ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    تداولات الإغلاق ببورصة الدار البيضاء    توقيف المسؤول عن إعدامات صيدنايا    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    ضربات تستهدف مطار صنعاء الدولي    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تستعرض حالة تقدم الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2024    الأمن الوطني يفكك 123 شبكة للهجرة السرية    مجلس الجالية يشيد بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حالات الزواج المختلط    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    تحذير من ثلوج جبلية بدءا من السبت    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    سرقة مجوهرات تناهز قيمتها 300 ألف يورو من متجر كبير في باريس    المديرية العامة للضرائب تعلن فتح شبابيكها السبت والأحد    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    إياب ساخن في البطولة تبدأ أطواره وسط صراع محتدم على اللقب وتجنب الهبوط    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    غياب الطبيب النفسي المختص بمستشفى الجديدة يصل إلى قبة البرلمان    العام الثقافي قطر – المغرب 2024 : عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة تدق ناقوس الخطر.. أزيد من 80 ألف لتر من الحليب في اليوم معرضة للإتلاف    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة.." تبث غدا الجمعة على الساعة العاشرة    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    صناعة الطيران: حوار مع مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    "ال‬حسنية" تتجنب الانتقالات الشتوية    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    "التجديد الطلابي" تطالب برفع قيمة المنحة وتعميمها    الممثل هيو جرانت يصاب بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام    الثورة السورية والحكم العطائية..    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    الضرورات ‬القصوى ‬تقتضي ‬تحيين ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لتدبير ‬المخاطر    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسكوت عنه في اضرابات مستغلي المقالع


عبد الرحمان فريدي

يقوم مستغلوا المقالع على مستوى اقليم الرشيدية ,بين الفينة و الاخرى, باضرابات يشتكون فيها من المنافسة غير المشروعة لارباب الجرارات الفلاحية , كان اخرها الاضراب الذي نفدته المنظمة الديمقراطية للشغل . من حق ارباب الشاحنات ان يمارسوا حقهم في الاضراب احتجاجا على ما يعتبرونه ضررا لاحقا بهم , لكن من حقنا كذلك , استنادا على مبادئ الانصاف و العدل ,بصفتنا من ذوي الحقوق و منتخبين , ان نبين بان هناك اشياء مسكوت عنها, ليس رحمة بنا , فيما يخص استغلال المقالع على مستوى الاقليم, رغم وضوح النصوص القانونية التي لها علاقة بهذا الميدان و التي بعدم تطبيقها تضيع مصالح الجماعات السلالية التي هي المالك الحقيقي لاغلبية المقالع المستغلة و الجماعات المحلية التي من المفروض ان تستخلص الرسوم و الجبايات المتعلقة باستغلال المقالع , باذا بها تصدر وثائق دورية تشهد فيها بان كمية المقالع المستخرجة داخل نفودها الترابي لا شيء. و بذلك تساهم في التهرب الضريبي الذي يطبع استغلال المقالع و تفوت على ميزانياتها مداخيل هي في امس الحاجة اليها, بل انها تفوت كذلك حتى على ميزانية الجهة نسبة من حصتها في تلك الرسوم ..

اول نص قانوني ينظم استغلال المقالع هو الظهير الشريف رقم 1.02.130 الصادر في فاتح ربيع الثاني 1423 الموافق 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19/8/2002 . حسب هذا القانون يراد باستغلال المقالع كل استخراج لمادة معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري به العمل .و يقصد بالمقالع المكشوفة المقالع التي يباشر استغلالها دون القيام باشغال باطنية اما في الهواء الطلق و اما في مسيل مجرى مياه بحيرة و اما في قعر البحر او في الشواطئ. المادة الثالثة من هذا القانون تنص على ان المقالع ملك لاصحاب الارض , مما يعني ان هناك مقالع تابعة للملك العام للدولة و مقالع في ملكية الجماعات السلالية و اخرى داخلة في الماك الغابوي , و يجب على كل مستغل للمقلع ان لم تكن الارض في ملكه ان يدلي بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة . وهنا نتساءل هل يتوفر مستغلوا المقالع على عقود كراء مع الجماعات السلالية المالك الاصلي للاراضي الجماعية التي توجد بها هاته المقالع يؤهلهم بصريح العبارة لاستغلالها ؟

كما ان نفس المادة تنص على انه اذا كان المقلع المزمع استغلاله يقع ضمن الملك العام او الملك الغابوي ,و جب على المستغل الادلاء بالرخصة المسلمة له من لدن الادارات المكلفة بتدبير الاملاك المذكورة و التي تخول له صراحة استغلال المقلع لمدة معينة . و هنا نتسال ايضا هل يتوفر اقليم الرشيدية على مقالع تابعة للملك العام او الملك الغابوي و باي صفة تتدخل الجهة المائية في موضوع استغلال مقالع تابعة للجماعات السلالية و باي صفة تستخلص رسوم الاستغلال ما دام ان كمية المواد المستخرجة من الملك العام المائي ضئيلة جدا؟ و هل هناك تناسب بين الرسوم التي تستخلصها و كمية المواد المستخرجة من الوديان المتواجدة بالاقليم؟ و هل تحتسب تلك الرسوم جزافيا ام بناء على الكمية المستخرجة من الوديان ؟ و اذا كانت كل المقاطع الحجرية تابعة لاملاك الجماعات السلالية التي تتوفر هي كذلك على محافر رملية فانه من اللازم القيام باحصاء شامل لها حتى يتم تمييزها عن المحافر الرملية المتواجدة بالملك العام المائي وذلك لوجود وديان صغيرة تخترق الاراضي الجماعية لا يحق للجهة المائية ان تنصب نفسها وصية عليها .

ان المادة الثالثة واضحة و لا تحتاج الى اي تأويل فهي توضح بان هناك طريقتين لاستغلال المقالع , الاولى هي الاستغلال عن طريق عقد كراء مع مالك المقلع , و هو في هاته الحالة الجماعات السلالية , و الاستغلال عن طريق الرخصة اذا كان المقلع تابعا للملك العام او الملك الغابوي . و في كلتا الحالتين فان فتح و استغلال المقلع لا يتم الا بعد الحصول على رخصة من المديرية الاقليمية للتجهيز .

و بالرجوع الى الدورية المشتركة رقم 87 بتاريخ 8 يونيو 1994 بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة الاشغال العمومية , المتعلقة بفتح و مراقبة المقالع , في اطار دفتر للتحملات , بغض النظر عن الطبيعة القانونية للعقارات المتواجدة بها و العقود المرتبطة باستغلالها , فان المديرية الاقليمية للاشغال العمومية تعتبر مقررا للجنة الاقليمية لمتابعة قضايا المقالع , التي يراسها السادة ولاة و عمال صاحب الجلالة , ملزمة باخبار الجماعات المحلية تحت اشراف السلطات المحلية بالكميات المستخرجة حتى يمكن لهاته الجماعات استخلاص الرسوم المستحقة . و بالتالي فان عدم اخبار الجماعات بذلك يفوت عليها مداخيل مهمة و يساهم في الاثراء غير المشروع لمستغلي المقالع على حساب الجماعات السلالية و الجماعات المحلية الواقعة بنفودها الترابي المقالع المستغلة .

و اذا كان القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يعطي الحق للجماعات في فرض رسم على كميات المواد المستخرجة من المقالع الموجودة داخل النفوذ الترابي للجماعة يؤديه المستغل المرخص كيفما كان نظام ملكية المقلع , فان مستغلي المقالع لا يحترمون المادة 95 من هذا القانون التي تنص على انه يتعين على الملزمين , اي مستغلي المقالع المرخصين, ان يسلموا لكل زبون وصلا مرقما و تابعا لسلسلة متواصلة و معدا وفق مطبوع نمودجي تعده الادارة عن الكمية التي يقتنيها .

كما يتعين على الملزمين ايداع اقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي قبل فاتح ابريل من كل سنة و فق مطبوع نمودجي تعده الادارة يتضمن طبيعة و كمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة .كما تنص المادة 96 على انه يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة , على اساس طبيعة و كمية المواد المستخرجة بناء على بيان للاداء يعد وفق مطبوع نمودجي للادارة .

و بناء على ماسبق فان القاسم المشترك بين ارباب الشاحنات و الجرارات الفلاحية هو استغلالهم للمقالع الجماعية دون عقود كراء مبرمة مع الجماعات السلالية المالكة للعقارات و تهربهم من اداء الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية . وهو ما يدخل في اطار الجزاءات الجنائية التي تنص عليها المادة 138 من القانون السالف الذكر الذي تصل فيه الغرامات الى 50,000 درهم . لكن يبقى السؤال المطروح هو هل من حق الجرارات , كعربات فلاحية ,القيام بانشطة غير فلاحية و ممارستها لتجارة بيع مواد المقالع ؟ و هل يتوفراربابها على رخص تؤهلهم لذلك ؟

بالاضافة الى ذلك فان الجماعات المحلية تتحمل مسؤولية جسيمة في عدم مباشرتها لاجراءات تحصيل رسوم المقالع , حيث ان القانون السالف الذكر حدد جزاءات جبائية و جنائية عن عدم الاقرار , جزاءات عن الاداء المتاخر للرسم كما حدد مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حالة عدم الادلاء بالاقرارمن طرف الملزمين .

و حتى لا يبقى مشكل استغلال المقالع محصورا بين مستغليها و الجهة المائية ,الوصية على الملك العام المائي ,فان تدخل عامل صاحب الجلالة على اقليم الرشيدية باعتباره رئيس الللجنة الاقليمية لمتابعة قضايا المقالع ووصيا على الجماعات السلالية و الجماعات المحلية اصبح مهما لضمان حقوق تلك الجماعات و ذلك بمنع استغلال مقالع الجماعات السلالية بدون عقود كراء ودعوة كل من المديرية الاقليمية للتجهيز لاخبار الجماعات المحلية بالكميات المستخرجة من المقالع حتى تتمكن من فرض رسوم على الملزمين ورؤساء الجماعات المحلية لتطبيق مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المستحقة لتلك الجماعات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.