مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسكوت عنه في اضرابات مستغلي المقالع


عبد الرحمان فريدي

يقوم مستغلوا المقالع على مستوى اقليم الرشيدية ,بين الفينة و الاخرى, باضرابات يشتكون فيها من المنافسة غير المشروعة لارباب الجرارات الفلاحية , كان اخرها الاضراب الذي نفدته المنظمة الديمقراطية للشغل . من حق ارباب الشاحنات ان يمارسوا حقهم في الاضراب احتجاجا على ما يعتبرونه ضررا لاحقا بهم , لكن من حقنا كذلك , استنادا على مبادئ الانصاف و العدل ,بصفتنا من ذوي الحقوق و منتخبين , ان نبين بان هناك اشياء مسكوت عنها, ليس رحمة بنا , فيما يخص استغلال المقالع على مستوى الاقليم, رغم وضوح النصوص القانونية التي لها علاقة بهذا الميدان و التي بعدم تطبيقها تضيع مصالح الجماعات السلالية التي هي المالك الحقيقي لاغلبية المقالع المستغلة و الجماعات المحلية التي من المفروض ان تستخلص الرسوم و الجبايات المتعلقة باستغلال المقالع , باذا بها تصدر وثائق دورية تشهد فيها بان كمية المقالع المستخرجة داخل نفودها الترابي لا شيء. و بذلك تساهم في التهرب الضريبي الذي يطبع استغلال المقالع و تفوت على ميزانياتها مداخيل هي في امس الحاجة اليها, بل انها تفوت كذلك حتى على ميزانية الجهة نسبة من حصتها في تلك الرسوم ..

اول نص قانوني ينظم استغلال المقالع هو الظهير الشريف رقم 1.02.130 الصادر في فاتح ربيع الثاني 1423 الموافق 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19/8/2002 . حسب هذا القانون يراد باستغلال المقالع كل استخراج لمادة معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري به العمل .و يقصد بالمقالع المكشوفة المقالع التي يباشر استغلالها دون القيام باشغال باطنية اما في الهواء الطلق و اما في مسيل مجرى مياه بحيرة و اما في قعر البحر او في الشواطئ. المادة الثالثة من هذا القانون تنص على ان المقالع ملك لاصحاب الارض , مما يعني ان هناك مقالع تابعة للملك العام للدولة و مقالع في ملكية الجماعات السلالية و اخرى داخلة في الماك الغابوي , و يجب على كل مستغل للمقلع ان لم تكن الارض في ملكه ان يدلي بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة . وهنا نتساءل هل يتوفر مستغلوا المقالع على عقود كراء مع الجماعات السلالية المالك الاصلي للاراضي الجماعية التي توجد بها هاته المقالع يؤهلهم بصريح العبارة لاستغلالها ؟

كما ان نفس المادة تنص على انه اذا كان المقلع المزمع استغلاله يقع ضمن الملك العام او الملك الغابوي ,و جب على المستغل الادلاء بالرخصة المسلمة له من لدن الادارات المكلفة بتدبير الاملاك المذكورة و التي تخول له صراحة استغلال المقلع لمدة معينة . و هنا نتسال ايضا هل يتوفر اقليم الرشيدية على مقالع تابعة للملك العام او الملك الغابوي و باي صفة تتدخل الجهة المائية في موضوع استغلال مقالع تابعة للجماعات السلالية و باي صفة تستخلص رسوم الاستغلال ما دام ان كمية المواد المستخرجة من الملك العام المائي ضئيلة جدا؟ و هل هناك تناسب بين الرسوم التي تستخلصها و كمية المواد المستخرجة من الوديان المتواجدة بالاقليم؟ و هل تحتسب تلك الرسوم جزافيا ام بناء على الكمية المستخرجة من الوديان ؟ و اذا كانت كل المقاطع الحجرية تابعة لاملاك الجماعات السلالية التي تتوفر هي كذلك على محافر رملية فانه من اللازم القيام باحصاء شامل لها حتى يتم تمييزها عن المحافر الرملية المتواجدة بالملك العام المائي وذلك لوجود وديان صغيرة تخترق الاراضي الجماعية لا يحق للجهة المائية ان تنصب نفسها وصية عليها .

ان المادة الثالثة واضحة و لا تحتاج الى اي تأويل فهي توضح بان هناك طريقتين لاستغلال المقالع , الاولى هي الاستغلال عن طريق عقد كراء مع مالك المقلع , و هو في هاته الحالة الجماعات السلالية , و الاستغلال عن طريق الرخصة اذا كان المقلع تابعا للملك العام او الملك الغابوي . و في كلتا الحالتين فان فتح و استغلال المقلع لا يتم الا بعد الحصول على رخصة من المديرية الاقليمية للتجهيز .

و بالرجوع الى الدورية المشتركة رقم 87 بتاريخ 8 يونيو 1994 بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة الاشغال العمومية , المتعلقة بفتح و مراقبة المقالع , في اطار دفتر للتحملات , بغض النظر عن الطبيعة القانونية للعقارات المتواجدة بها و العقود المرتبطة باستغلالها , فان المديرية الاقليمية للاشغال العمومية تعتبر مقررا للجنة الاقليمية لمتابعة قضايا المقالع , التي يراسها السادة ولاة و عمال صاحب الجلالة , ملزمة باخبار الجماعات المحلية تحت اشراف السلطات المحلية بالكميات المستخرجة حتى يمكن لهاته الجماعات استخلاص الرسوم المستحقة . و بالتالي فان عدم اخبار الجماعات بذلك يفوت عليها مداخيل مهمة و يساهم في الاثراء غير المشروع لمستغلي المقالع على حساب الجماعات السلالية و الجماعات المحلية الواقعة بنفودها الترابي المقالع المستغلة .

و اذا كان القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يعطي الحق للجماعات في فرض رسم على كميات المواد المستخرجة من المقالع الموجودة داخل النفوذ الترابي للجماعة يؤديه المستغل المرخص كيفما كان نظام ملكية المقلع , فان مستغلي المقالع لا يحترمون المادة 95 من هذا القانون التي تنص على انه يتعين على الملزمين , اي مستغلي المقالع المرخصين, ان يسلموا لكل زبون وصلا مرقما و تابعا لسلسلة متواصلة و معدا وفق مطبوع نمودجي تعده الادارة عن الكمية التي يقتنيها .

كما يتعين على الملزمين ايداع اقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي قبل فاتح ابريل من كل سنة و فق مطبوع نمودجي تعده الادارة يتضمن طبيعة و كمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة .كما تنص المادة 96 على انه يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة , على اساس طبيعة و كمية المواد المستخرجة بناء على بيان للاداء يعد وفق مطبوع نمودجي للادارة .

و بناء على ماسبق فان القاسم المشترك بين ارباب الشاحنات و الجرارات الفلاحية هو استغلالهم للمقالع الجماعية دون عقود كراء مبرمة مع الجماعات السلالية المالكة للعقارات و تهربهم من اداء الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية . وهو ما يدخل في اطار الجزاءات الجنائية التي تنص عليها المادة 138 من القانون السالف الذكر الذي تصل فيه الغرامات الى 50,000 درهم . لكن يبقى السؤال المطروح هو هل من حق الجرارات , كعربات فلاحية ,القيام بانشطة غير فلاحية و ممارستها لتجارة بيع مواد المقالع ؟ و هل يتوفراربابها على رخص تؤهلهم لذلك ؟

بالاضافة الى ذلك فان الجماعات المحلية تتحمل مسؤولية جسيمة في عدم مباشرتها لاجراءات تحصيل رسوم المقالع , حيث ان القانون السالف الذكر حدد جزاءات جبائية و جنائية عن عدم الاقرار , جزاءات عن الاداء المتاخر للرسم كما حدد مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حالة عدم الادلاء بالاقرارمن طرف الملزمين .

و حتى لا يبقى مشكل استغلال المقالع محصورا بين مستغليها و الجهة المائية ,الوصية على الملك العام المائي ,فان تدخل عامل صاحب الجلالة على اقليم الرشيدية باعتباره رئيس الللجنة الاقليمية لمتابعة قضايا المقالع ووصيا على الجماعات السلالية و الجماعات المحلية اصبح مهما لضمان حقوق تلك الجماعات و ذلك بمنع استغلال مقالع الجماعات السلالية بدون عقود كراء ودعوة كل من المديرية الاقليمية للتجهيز لاخبار الجماعات المحلية بالكميات المستخرجة من المقالع حتى تتمكن من فرض رسوم على الملزمين ورؤساء الجماعات المحلية لتطبيق مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المستحقة لتلك الجماعات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.