توصل موقع "تيزبريس" برسالة احتجاج من الأستاذ "عبد اللطيف أعمو"، بخصوص تأخر المحكمة الدستورية عن البث في الطلبات الموجهة إليها في موضوع شغور المقاعد و الإستقالة من مجلس المستشارين، هذا نص الرسالة الكامل: " أثارت استقالة مجموعة من البرلمانيين من مجلس المستشارين نقاشا وجدلا قانونيا حول علاقة الاستقالة بإنهاء الصفة البرلمانية للمستشار، وما يترتب عن ذلك من حصول شرط الأهلية في الترشح لانتخابات الغرفة الأولى للبرلمان... ومتى يتحقق ذلك ، هل بالإعلان عن الاستقالة بالجلسة العمومية لمجلس المستشارين؟ أو عند صدور قرار المحكمة الدستورية في موضوع تثبيت شغور المقعد موضوع الاستقالة. ولقد اختلط في النقاش الجانب السياسي والأخلاقي بالجانب القانوني والحقوقي، مما أدى إلى خلق نوع من التعتيم على مسألة جوهرية تتعلق بمسؤولية المحكمة الدستورية حول الواجب الملقى على عاتقها في تأويل الدستور والمبادرة، كلما دعت المصلحة إلى ذلك، لإعلان رأيها بعيدا عن كل التباس أو انحياز أو تورط ودرءا لكل تأويل، عندما يحتدم الصراع بين الحقوق السياسية للمواطنين وإرادة الدولة، التي غالبا ما تلتجئ إلى القساوة في التحكم في كل المبادرات والأفعال السياسية. وما حصل في الآونة الأخيرة من التزام المحكمة الدستورية بالصمت خلال شهر وما يزيد وإمساكها عن البث في الطلبات الموجهة إليها من طرف رئيس الحكومة في موضوع شغور المقاعد والاستقالة يثير الكثير من علامات الاستفهام. ومن شأن ذلك أن يمس في الصميم باستقلالية هذه المؤسسة، وهي في محك موضوعه يبدو صغيرا، ولكنه يحمل مؤشرا خطيرا حول مدى قدرتها على مصاحبة المسار الديمقراطي والتحكيم العادل والمحايد في الصراع السياسي، الذي يعتبر الدستور والقوانين التنظيمية مؤطرا وحاميا له. 1)الاستقالة وشرط الأهلية: إذا كانت المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنص على أن المستشار البرلماني غير مؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، فإن على المستشار المعني أن يثبت تحقق شرط الأهلية، وذلك بزوال صفته البرلمانية في مجلس المستشارين ، وليس له من ملجأ في ذلك إلا الإدلاء بوثيقة الاستقالة ومحضر ثبوت إعلانها في الجلسة العمومية من مجلس المستشارين من طرف رئيس المجلس وفقا لأحكام المادة 102 من قانونه الداخلي. وورود الاستقالة بشكل صريح في المادة 53 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين بجانب الوفاة كأحد العوامل التي يتم فيها إنهاء الصفة البرلمانية للمستشار المستقيل، يتأكد أن الاستقالة ليست مسألة استثنائية لقاعدة الولاية الكاملة، بل هي إحدى العوامل بجانب أخرى التي يتم بها إنهاء الصفة البرلمانية. فالمادة 53 من القانون التنظيمي المشار إليه تنص صراحة على "إعلان" الاستقالة الذي يترتب عنه وجوب مناداة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح بعد آخر منتخب في نفس اللائحة ليشغل المقعد الشاغر داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم نشر قرار المحكمة الدستورية يثبت فيه شغور المقعد. ولما كان القانون الداخلي لمجلس المستشارين جاء ليبين ويوضح مسطرة الاستقالة، فإن هذا القانون نفسه صادقت عليه المحكمة الدستورية طبقا لأحكام الدستور. وهو ما لم يبق معه مجال للشك في أن استقالة المستشار البرلماني تتم عند الإعلان عنها بالمجلس بجميع ما يترتب عنها من ضرورة تحريك مسطرة ملإ المقعد الذي استقال منه ويترتب عنها كذلك سقوط الصفة البرلمانية عن المستشار المستقيل. وهذا ما استقر عليه عمل قضاء واجتهاد المحكمة الدستورية في عدة مناسبات مماثلة، حيث تم السماح لعدد من النواب البرلمانيين في الغرفة الأولى (مجلس النواب) في سنة 2006 وفي سنة 2008 من الترشح إلى انتخابات تجديد الثلث بمجلس المستشارين، بعد أن استقالوا من الغرفة الأولى دون أن يطالبوا بالإدلاء بما يفيد أن المحكمة الدستورية بثت في موضوع شغور المقعد. (يمكن الرجوع إلى عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري والمنشورة بالجريدة الرسمية) 2)في آلية التحكم السياسي: من المعلوم أن الدستور الضامن للحريات وللحقوق السياسية لا يسمح للدولة بأن تتحكم في الآليات السياسية، وبالخصوص في اختيارات الأحزاب وفي منافستها في كل العمليات السياسية الانتخابية والتمثيلية وغيرها. ولما اعتبرت وزارة الداخلية من موقعها كسلطة حكومية لها صلاحية تلقي طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية بحكم القانون أن أهلية ترشح المستشار البرلماني المستقيل تتوقف على صدور قرار المجلس الدستوري بتثبيت شغور المقعد ، فإنها استعملت آليات التفسير والتأويل الإداري للقانون التنظيمي لمجلس المستشارين الذي لا يمكن أن يخضع لهذا التأويل بحكم القانون. والغريب في الأمر أن محاكم المملكة سايرت هذا التأويل بحكم سهولته في نمط عام يكاد يكون مشتبها في نصه وفي جزئياته. مما يدل على أن هناك تنسيقا بين أجهزة الدولة على حساب السلطة القضائية، التي أراد لها الدستور الجديد أن تكون مستقلة. وهو ما يعتبر تحكما قسريا في العمليات السياسية بشكل يخالف الدستور. 3)تورط المحكمة الدستورية: يمكن أن ندرك أن انشغال السلطة الحكومية بهم صيانة العملية الانتخابية وحمايتها من الفساد وتوفير الظروف الملائمة لتمكين الهيئة الانتخابية من إفراز نخب جديدة ذات مصداقية ، وهو ما تبرر به القساوة في التحكم الذي لا يتلائم مع مبادئ القانون... ولكن يصعب علينا فهم الموقف السلبي للمحكمة الدستورية التي بقيت مكثوفة الأيدي وحشرت نفسها في موقف المتفرج، كأنها غير معنية، رغم الضجة الاعلامية الغير المتكافئة والمتناقضة والغير المتساوية التي أثارها جو الانتظار والترقب وسكوت المؤسسة الدستورية عن إبداء رأيها. إن هذا الموقف أدى إلى توريط القضاء العادي مرة أخرى، والذي وجد نفسه مضطرا لمسايرة السلطة التنفيذية في تأويلها للقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، الذي يعتبر القانون الأول المعتمد بعد الدستور، في الوقت الذي كان فيه على المحكمة الدستورية أن تبادر فورا إلى تبديد المخاوف والإعلان عن رأيها صراحة، إما بإبقاء الأمور على ما كانت عليه، مؤكدة بذلك اجتهاداتها المتواثرة ، وإما باتجاه تأويل أو تفسير آخر تقتضيه الظرفية السياسية للبلاد وحاجيات تنفيذ الدستور وفق أهدافه السامية، وذلك بالربط الصريح لقبول الاستقالة بصدور قرار بتثبيت شغور المقعد أو عدم تثبيته أو التصريح بعدم شغوره. إن الأمر لا يتعلق بمجرد عتاب، ولكن يتعلق بتورط أو استدراج إلى التورط. وهو ما لا يتناسب مع البتة مع وظائف هذه المؤسسة الدستورية، ويمس في الصميم الآمال المعقودة على أعلى هيئة قضائية دستورية في البلاد، والتي تحتل موقع الحكم الدستوري وتؤمن التأويل الديمقراطي والتطبيق الجاد والفعال والسليم لأحكام الدستور، وما يضمنه من حريات مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية. إن هذا الموقف يثير أكثر من سؤال، وبالخصوص في الظرفية التي عرفت تكتلات مشبوهة وتداخلات في اللوائح الانتخابية وتركيبات في الأشخاص وضغوطات وإغراءات تكاد تشمل عدد كبيرا من مناطق البلاد. فإذا أعلن مجموعة من المستشارين عن نيتهم في المشاركة في أول انتخابات تنظم في ظل الدستور الجديد، الذي يحمل آمال كل المغاربة وطموحاتهم، والذين عبروا عن التزامهم بحمايته من خلال المشاركة المكثفة في الاستفتاء، فإنهم بذلك لا يمكن أن يؤاخذوا على قرارهم، بل ذاك تعبير عن استعداد للمشاركة بكل التزامات هذه المشاركة ومتطلباتها، مقتنعين بذلك انطلاقا مما يخوله لهم الدستور من حقوق سياسية في المشاركة والترشيح. إن استقالتهم لا يمكن أن تفهم بأنها تخلي عن مهامهم بالغرفة الثانية أو تسابق إلى المشاركة في الانتخابات، مسلحين بكل آليات وإمكانيات التشويه والتزوير وإفساد العملية ، ناسين ما تحقق وراءهم من كد وتجربة إيجابية وتراكم في تحمل مسؤولية التدبير والتمثيل في الشأن العام. فسلكوا بذلك الطريق الذي ينص عليه القانون التنظيمي لمجلس المستشارين وقانونه الداخلي. وهم يحتمون بمظلة المحكمة الدستورية التي عليها واجب إنصافهم في الوقت المناسب، إما بتثبيت شغور مقاعدهم أو التصريح بعكس ذلك ، بدل تركهم لقمة صائغة بين مخالب السلطة التنفيذية تصنع بهم ما تشاء. بدون شك أن هذا الموقف ستترتب عنه نتائج لن تزيد الوضع إلا تشكيكا وابتعادا عن الشأن الانتخابي وعزوفا عن المشاركة ضحيته الأولى والأخيرة هو نهج ترسيخ الديمقراطية في البلاد."