ينهي رئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت إلى علم كافة مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية، أنه يتعين عليهم إيداع إقرار بامتلاك هذه الأراضي مع أداء الرسم تلقائيا لدى الصندوق وكيل المداخيل بهذه البلدية، و ذلك قبل فاتح مارس من سنة 2012 و ذلك تطبيقا لمقتضيات المواد من 39 إلى 48 من القانون رقم : 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية و الذي ينص بالحرف: - يتعين على مالكي أو حائزي الاراضي الحضرية غير المبنية التقيد بالمقتضيات التالية :... (1) – أن يدعوا لدى مصلحة الوعاء بهذه البلدية قبل فاتح مارس من كل سنة .اقرارا بهذه الاراضي يتضمن جميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم . (2)- أن يؤدوا مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل بهذه البلدية قبل فاتح مارس من كل سنة (3)- في حالة تغيير المالك أو تخصيص الارض أو تفويتها ، يتعين وضع إقرار ( وفق النموذج رفقته) لدى مصلحة الوعاء التابعة لهذه البلدية داخل أجل خمس وأربعين ( 45) يوما الموالية لتاريخ وقوع أحد التغييرات السالفة ويجب أن يتضمن هذا الاقرار كافة البيانات المتعلقة بتصفية هذا الرسم . (4)- الجزاءات : * الجزاءات عن عدم إيداع الإقرار أو ايداعه خارج الأجل . في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15% ، ولا يمكن أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن 500 درهم . * الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم . في حالة الادعاء خارج الأجل ، تطبق ذعيرة قدرها 10% وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر اضافي من مبلغ الرسم المستحق. نماذج الإقرار للتحميل: 1- اقراربامتلاك أرض حضرية غير مبنية 2- اقراربوقوع تغيير في أرض حضرية غير مبنية