ستنظم مجلة المنبر القانوني بشراكة مع الفضاء المدني يوما دراسيا حول قانون التحفيظ العقاري، وذلك يوم السبت المقبل 5 ماي بدار الشباب المقاومة بتيزنيت ابتداء من الساعة 10 صباحا. تعتبر النصوص القانونية الدعامة الأساسية للسياسة العقارية، إذ لا يمكن الحديث عن سياسة عقارية دون الحديث عن النصوص القانونية الموجهة لها. وقد أولت مختلف التشريعات عناية بالغة بالعقار، لما يشكله من دعامة أساسية لاستقرار المعاملات البشرية وضمان أمنها، كما يشكل أيضا استثمارا اقتصاديا لا يتأثر بعامل الزمن، إذ تبقى قيمته ثابتة عكس المنقول الذي يضمحل بمرور الزمن. وتحقيقا لهذه الغاية، اهتم المشرع المغربي بالعقار، ووضع قواعد وأسسا تضمن له خصوصياته، وطرق استغلاله والتصرف فيه من بيوع ورهون ومختلف أنواع التصرف والاستغلال. وهو ما يتجلى من خلال مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وكذا القرارات الوزارية المرتبطة به، التي عملت على تقنين مجموعة من الإجراءات تباشرها إدارة المحافظة العقارية، وتشمل عمليات التحديد والمسح العقاري وكذا عمليات الإشهار العقاري التي تهدف إلى إبلاغ العموم إجراءات التحفيظ العقاري على نطاق واسع، وهي كلها قواعد قانونية صارمة تهدف بشكل أساسي إلى تطهير العقار وتثبيت دعائم حق الملكية. وهكذا، فمسطرة التحفيظ هي مسطرة إدارية بالأساس، ذلك أن جل العمليات تباشر من قبل المحافظ العقاري، ويبقى هامش تدخل القضاء موازيا، يشمل صلاحيات البت في النزعات التي قد تنشأ أثناء جريان مسطرة التحفيظ. إذ تحتل المنازعات العقارية ومنازعات التحفيظ بصفة خاصة حيزا مهما ضمن المنازعات المعروضة على القضاء كما وكيفا، وتمثل قضايا التحفيظ مجالا خصبا للنقاش الفقهي والقضائي بالنظر إلى خصوصياتها وارتباطها بمجال حيوي-المجال العقاري-. وانطلاقا من هذا المنظور عمل المشرع المغربي على تحديث ترسانته القانونية، وذلك بإدخال بعض التعديلات المهمة على ظهير 12 غشت 1913 بموجب قانون 14-07. ولكن بالمقابل، لا يمكن الحديث عن سياسة عقارية دون الحديث عن النصوص القانونية الموجهة لها، كما لا يمكن معالجة إشكال عقاري فقط من خلال تقنين نصوص قانونية تحدد شروط تقديم طلبات التحفيظ، وإجراءات التعرض، وكذا إجراءات التحديد والأمور المرتبطة بها، ما لم نعرف بادئ الأمر أساس المشكل الذي يعانيه الواقع العقاري بالمغرب. فهل كان ظهير 1913 حقا بحاجة إلى التغيير؟ أم أن عقلية المتعاملين في المجال العقاري في أمس الحاجة إلى تكييفها مع روح ظهير 1913؟ فإذا كانت السياسة التشريعية تساهم في صياغة القوانين عن طريق تحديد الإجراءات اللازمة لحماية الرصيد العقاري والحفاظ على ممتلكات الأشخاص، من خلال إضفاء طابع قانوني على الوثائق التي يحوزونها، وبالتالي المساهمة في تثمين ممتلكاتهم العقارية، فكيف يمكن للتعديلات التي أدخلت على ظهير 12 غشت 1913 بموجب القانون رقم 14-07 المساهمة في تفعيل ذلك وسد ثغرات ظهير 12 غشت 1913 الذي عمر لما يقارب قرنا من الزمن؟ لإثراء النقاش القانوني والقضائي بين جميع الفاعلين والممارسين من محافظين على الأملاك العقارية وقضاة ومحامين وإداريين، وكذا كل المهتمين بالميدان العقاري، ارتأت مجلة المنبر القانوني بشراكة مع جمعية الفضاء المدني بتيزنيت تنظيم ندوة علمية وطنية حول: "قانون التحفيظ العقاري بين روح ظهير 1913 ومستجدات القانون رقم 14-07."يوم السبت 05 مايو 2012. وذلك للمساهمة في تكريس المبادئ القانونية في العمل الإداري والاجتهاد القضائي على حد سواء والمساهمة أيضا في تطبيق المستجدات القانونية المتعلقة بالمنظومة العقارية تطبيقا سليما. وكذا استخلاص النتائج والتوصيات بغية تطوير العمل الإداري والقضائي والقانوني ببلادنا. من خلال المحاور الآتية: المحور الأول: المستجدات المتعلقة بمسطرة التحفيظ العقاري المحور الثاني: المستجدات المتعلقة بالتقييدات في الرسم العقاري المحور الثالث: الإشكالات المرتبطة بتطبيق الأحكام والمقررات القضائية