صدر مرسوم قانون في الجريدة الرسمية الصادرة مؤخرا يحدد كيفية الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية على أساس التفويت أو الكراء والشروط المفروضة والإلزامية للاستفادة. ويتضح من خلال قراءة سريعة في مضامين هذا المرسوم، أن الاستفادة من قطعة أرضية مملوكة للجماعات السلالية بالنسبة لأحد أعضائها يكون فقط بفرض إلزامية إنجاز مشروع استثماري فلاحي. كما أوضح المرسوم أنه يمكن الانتفاع من عقار فلاحي من قبل عضو أو أكثر بشرط الإلتزام بممارسة الفلاحة فيها بصفة مستمرة ومباشرة، كما يمكن أيضاً كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق طلبات العروض على أساس دفتر تحملات تضعه سلطة الوصاية، يوضح الموقع والمساحة والمراجع العقارية وأوجه الاستعمال حسب وثائق التعمير إن وجدت. وبالنسبة لعمليات تفويت الأراضي، فأقر المرسوم أنها تتم عن طريق طلبات عروض على أساس دفتر تحملات بمبادرة من سلطة الوصاية أو بطلب من الجماعة السلالية المالكة، بهدف إنجاز مشاريع استثمارية من طرف الفاعلين العموميين أو الخواص.