وضع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، حيث يروم هذا المقترح تفويت وكراء العقارات الخاصة بالجماعات السلالية. وأكد الفريق أن هذا المقترح يهدف إلى «التحلي بالجرأة اللازمة للتصدي لجمود استثمار الرصيد العقاري للجماعات السلالية عبر سن آليات قانونية تسمح بتفويت هذا الصنف من العقارات وكرائه كراء عاديا أو طويل الأمد، مقابل إنجاز مشاريع استثمارية عملاقة يترتب عنها إحداث مناصب شغل قارة لفائدة ذوي الحقوق أو غيرهم». واعتبرت مذكرة مقترح القانون أن إدماج الثروة العقارية للجماعات السلالية في الدائرة الاقتصادية يقتضي النظر في إشكالية ذوي الحقوق السلالية، حيث تم اقتراح إسناد تحديد لوائحهم وتحيينها وكيفية توزيع المنفعة المتحصلة من التصرف أو استغلال الأراضي السلالية إلى مجلس وصاية إقليمي يحدث لهذا الغرض. وأشار الفريق إلى أن هذا المقترح يتبنى مصطلح «المنفعة» بدلا من «الانتفاع»، موضحا أن هذا الأخير حق عيني ينتهي بوفاة المنتفع، في حين أن المنفعة تنتقل إلى ذوي الحقوق السلالية عن طريق الانتساب إلى القبيلة. المادة 12 من مشروع القانون تنص على إمكانية كراء عقارات الجماعات السلالية كراء عاديا أو طويل الأمد لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث يتم وضع دفتر تحملات لهذا الغرض يتضمن شروط عقد الكراء والتزامات المكتري، ويتضمن وجوبا المبالغ المزمع استثمارها وعدد مناصب الشغل القارة المزمع إحداثها. لكن إذا تبين عدم جدوى المردودية وانعكاسها على مناصب الشغل المحدثة، يحق لسلطة الوصاية طلب فسخ العقد، تضيف المادة. وتم التنصيص على عدم إمكانية تفويت هذه الأراضي إلا لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو السلالية، غير أنه يمكن تفويتها استثناء للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص أو الأشخاص الذاتيين من أجل إنجاز مشاريع استثمارية لها جذب اقتصادي هام. وطبقا لمقترح القانون، يمكن توظيف الأموال المتحصلة من التفويت أو الكراء لاقتناء أراض لفائدة الجماعة السلالية، أو إنجاز مشاريع ذات الجذب الاقتصادي الهام، وعند الاقتضاء توزيع الأموال المتحصلة على ذوي الحقوق. وأكدت المادة 16 على أن وزير الداخلية هو الذي يمسك حساب تسيير أراضي الجماعات السلالية، ويخضع الحساب المذكور لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.