التوقيع بالعيون على إعلان مشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز لتعزيز التعاون الثنائي    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    طنجة.. فتاة ضمن المصابين في اصطدام مروع بين دراجتين ناريتين من نوع "سانيا"    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    المغرب-إسبانيا: "تعاون نموذجي" في مجال الهجرة (رئيسة مجلس النواب الإسباني)    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل تمليك الأراضي الفلاحية لأعضاء الجماعات السلالية
نشر في تيزبريس يوم 15 - 05 - 2020

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال بشأن الشروط التي يتعين توفرها لإنجاز عملية تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات.
وأوضحت الدورية، أنه كان بالإمكان الاكتفاء بما ورد في المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، إلا أن مصالح وزارة الداخلية أبت إلا أن تعد هذه الدورية لتوضيح الشروط اللازمة توفرها في المرشحين للتمليك.وتهدف وزارة الداخلية من خلال هذه الدورية ، توضيح نوعية العقارات التي تسري عليها مقتضيات التمليك إضافة إلى بتيان المسطرة التي يتعين سلوكها من أجل إنجاز عمليات إسناد القطع الأرضية الفلاحية على وجه الملكية إلى المنتفعين بها من أعضاء الجماعات السلالية
شروط إنجاز عملية التمليك
بخصوص الشروط المتعلقة بأعضاء الجماعة السلالية الذين يمكنهم الترشيح للاستفادة من التمليك، فقد حددتها الدورية في أن يكون طالب التمليك مقيدا في أعضاء الجماعة السلالية ومصادق عليها، وأن يكون قد استفاد بكيفية قانونية من الانتفاع بحصة جماعية وأن يكون مستغلا لها بصفة مستمرة ومباشرة، وبالتالي يجب أن يكون مقيما بتراب الجماعة السلالية وأن تكون مهنته الرئيسية هي ممارسة الفلاحة.
وفي هذا الإطار، شدد المصدر ذاته، على أنه لا يمكن تحت أي عذر كان أن يتم تمليك قطعة أرضية جماعية لغير المستغلين المباشرين خاصة وأن الانتفاع حسب القانون هو انتفاع شخصي ولا يجوز التنازل عنه لأي كان. من الشروط التي أوردتها الدورية أيضا، هي أن يلتزم المترشح للتمليك بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الأرض التي يستغلها. ذلك أن الهدف هو فتح إمكانية تملي القطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية ليس فقط منح الملكية الفردية لأعضاء الجماعات السلالية ولكن أيضا تمكين هؤلاء الأعضاء من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها وتحسين وضعيتهم ودمجهم في مسلسل التنمية وخلق الثروة في العالم القروي.
وبخصوص الشروط التي يجب أن تتوفر العقارات التي يمكن اسنادها على وجه الملكية، فقد أشارت الدورية إلى أنه قبل اتخاذ أي قرار من طرف مصالح الوصاية، يتعين على السلطة الإقليمية بتنسيق مع السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية التأكد من الوضعية القانونية لهذه العقارات حيث يجب أن تكون هذه الأملاك محفظة ومطهرة من جميع التحملات، إذ لا يمكن تملكي أراضي غير محفظة أو أرضي لازالت في طور التحفيظ كما يجب أن تكون الأراضي المعني فلاحية صالحة لمزاولة الأنشطة الفلاحية والزراعية. وشدد المصدر ذاته، على أن عملية التمليك لا يمكن مباشرتها إلا بعد توفر كافة الشروط الضرورية، ولا يمكن أن تشمل في وقت واحد جميع العقارات الفلاحية البورية التي يستغلها أعضاء الجماعات السلالية على وجه الانتفاع، بل سيتم اختيار هذه العقارات وبرمجتها بشكل تدريجي من طرف مصالح الوصاية، حسب وضعية كل عقار من الناحية القانونية موقعه بالنسبة للمدار الحضاري ووثائق التعمير.
وحرصا على عدم التجزيء المفرط للأراضي الفلاحية الموجهة للتمليك، تشير الدورية إلى أنه يجب ألا تقل مساحة القطعة الأرضية التي يمكن إسنادها على وجه الملكية عن الحد الأدنى الضروري للاستغلال الأمثل والعقلاني، ولك انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب وجهه يوم 12 أكتوبر 2018 إلى مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.
وأشارت الوثيقة، إلى أنه صدر قرار وزاري مشترك تحت رقم 850.20 بتاريخ 28 فبراير 2020، تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6875 بتاريخ 20 أبريل 2020، حدد المساحة الدنيا للقطع الأرضية التي يمكن إسنادها على وجه الملكية، في 10 هكتارات، وبالتالي فإن تمليك الأراضي الفلاحية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية لا يمكن أن يتم للقطع الأرضية والاستغلالات التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات. الغاية من تحديد هذه المساحة، بحسب المصدر ذاته، هو الحد من التقسيم المفرط للملكية وتفتيت العقار، وبالتالي فإنه يتعين على أعضاء الجماعات السلالية الذين يستغلون على وجه الانتفاع قطعا أرضية تقل مساحتها عن 10 هكتارات أن يتفقوا على دمج قطعهم للحصول على المساحة الدنيا المذكورة أعلاه حتى تصبح قابلة للتمليك ويستفيدوا من هذه العملية. ولتسهيل هذه العملية، فقد أكدت أنه من الضروري أن تقوم السلطة المحلية بتأطير نواب الجماعة السلالية لكي يقدموا المساعدة اللازمة لأعضاء جماعتهم، الذين هم في حاجة إليها.
مرحلة تحديد العقار
وفصلت دورية وزارة الداخلية في مسطرة إسناد القطع الأرضية على وجه الملكية، حيث أشارت إلى أنه في مرحلة تحديد العقار القابل للتمليك، يعود اختصاص اتخاذ قرار تمليك الأراضي الجماعية لفائدة أعضاءها إلى سلطة الوصاية بموجب المادة 20 من المرسوم المشار إليه آنفا. ولاتخاذ هذا القرار، أوردت الدورية أنه يتعين على السلطة الإقليمية بتنسيق مع السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية تعيين العقار أو العقارات التي يمكن مباشرة مسطرة التمليك في شأنها. وفي هذا الإطار، يتعين على السلطة المحلية إعداد تقرير حول العقار المرشح يتضمن بالخصوص معطيات عن وضعيته القانونية ومراجعه العقارية وموقعه وكيفية استغلاله، ومجموع القطع المستغلة ومساحة كل قطعة والإمكانيات المتاحة لدمج القطع التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات لتكوين المساحة الدنيا المسموح بها، والتأكد من خلو العقار من أي نزاع سواء بين جماعات سلالية أو أعضاء جماعة سلالية واحدة أو مع الغير ومدى استعداد أعضاء الجماعة السلالية الانخراط في العملية برمتها. وتشير الدورية، إلى أنه يمكن للسلطة المحلية وبتنسيق مع سلطة الوصاية الاستعانة بمهندس طبوغرافي قصد تجميع المعطيات الضرورية المشار إليها سابقا. وبعد استكمال تكوين ملف الأراضي القابلة للتمليك التي تتوفر فيها الشروط يقوم عامل العمالة أو الاقليم بإحالة الملف برمته، مشفوعا برأيه الصريح، على مديرية الشؤون القروية قصد الدراسة إبداء الملاحظات اللازمة بشأنه ويمكن لهذه الأخيرة المطالبة بمعطيات أو وثائق إضافية، ويتعين على السلطة الإقليمية المعنية توفير هذه المعطيات أو الوثائق داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالخطاب.
الدورية، أكدت أنه إذا كانت عناصر الملف مكتملة وتبين من دراسته إمكانية فتح العقار المعني لعملية التمليك تقوم مديرية الشؤون القروية بإعداد قرار وزاري، وتعرضه للتوقيع من طرف وزير الداخلية ثم تحيل نسخا منه، بمجرد التوقيع عليه، على العمالة أو الإقليم المعني قصد تعليقه بمقر العمالة والقيادة.
مرحلة تقديم الطلبات ودراستها والبت فيها
جاء في دورية وزارة الداخلية، أنه يمكن لأعضاء الجماعة السلالية المالكة للعقار المطروح للتمليك والذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية، بمجرد تعليق القرار الوزاري من طرف السلطة المحلية المعنية، أن يقدما طلباتهم إلى ذات السلطة قصد الاستفادة من عملية التمليك.
ولأجل ذلك، تضع السلطة المحلية رهن إشارة طالبي التمليك نموذج طلبت التمليك، ونموذج دفتر التحملات قصد تعبئتهما وتوقيعهما والمصادقة على التوقيع قبل تقديمهما رفقة نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف وتصميم طبوغرافي للقطعة الأرضية إلى السلطة المحلية المعنية. وتشير الدورية، إلى أن السلطة المخلية تقوم بإعداد سجل مرقم وموقع تقيد فيه الطلبات المقدمة مقابل وصل، وبمجرد التوصل بالطلب تقوم السلطة المحلية بتسليم نسخة منه إلى نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية قصد إعداد تصريح، حول صحة المعطيات المضمنة في الطلب مع إبداء رأيهم المعلل بهذا الخصوص، كما تقوم السلطة المحلية بإعداد تقرير تضمه إلى كل ملف.
بعد ذلك، يضيف المصدر ذاته، تقوم السلطة المحلية بإحالة ملفات طلبات التمليك المقدمة إليها، داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل، على قسم الشؤون القروية بالعمالة، الذي يتولى كتابة اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات، والتي يترأسها عامل الإقليم والمكونة من رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم الذي يتولى كتابة اللجنة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والسلطة المحلية المعنية، والمدير الإقليمي للفلاحة، ونائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية.
وتقوم هذه اللجنة ببرمجة اجتماعات كلما توفرت الملفات التي يتعين دراستها، حيث تتأكد من توفر الشروط الضرورية في كل ملف، ثم تقوم بحصر الملفات المقبولة وهوية الأشخاص المؤهلين للتمليك بواسطة محضر يتم إعداده، ويوقع عليه جميع أعضاء اللجنة.
مرحلة إبرام عقد التمليك وتقييده
جاء في دورية وزارة الداخلية، أنه بمجرد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على لائحة الأشخاص المقبولة طلباتهم وصدور قرار المصادقة، تقوم مديرية الشؤون القروية بإحالة هذه اللائحة على العمالة أو الإقليم المعني قصد تعليقها بمقر العمالة والقيادة.
ويتعين على السلطة المحلية العمل بتنسيق مع جماعة النواب إخبار الأشخاص المستفيدين من التمليك مع دعوتهم إلى اختيار أحد محرري العقود الرسمية أو ثابتة التاريخ قصد تحرير قد التمليك، ومهندسا مساحا طبوغرافيا مرخص له قصد إعداد التصميم والملف التقني المتعلق بفصل القطعة الأرضية موضوع التمليك عن العقار الأصلي وذلك داخل أجل 30 يوما، تحت نفقة المستفيدين المعنيين بالأمر. وتبلغ السلطة المحلية أسماء هؤلاء المعنيين إلى العمالة التي تقوم بدورها بتبليغها إلى مديرية الشؤون القروية، قصد التنسيق معهم من أجل تحرير عقود التمليك، ويتعين، بحسب الدورية، على السلطة المحلية ومصالح العمالة إشعار طالب التمليك بضرورة إخضاع العقد المتعلق به للتسجيل والتمبر. وأوضح المصدر ذاته، أنه بمجرد تسجيله بمصالح التسجيل والتنمبر، يتعين على المستفيد من عملية التمليك القيام بإيداع هذا العقد رفقة دفتر التحملات والملف التقني، بالمحافظة العقارية قصد تقييد بالسجلات العقارية على نفقته. ومن أجل ذلك، تضيف الدورية، أنه يتكلف شخصيا أو عن طريق الجهة التي قامت بتحرير العقد (موثق، محامي ..) داخل آجل أقصاه 30 يوما بإيداع مطلب تقييد لدى المحافظة العقارية المختصة وأداء الواجبات المقابلة لذلك من أجل نقل الملكية لفائدته والحصول على شهادة عقارية تثبت ذلك. ويتعين على المعني بالأمر إيداع نسخة من الشهادة المذكورة لدى قسم الشؤون القروية بالعمالة المعنية.
مرحلة تتبع إنجاز المشروع
شددت دورية وزارة الداخلية، على أن عملية التمليك الفعلي لفائدة عضو من أعضاء الجماعة السلالية الذي تم قبول ملفه رهين بإنجاز المشروع المتعهد به بموجب دفتر الكلف داخل الأجل التي تم تحديده لهذا الغرض وبالتالي فإن التمليك لن يصبح فعليا إلا بعد الوفاء بهذه الالتزامات. وحسب المادة 25 من المرسوم التطبيقي المشار إليه سلفا، فإنه بعد انتهاء مدة انجاز المشروع المحددة في دفتر التحملات وعقد التمليك، تتولى اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات التمليك، المشار إليه أعلاه بمعاينة الانجازات المقامة فوق العقار موضوع التمليك للتأكد من تنفيذ المشروع الملتزم به من طرف المستفيد، وتعد محضرا. وتوجه مصالح العمالة استدعاءات إلى أعضاء اللجنة قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء المعاينة، كما يتم استدعاء المستفيد من التمليك، فإن لاحظت اللجنة أن المشروع الملتزم به قد تم تنفيذه بالكامل من طرف المستفيد من التمليك، تقترح على عامل العمالة أو الإقليم المعني منحه شهادة رفع اليد. وتشير الدورية، إلى أنه بناء على اقتراح اللجنة يقوم عامل العمالة أو الإقليم، داخل أجل10 أيام من تاريخ المعاينة بتسليم شهادة رفع اليد إلى المستفيد من التمليك الذي أتم إنجاز مشروعه مع إخباره بأنه يمكنه القيام بالإجراءات الضرورية على نفقته من أجل إيداع هذه الشهادة بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد التشطيب على الشروط الفاسخة المضمنة بالرسم العقاري بل يجب على الوصاية إيداعها مباشرة لدى المحافظة العقارية مع إخبار المستفيد. ومما جاء في الدورية، أنه إذا لاحظت اللجنة أن المشروع لم يتم الشروع في إنجازه أو لم يتم إنجازه بالكامل، فإنها تقترح على عامل العمالة أو الإقليم منح المستفيد أجلا إضافيا معقولا تحدد حسب حجم المشروع ومكوناته والوقت الضروري لإنجازه بالكامل، وبعد انتهاء الأجل تعاين اللجنة المشروع من جديد وفي حالة لم ينفذ تقترح فسخ عقد التمليك علما أن هلا يمكن تحت أية ذريعة كانت منحه أجلا إضافيا جديدا قصد إنجاز المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.