شرعت لجنة الداخلية بمجلس النواب، أول أمس، في مناقشة مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وتدبير أملاكها، وهو نص يأتي في سياق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية لسنة 2014، والذي كان من توصياته إصلاح الإطار القانوني للجماعات السلالية وتدبير الأراضي الجماعية، حتى تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت أن الهدف من هذا المشروع هو تمتيع أصحاب الحقوق من خيرات هذه الأراضي “والدفع بعجلة التنمية داخل المجال القروي”، مشددا على أهمية معرفة المراد من هذه الأراضي، خاصة وأن هناك أراضي “يتعين حمايتها وجعلها في مجالها”، وتتمثل في الأراضي الرعوية، والحفاظ عليها وضمان طريقة للاستفادة منها لجميع ذوي الحقوق. كما أكد على “ضرورة تجاوز الإكراهات المطروحة من أجل تعبئة هذا الرصيد العقاري المملوك للجماعات السلالية بما يمكن من إنجاز مشاريع الاستثمار في مختلف الميادين، وخاصة في الميدان الفلاحي”. وتقدر مساحة الأراضي السلالية في المغرب بنحو 15 مليون هكتار، موزعة على 60 عمالة وإقليم، تستفيد منها ساكنة تقدر ب10 ملايين نسمة، موزعة على 4560 جماعة سلالية يمثلها 7812 نائبا ونائبة. وتحتل المساحات المستغلة في الرعي القسط الأوفر ب85 في المائة، وتغطي 12.7 مليون هكتار، أما المخصصة للفلاحة، فمساحتها 2 مليون هكتار، أي 13 في المائة، فيما 1.7 مليون هكتار توجد خارج دوائر الري، و300.000 داخل دوائر الري، إضافة إلى 60.000 هكتار من الأراضي الغابوية. أما الأراضي الواقعة في المجالات الحضرية والضواحي والمراكز القروية، فمساحتها تقدر بنحو 300.000 ألف، أي 2 في المائة فقط. ويأتي وضع إطار قانوني جديد لها في سياق رغبة الحكومة في تجاوز الإكراهات التي تعرقل لعب هذه الرصيد العقاري الهام لدور في مجال التنمية. وينص مشروع القانون الجديد على إحداث مجلس يسمى “مجلس الوصاية المركزي”، يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة وممثلي الجماعات السلالية، مهمته، المصادقة على عمليات الاقتناء والتفويت، والمبادلة، والشراكة، المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية، والبت في النزاعات، وطلبات الإذن برفع اليد عن التعرضات المقدمة، من طرف نواب الجماعات السلالية ضد التحفيظ الذي يتقدم به الغير، وغيرها من الصلاحيات. وعلى مستوى كل عمالة أو إقليم يحدث “مجلس الوصاية الإقليمي” يرأسه العامل أو من يمثله، ويتألف، أيضا، من ممثلي الإدارة وممثل السلاليين في الإقليم. وينظم القانون كيفية استفادة أعضاء الجماعة السلالية من الأراضي، وينص على عقوبات في حق عضو الجماعة السلالية تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر، وغرامة من 2000 درهم، إلى 10000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حالة قيامه بإعداد وثائق بأي صفة تتعلق بتفويت أو تنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون، وكل من قام بإعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار سلالي.