رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مجلس الأمن.. بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    جرسيف .. نجاح كبير للنسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    زاكورة تحتضن الدورة الثامنة لملتقى درعة للمسرح    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك        بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    "التقدم والاشتراكية": الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح والفضاء الانتخابي خاضع لسلطة المال    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تثمينا لروح اتفاق الصخيرات الذي رعته المملكة قبل تسع سنوات    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025        مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا .. المرأة السلالية تنتزع حقها في الأرض
نشر في بيان اليوم يوم 03 - 09 - 2019

بصدور القانون رقم 62.17، المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، بالجريدة الرسمية، عدد6807، خلال الأسبوع الماضي، يكون الجدل قد انتهى بخصوص المشاكل المرتبطة باستفادة المرأة السلالية من أملاك الجماعات السلالية “الأراضي+، عقارات..”.
وذكر القانون المذكور الذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية، في أكثر من مادة، استفادة المرأة من الأراضي السلالية، وذلك بعد أن يتم حصر لائحة الجماعات السلالية التابعة لكل عمالة أو إقليم من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني.
وتؤكد المادة رقم 6 من القانون، أنه “يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب، ولا يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة”.
واستنادا إلى المادة 9 من القانون، أصبح من حق المرأة أن تكون نائبة في الجماعة السلالية، إذ “تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنهم يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة”، وهي المهمة التي كانت مقتصرة على الذكور فقط.
وتؤكد المادة 16، أنه “يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
وجاء في المادة 17 كذلك، أنه “يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية، ذكورا وإناثا”.
وشدد القانون 62.17 على مسألة التصرف في الأراضي السلالية، مشيرا إلى أنه “يجب على أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها، من قبيل عرقلة عمليات التحفيظ العقاري، أو عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة، التي يتم إبرامها بطريقة قانونية”.
ويشدد القانون، على أن عمليات كراء عقارات الجماعات السلالية تتم عن طريق المنافسة، وعلى أساس دفتر تحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه، وذلك بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على العملية.
وقطع القانون الجديد مع عمليات البيع الشخصية التي كان يباشرها العديد من السلاليين، مؤكدا أن الانتفاع هو حق شخصي “غير قابل للتقادم ولا للحجز، ولا يمكن التنازل عنه لفائدة الجماعة السلالية المعنية”.
وتشدد المادة 35 على أنه “يعاقب بالحبس ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة سلالية”.
كما تشدد أيضا المادة 36 على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم، كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية”.
جدير بالذكر، إلى أن الحكومة صادقت أيضا على القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، بالإضافة إلى القانون 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
ويأتي هذا التغيير عقب جدل طويل بين السلطات وكذا الجمعيات الحقوقية النسائية التي كانت تناضل من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان، وكذا تنظيم لقاءات تواصلية بين المرأة السالية وكذا فاعلين حقوقيين وأكادميين في مجال القانون، للدفاع عن حق المرأة في الاستفادة من الأراضي الممتلكات السلالية، إلى جانب الرجال الذين كانوا يستحوذون على حصة الإرث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.