بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أمريكا    مشاريع مهيكلة بسيدي إفني ومير اللفت            29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون        وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء        جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدابير جديدة تنظم الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 28 - 01 - 2020

دخلت مُقتضيات جديدة متعلقة بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية في المغرب وتدبير أملاكها، والانتفاع منها على أساس التفويت أو الكراء، حيز التنفيذ بعد صدور مرسوم خاص بها في الجريدة الرسمية عدد 6849.
ويتضمن المرسوم رقم 2.19.973 عدداً من التدابير التنظيمية المطبقة لمقتضيات وردت في القانون 62.17، ومنها كيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، والشروط التي يجب توفرها في نواب الجماعات وطرق اختيارهم، والقواعد المتعلقة بكيفية اشتغال جماعة النواب.
كما يُوضح المرسوم الجديد كيفية الانتفاع بالأراضي المملوكة للجماعات السلالية في المغرب والقواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضاء الجماعة وكيفية البت في النزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع.
ويتطرق المرسوم أيضاً للإجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين، مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع، وتنظيم عملية كراء عقارات الجماعات السلالية أو تفويتها من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار.
وجاء في المرسوم أنه يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية ذكوراً وإناثاً داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابياً عامل العمالة أو الإقليم إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية.
ويتم الاستناد في إعداد هذه اللوائح إلى معايير ثلاثة، وهي الانتساب إلى الجماعة السلالية المعنية وبلوغ سن الرشد القانونية والإقامة بالجماعة السلالية. ويحدد عدد نواب الجماعة في فرد واحد كحد أدنى وأحد عشر فرداً كحد أقصى.
وتفتح المقتضيات الجديدة الباب لكل عضو من أعضاء الجماعة السلالية، ذكراً كان أم أنثى، أن يترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية، شريطة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وألا يقل عن سن 30 سنة وألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية، وألا يكون منتخباً في جماعة ترابية.
ويتم انتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة. ويعهد إلى السلطة المحلية الإشراف على عملية الاقتراع واتخاذ كافة التدابير اللازمة، ويتم الإعلان عنه لمدة ثلاثين يوماً قبل تاريخ إجرائه.
ويشترط المرسوم لإسناد قطعة أرضية مملوكة للجماعات السلالية لأحد أعضائها الالتزام بإنجاز مشروع استثماري فلاحي؛ كما يمكن الانتفاع من عقار فلاحي من قبل عضو أو أكثر بشرط الالتزام بممارسة الفلاحة فيها بصفة مستمرة ومباشرة.
كما يمكن أيضاً كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق طلبات العروض على أساس دفتر تحملات تضعه سلطة الوصاية، يوضح الموقع والمساحة والمراجع العقارية وأوجه الاستعمال حسب وثائق التعمير إن وجدت.
والأمر نفسه بالنسبة لعمليات تفويت الأراضي، إذ تتم عن طريق طلبات عروض على أساس دفتر تحملات بمبادرة من سلطة الوصاية أو بطلب من الجماعة السلالية المالكة، بهدف إنجاز مشاريع استثمارية من طرف الفاعلين العموميين أو الخواص.
كما يمكن تفويت عقارات الجماعات السلالية بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار في الميدان الصناعي أو التجاري أو السياحي أو السكني أو الصحي أو التربوي أو الخدمات لفائدة الفاعلين العموميين أو الخواص.
ويؤكد المرسوم أن الموارد المالية للجماعات السلالية المتأتية من المعاملات المتعلقة بأملاكها تودع بحسابات مفتوحة باسم الوصي بمؤسسة أو مؤسسات بنكية معتمدة، ويتم إيداعها بأمر من الوصي أو من يفوض إليه ذلك. كما يمكن سحب أو صرف هذه المبالغ بواسطة تحويلات أو شيكات موقعة من طرف الوصي أو من يفوض إليه ذلك.
ويشير المرسوم إلى أن مجلس الوصاية المركزي يجتمع برئاسة وزير الداخلية، ويتألف من ممثل عن وزارة الفلاحة، والمدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أو مدير الشؤون القروية، ونائبين عن الجماعات السلالية معينين بقرار لوزير الداخلية.
أما مجلس الوصاية الإقليمي فيترأسه عامل العمالة أو الإقليم المعني، ويضم رئيس قسم الشؤون القروية ورئيس الشؤون الداخلية، والسلطة المحلية والمديرية الإقليمي للفلاحة، ونائبين يعينهما عامل الإقليم المعني.
وبموجب هذا المرسوم، ينسخ القرار الوزيري المؤرخ في 14 من ربيع الثاني 1339 (26 دجنبر 1920) في ضبط مراقبة استعمال أو استعواض الأموال المتأتية من نزع ملكية الأراضي المشتركة بين الجماعات ومن أكريتها ومن تفويت التصرف فيها مؤبداً.
كما ينسخ المرسوم أيضاً القرار الوزيري المؤرخ في 25 رمضان 1364 (14 غشت 1945) في ضبط تدبير الأملاك المشتركة التي وقعت في شأنها قسمة على وجه المنفعة المؤبدة.
ويندرج هذا المرسوم في إطار تفعيل مقتضيات قانون 62.17 الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقاً لأحكام الدستور، بعدما كانت النساء تحرم من حقوقهن في الأرض.
ويعني هذا القانون مساحةً من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، موزعة على 60 عمالة وإقليماً، تستفيد منها ساكنة تقدر بعشرة ملايين نسمة، موزعة على 4560 جماعة سلالية يمثلها 7812 نائباً ونائبة.
وتنقسم هذه الأراضي إلى ثلاثة أنواع؛ أراضٍ مخصصة للرعي وتُمثل 85 في المائة من المجموع وتغطي 12.7 مليون هكتار، وأراضٍ مُخصصة للفلاحة تمتد على مساحة تقدر ب2 مليون هكتار، منها 1.7 ملايين هكتار خارج دوائر الري، و300 ألف هكتار داخل هذه الدوائر و60 ألف هكتار من الأراضي الغابوية.
أما النوع الثالث من الأراضي السلالية فهي الواقعة بالمجالات الحضرية وضواحيها وبالمراكز القروية، وتقدر مساحتها بحوالي 300 ألف هكتار، ما يمثل حوالي 2 في المائة من مجموعة الأراضي الجماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.