كأس أمم إفريقيا – المغرب 2025 .. الإعلان عن المدن والملاعب التي ستستضيف المنافسات    سلا: توقيع اتفاقية لاحتضان المغرب رسميا مقر جمعية الأندية الإفريقية لكرة القدم    وزارة التجهيز تُحقق في فاجعة سد المختار السوسي    أداء متباين في بورصة الدار البيضاء    لقجع يوقع مذكرة تفاهم مع هيرسي علي سعيد لاحتضان المغرب لمقر جمعية الأندية الإفريقية لكرة القدم    عملية حد السوالم إستباقية أمنية و يقظة إستخباراتية في مواجهة الخطر الإرهابي.    فاجعة نفق سد أولوز بتارودانت .. انتشال جثتين فقط وفرق الوقاية المدنية تسارع الزمن لانتشال الباقي    اخنوش : المغرب حقق إنجازا "غير مسبوق" باستقطابه 17.4 مليون سائح سنة 2024    رئيس الحكومة: انخرطنا في توقيع عقود تطبيقية لتنفيذ خارطة الطريق السياحية جهويا    الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يشيد بالرؤية السامية لجلالة الملك للنهوض بالسياحة في المغرب    وزارة التجهيز تحذر من أمواج عاتية بعلو يتراوح بين 4 و6.5 أمتار الخميس المقبل    توقيف شخصين متورطين في ترويج المخدرات القوية بطنجة    انهيار ترابي كبير يقطع الطريق الساحلية بين الحسيمة وتطوان    موتسيبي: كأس إفريقيا للأمم 2025 في المغرب ستكون الأفضل في التاريخ    أخنوش: الرهان على التسويق والترويج مفتاح لتكريس مكانة بلادنا كوجهة سياحية عالمية    أخنوش: لدعم السياحة نفذت الحكومة في عز الجائحة مخططا استعجاليا بقيمة مليارَي درهم    مستشفيات طنجة: خلية طوارئ تعمل 24/24 لمواجهة وباء بوحمرون بخطة عمل استباقية    بعد غرق قارب.. إيقاف الملاحة البحرية بميناء العرائش    توقعات بعودة التساقطات الثلجية إلى مرتفعات الحسيمة    رحو يدعو إلى عقلنة استغلال المعطيات الشخصية في "السجل الاجتماعي"    مئات الآلاف من النازحين يعودون إلى شمال غزة في مشهد إنساني مؤثر    ناس الغيوان تلهب حماس الجمهور في حفل استثنائي في ستراسبورغ    طهاة فرنسيون مرموقون: المطبخ المغربي يحتل مكانة متميزة في مسابقة "بوكوس دور"    الجامعة الوطنية للصحة بالمضيق-الفنيدق تصعّد ضد تردي الوضع الصحي    بما فيها "الاستبعاد المدرسي".. "الصحة" و"التعليم" تطلقان تدابير جديدة في المدارس لمواجهة انتشار الأمراض المعدية    مسرح البدوي يخلد الذكرى الثالثة لرحيل عميد المسرح المغربي الأستاذ عبدالقادر البدوي.    الدفاع الجديدي يطالب بصرامة تحكيمية ترتقي بالمنتوج الكروي    بعد النتائج السلبية.. رئيس الرجاء عادل هالا يعلن استقالته من منصبه    مشاهير مغاربة يتصدرون الترشيحات النهائية ل "العراق أواردز"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    كأس إفريقيا للأمم…تصنيف المنتخبات في القرعة    هروب جماعي من سجن في الكونغو    المعارضة تطالب باستدعاء التهراوي    المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهزم وديا أمام غينيا بيساو    أمطار وزخات رعدية متوقعة في عدة مناطق بالمغرب مع طقس متقلب اليوم    متى تأخر المسلمون، وتقدم غيرهم؟    المال من ريبة إلى أخرى عند بول ريكور    الولايات المتحدة تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير    إضراب واعتصام أمام الادارة العامة للتكوين المهني لهذا السبب    نقابة التعليم العالي تدين توقيف أستاذين بجامعة محمد الخامس وتدعو إلى سحب القرار    الكرملين ينتظر إشارات من واشنطن لاجتماع محتمل بين بوتين وترامب    ريدوان يهدي المنتخب المغربي أغنية جديدة بعنوان "مغربي مغربي"    الصين: قدرة تخزين الطاقة الجديدة تتجاوز 70 مليون كيلووات    وعود ترامب الثلاثة التي تهم المغرب    وفد عسكري مغربي يزور مؤسسات تاريخية عسكرية في إسبانيا لتعزيز التعاون    انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار    سكان قطاع غزة يبدأون العودة للشمال بعد تجاوز أزمة تتعلق برهينة    تايلاند تصرف دعما لكبار السن بقيمة 890 مليون دولار لإنعاش الاقتصاد    طلبة الطب والصيدلة يطالبون بتسريع تنزيل اتفاق التسوية    تراجع أسعار النفط بعد دعوة الرئيس ترامب أوبك إلى خفض الأسعار    برودة القدمين المستمرة تدق ناقوس الخطر    ندوة ترثي المؤرخة لطيفة الكندوز    حريق جزئي في بناية 'دار النيابة' التاريخية بطنجة بسبب تماس كهربائي    شبكة صحية تنتقد الفشل في التصدي ل"بوحمرون" وتدعو لإعلان حالة طوارئ صحية    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسكوت عنه في اضرابات مستغلي المقالع


عبد الرحمان فريدي

يقوم مستغلوا المقالع على مستوى اقليم الرشيدية ,بين الفينة و الاخرى, باضرابات يشتكون فيها من المنافسة غير المشروعة لارباب الجرارات الفلاحية , كان اخرها الاضراب الذي نفدته المنظمة الديمقراطية للشغل . من حق ارباب الشاحنات ان يمارسوا حقهم في الاضراب احتجاجا على ما يعتبرونه ضررا لاحقا بهم , لكن من حقنا كذلك , استنادا على مبادئ الانصاف و العدل ,بصفتنا من ذوي الحقوق و منتخبين , ان نبين بان هناك اشياء مسكوت عنها, ليس رحمة بنا , فيما يخص استغلال المقالع على مستوى الاقليم, رغم وضوح النصوص القانونية التي لها علاقة بهذا الميدان و التي بعدم تطبيقها تضيع مصالح الجماعات السلالية التي هي المالك الحقيقي لاغلبية المقالع المستغلة و الجماعات المحلية التي من المفروض ان تستخلص الرسوم و الجبايات المتعلقة باستغلال المقالع , باذا بها تصدر وثائق دورية تشهد فيها بان كمية المقالع المستخرجة داخل نفودها الترابي لا شيء. و بذلك تساهم في التهرب الضريبي الذي يطبع استغلال المقالع و تفوت على ميزانياتها مداخيل هي في امس الحاجة اليها, بل انها تفوت كذلك حتى على ميزانية الجهة نسبة من حصتها في تلك الرسوم ..

اول نص قانوني ينظم استغلال المقالع هو الظهير الشريف رقم 1.02.130 الصادر في فاتح ربيع الثاني 1423 الموافق 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19/8/2002 . حسب هذا القانون يراد باستغلال المقالع كل استخراج لمادة معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري به العمل .و يقصد بالمقالع المكشوفة المقالع التي يباشر استغلالها دون القيام باشغال باطنية اما في الهواء الطلق و اما في مسيل مجرى مياه بحيرة و اما في قعر البحر او في الشواطئ. المادة الثالثة من هذا القانون تنص على ان المقالع ملك لاصحاب الارض , مما يعني ان هناك مقالع تابعة للملك العام للدولة و مقالع في ملكية الجماعات السلالية و اخرى داخلة في الماك الغابوي , و يجب على كل مستغل للمقلع ان لم تكن الارض في ملكه ان يدلي بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة . وهنا نتساءل هل يتوفر مستغلوا المقالع على عقود كراء مع الجماعات السلالية المالك الاصلي للاراضي الجماعية التي توجد بها هاته المقالع يؤهلهم بصريح العبارة لاستغلالها ؟

كما ان نفس المادة تنص على انه اذا كان المقلع المزمع استغلاله يقع ضمن الملك العام او الملك الغابوي ,و جب على المستغل الادلاء بالرخصة المسلمة له من لدن الادارات المكلفة بتدبير الاملاك المذكورة و التي تخول له صراحة استغلال المقلع لمدة معينة . و هنا نتسال ايضا هل يتوفر اقليم الرشيدية على مقالع تابعة للملك العام او الملك الغابوي و باي صفة تتدخل الجهة المائية في موضوع استغلال مقالع تابعة للجماعات السلالية و باي صفة تستخلص رسوم الاستغلال ما دام ان كمية المواد المستخرجة من الملك العام المائي ضئيلة جدا؟ و هل هناك تناسب بين الرسوم التي تستخلصها و كمية المواد المستخرجة من الوديان المتواجدة بالاقليم؟ و هل تحتسب تلك الرسوم جزافيا ام بناء على الكمية المستخرجة من الوديان ؟ و اذا كانت كل المقاطع الحجرية تابعة لاملاك الجماعات السلالية التي تتوفر هي كذلك على محافر رملية فانه من اللازم القيام باحصاء شامل لها حتى يتم تمييزها عن المحافر الرملية المتواجدة بالملك العام المائي وذلك لوجود وديان صغيرة تخترق الاراضي الجماعية لا يحق للجهة المائية ان تنصب نفسها وصية عليها .

ان المادة الثالثة واضحة و لا تحتاج الى اي تأويل فهي توضح بان هناك طريقتين لاستغلال المقالع , الاولى هي الاستغلال عن طريق عقد كراء مع مالك المقلع , و هو في هاته الحالة الجماعات السلالية , و الاستغلال عن طريق الرخصة اذا كان المقلع تابعا للملك العام او الملك الغابوي . و في كلتا الحالتين فان فتح و استغلال المقلع لا يتم الا بعد الحصول على رخصة من المديرية الاقليمية للتجهيز .

و بالرجوع الى الدورية المشتركة رقم 87 بتاريخ 8 يونيو 1994 بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة الاشغال العمومية , المتعلقة بفتح و مراقبة المقالع , في اطار دفتر للتحملات , بغض النظر عن الطبيعة القانونية للعقارات المتواجدة بها و العقود المرتبطة باستغلالها , فان المديرية الاقليمية للاشغال العمومية تعتبر مقررا للجنة الاقليمية لمتابعة قضايا المقالع , التي يراسها السادة ولاة و عمال صاحب الجلالة , ملزمة باخبار الجماعات المحلية تحت اشراف السلطات المحلية بالكميات المستخرجة حتى يمكن لهاته الجماعات استخلاص الرسوم المستحقة . و بالتالي فان عدم اخبار الجماعات بذلك يفوت عليها مداخيل مهمة و يساهم في الاثراء غير المشروع لمستغلي المقالع على حساب الجماعات السلالية و الجماعات المحلية الواقعة بنفودها الترابي المقالع المستغلة .

و اذا كان القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يعطي الحق للجماعات في فرض رسم على كميات المواد المستخرجة من المقالع الموجودة داخل النفوذ الترابي للجماعة يؤديه المستغل المرخص كيفما كان نظام ملكية المقلع , فان مستغلي المقالع لا يحترمون المادة 95 من هذا القانون التي تنص على انه يتعين على الملزمين , اي مستغلي المقالع المرخصين, ان يسلموا لكل زبون وصلا مرقما و تابعا لسلسلة متواصلة و معدا وفق مطبوع نمودجي تعده الادارة عن الكمية التي يقتنيها .

كما يتعين على الملزمين ايداع اقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي قبل فاتح ابريل من كل سنة و فق مطبوع نمودجي تعده الادارة يتضمن طبيعة و كمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة .كما تنص المادة 96 على انه يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة , على اساس طبيعة و كمية المواد المستخرجة بناء على بيان للاداء يعد وفق مطبوع نمودجي للادارة .

و بناء على ماسبق فان القاسم المشترك بين ارباب الشاحنات و الجرارات الفلاحية هو استغلالهم للمقالع الجماعية دون عقود كراء مبرمة مع الجماعات السلالية المالكة للعقارات و تهربهم من اداء الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية . وهو ما يدخل في اطار الجزاءات الجنائية التي تنص عليها المادة 138 من القانون السالف الذكر الذي تصل فيه الغرامات الى 50,000 درهم . لكن يبقى السؤال المطروح هو هل من حق الجرارات , كعربات فلاحية ,القيام بانشطة غير فلاحية و ممارستها لتجارة بيع مواد المقالع ؟ و هل يتوفراربابها على رخص تؤهلهم لذلك ؟

بالاضافة الى ذلك فان الجماعات المحلية تتحمل مسؤولية جسيمة في عدم مباشرتها لاجراءات تحصيل رسوم المقالع , حيث ان القانون السالف الذكر حدد جزاءات جبائية و جنائية عن عدم الاقرار , جزاءات عن الاداء المتاخر للرسم كما حدد مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حالة عدم الادلاء بالاقرارمن طرف الملزمين .

و حتى لا يبقى مشكل استغلال المقالع محصورا بين مستغليها و الجهة المائية ,الوصية على الملك العام المائي ,فان تدخل عامل صاحب الجلالة على اقليم الرشيدية باعتباره رئيس الللجنة الاقليمية لمتابعة قضايا المقالع ووصيا على الجماعات السلالية و الجماعات المحلية اصبح مهما لضمان حقوق تلك الجماعات و ذلك بمنع استغلال مقالع الجماعات السلالية بدون عقود كراء ودعوة كل من المديرية الاقليمية للتجهيز لاخبار الجماعات المحلية بالكميات المستخرجة من المقالع حتى تتمكن من فرض رسوم على الملزمين ورؤساء الجماعات المحلية لتطبيق مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المستحقة لتلك الجماعات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.