 للطلاق المملك، و71 حلة للطلاق المكمل للثلاث.
وسجلت المحاكم المغربية، حسب إحصائيات وزعتها بمناسبة الذكرى السادسة لصدور مدونة الأسرة، تراجع نسبة الطلاق سنة 2009، مقارنة مع سنة 2008، التي طلقت خلالها المحاكم 27 ألفا و935 شخصا. وأفادت احصائيات وزارة العدل أن نسبة التطليق ارتفعت خلال السنة الماضية، إذ انتقلت من 27 ألفا و441 حالة سنة 2008 إلى 31 ألفا و85 حالة خلال 2009، ما يعادل زيادة بنسبة 13.28 في المائة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.