وجه وزير الداخلية دورية لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة حول تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات. وجاءت الدورية، التي توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منها لتوضيح الشروط اللازم توفرها في المرشحين للتمليك، وكذا نوعية العقارات التي تسري عليها مقتضيات التمليك، إضافة إلى تبيان المسطرة التي يتعين سلوكها من أجل إنجاز عمليات إسناد القطع الأرضية الفلاحية، والمسطرة التي يتعين سلوكها من أجل إنجاز عمليات إسناد القطع الأرضية الفلاحية على وجه الملكية إلى المنتفعين بها من أعضاء الجماعات السلالية. ومن بين الشروط التي يتعين توفرها لإنجاز عملية التمليك التي تهم الأشخاص الذين يمكنهم الترشح للاستفادة من التمليك من جهة والعقارات التي يمكن أن تشملها هذه العملية من جهة أخرى، تلك المتعلقة بأعضاء الجماعة السلالية الذين يمكنهم الترشح للاستفادة من التمليك، وذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة 17من القانون رقم 62.17 ، التي تقول يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية ذكورا و إناثا. وأكدت الدورية، أنه استنادا إلى مقتضيات المادة 20من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9يناير 2020 بتطبيق القانون المذكور، ذلك أن عملية تمليك قطع أرضية لفائدة الجماعة السلالية يتم بمبادرة من سلطة الوصاية مع ضرورة الاستجابة لعدة شروط هي أولا، أن يكون طالب التمليك مقيدا في لائحة أعضاء الجماعة السلالية وصادق عليها، ثانيا أن يكون المترشح للتمليك قد استفاد بكيفية قانونية من الانتفاع بحصة جماعية، ويكون مستغلا لها بصفة مستمرة ومباشرة وبالتالي يجب أن يكون مقيما بتراب الجماعة السلالية و مهنته الرئيسية هي ممارسة الفلاحة. وهذا يعني حسب الدورية، أنه لا يمكن تحت أي كان أن يتم تمليك قطعة أرضية جماعية لغير المستغلين المباشرين، خاصة، أن الانتفاع حسب القانون هو انتفاع شخصي ولا يجوز التنازل عنه لأي كان، ثم ثالثا يجب أن يلتزم المترشح للتمليك بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الأرض التي يستغلها، لأن الهدف من فتح إمكانية التمليك ليس فقط منح الملكية الفردية لأعضاء الجماعات السلالية، لكن أيضا تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها وتحسين وضعيته ودمجهم في مسلسل التنمية وخلق الثروة في العالم القروي. وأما في ما يتعلق بالشروط الواجب توفرها في العقارات التي يمكن وإسنادها على وجه الملكية، تقول الدورية، أن المادة 20من المرسوم التطبيقي، تنص على أنه تطبيقا لأحكام المادة17 من القانون رقم 62.17 فإنه بمبادرة من سلطة الوصاية، يمكن تمليك قطع أرضية مما يعني أن سلطة الوصاية هي التي تتخذ القرار المتعلق بالتمليك. وأضافت الدورية أن المادة 17من القانون المذكور واضحة بخصوص طبيعة العقارات التي يمكن إسنادها على وجه الملكية لفائدة أعضاء هذه الجماعات. وأشارت الدورية نفسها إلى أن من المستجدات التي جاء بها القانون 17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وكذا المرسوم التطبيقي الخاص به هو إمكانية تمليك القطع الأرضية الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات، مضيفة أن هذه المقتضيات جاءت في سياق الأجرأة الكاملة للتوجهات الملكية التي تضمنتها رسالة جلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول "السياسة العقارية للدولة المنعقدة بالصخيرات يومي 8و 9دجنبر 2015"، حيث دعا جلالته إلى ترشيد مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية وإصلاح نظام هذه الأراضي وتأهيلها وتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في الدينامية الوطنية. كما دعا جلالته خلال الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه بتاريخ12أكتوبر 2018أمام مجلسي البرلمان إلى إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لفائدة ذوي الحقوق لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري مع ضرورة اتخاذ ما يلزم للحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية وربط التمليك بالإنجاز الفعلي للمشروع.