رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مجلس الأمن.. بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    جرسيف .. نجاح كبير للنسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    زاكورة تحتضن الدورة الثامنة لملتقى درعة للمسرح    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك        بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    "التقدم والاشتراكية": الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح والفضاء الانتخابي خاضع لسلطة المال    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تثمينا لروح اتفاق الصخيرات الذي رعته المملكة قبل تسع سنوات    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025        مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرار الوزاري المشترك بشأن تمليك الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق
نشر في الجسور يوم 07 - 05 - 2020


سعيد بعزيز.
نشر يوم 20 أبريل 2020 في الجريدة الرسمية قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 850.20 الصادر في 28 فبراير 2020 بتحديد المساحة الدنيا للقطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية، الواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، التي يمكن إسنادها على وجه الملكية لأعضاء هذه الجماعات.
ومما جاء في المادة الأولى منه أنه تحدد المساحة الدنيا للقطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية، الواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، التي يمكن إسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية في عشرة (10) هكتارات.
وكان التمليك من بين المستجدات التي أضيفت إلى الانتفاع والتفويت والكراء، لتصبح هذه الكلمات الأربعة هي مفتاح تدبير أملاك الجماعات السلالية على ضوء القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي وسع عنصر التفويت، وكرس عنصري الانتفاع والكراء، وعمل على تطويرهما من أجل تحقيق تنمية مستدامة، إذا تم توظيفها بطريقة عقلانية.
ففي ظل ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، كما تم تعديله وتغييره، كان يسمح لذوي الحقوق بالاستقرار عبر الانتفاع الدائم، وبشروط شبه تعجيزية، دون اللجوء إلى التمليك، إذ نصت الفقرة الثالثة من الفصل الرابع منه، على أنه يمكن أن تكون هذه الأراضي، بناء على طلب جمعية المندوبين (جماعة النواب) أو مقرر في مجلس الوصاية، موضوع تقسيم يعطي، بموجبه لكل رب عائلة من العشيرة، حقا دائما في الانتفاع ضمن الكيفيات والشروط المحددة بموجب مرسوم، وأن هذا الحق غير قابل للتقادم، ولا يمكن تفويته أو حجزه إلا لفائدة الجماعة نفسها، ويجوز تبادل القطع المجزأة بين المستفيدين منها، غير أن كراءها أو الاشتراك فيها لمدة أقصاها سنتان فلاحيتان، بين المستفيدين منها فقط يتوقف على إذن جمعية المندوبين (جماعة النواب).
كما نتجت تجزئة الأراضي الجماعية الخاضعة لظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري، وما خلفه الفصل الثامن من إشكالات اجتماعية، بشأن صعوبة الحسم في تعيين الفرد المسلمة إليه القطعة بصفة عادلة، في غياب معايير مضبوطة للفصل بين الورثة، وإشكالات كيفية تحديد مبلغ وشروط أداء التعويض، إذ بشأن اختيار الفرد المسلمة إليه القطعة، وكيفيات الأداء باتفاق بين الورثة، في حالة وفاة أحد الملاكين على الشياع، تم التأكيد على دراسة الحالات المتعلقة بالنزاعات بين الورثة، ومحاولة إيجاد حلول توفيقية بينهم، وذلك في إطار تفعيل الفقرة الأولى من الفصل الثامن، وفي حالة استعصاء التوصل إلى حل توفيقي بين الورثة، يعرض الملف على مجلس الوصاية، دون أن يتم اللجوء إلى التمليك في اسم المستفيد، ضمانا للاستقرار الاجتماعي للأسر والعائلات.
إلا أنه بموجب القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، فتح المشرع إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة السلالية، من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي، وتشجيعهم على الاستثمار بها، وذلك تبعا للتوجيهات الملكية، إذ جاء في رسالته الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية المنظمة بالرباط يومي 08 و09 دجنبر 2015 حول السياسة العقارية للدولة “ندعو إلى تظافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك”، وبعد ذلك في الخطاب الملكي، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018 أكد “وعلى غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق”.
وكانت وزارتا الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (مديرية الشؤون الادارية والقانونية) ، والداخلية (مديرية الشؤون القروية)، قد أصدرتا دورية مشتركة بتاريخ 23/07/2018، حول موضوع تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969، المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، ومما جاء فيها أنه في إطار تمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، تبعا للتوجيهات الملكية وبشأن تطبيق مقتضيات ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري، تم التأكيد على تقييد القطع المحدثة في اسم المستفيدين.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على أنه “لا يمكن تفويت أملاك الجماعات السلالية إلا في الحالات، ووفق الشروط الواردة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وذلك تحت طائلة بطلان التفويت”؛ وعملية التمليك هاته لن تتم إلا لفائدة أعضاء الجماعة السلالية، بهدف التمكين من الاستقرار في هذه الأراضي، والتشجيع على الاستثمار، إذ سيتم توسيع دائرة تمليك الأراضي الفلاحية لتشمل بعض الأراضي الزراعية، وفق مجموعة من الشروط التي حددها المرسوم رقم 973.19.2 الصادر في 09 يناير 2020 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها، على أن يتم بيع الأراضي شبه الحضرية للدولة أو للجماعات الترابية، وتوزيع مستحقاتها على ذوي الحقوق، مع عدم إمكانية تفويت الأراضي الرعوية، التي تمثل أكبر مساحة من أراضي الجماعة السلالية، وفتح إمكانية الاستثمار فيها عن طريق الكراء.
والتنصيص على التمليك، كان بهدف إنجاز مشاريع الاستثمار، من أجل التمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والذي يعتبر حقا من بين أهم المستجدات التي جاء بها المشرع، إذ يمكن على ضوء المادة 17 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية، ذكورا وإناثا، على أن تسري عليها الأحكام المتعلقة بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، باستثناء مساحة الاستغلال الدنيا الواجبة للتمليك، والتي حددها القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 850.20 الصادر في 28 فبراير 2020 في عشرة (10) هكتارات، مع إمكانية دمج قطعتين أو أكثر لتكوين المساحة الدنيا المسموح بها.
وكان المرسوم رقم 973.19.2 السالف الذكر، قد تطرق في الفرع الثاني من الباب الثاني، لمسطرة إسناد قطع أرضية مملوكة للجماعات السلالية على وجه الملكية لأعضاء الجماعات السلالية، في المواد من 20 إلى 25.
ويأتي التمليك لفائدة أعضاء الجماعات السلالية (ذوي الحقوق)، من باب الإمكان فقط، وبمبادرة من سلطة الوصاية، لفائدة عضو أو أكثر من ذات الجماعات، ذكورا وإناثا، مقيدين في لائحة أعضاء الجماعة السلالية المصادق عليها، ومنتفعين بحصة جماعية بصفة مستمرة ومباشرة، مع الالتزام بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الحصة الجماعية المستغلة، وأن تكون ضمن الأراضي الفلاحية المحددة بقرار لوزير الداخلية، مما يعني أنها لا تسري على كل الأراضي الجماعية.
وتتولى سلطة الوصاية إبرام عقود التمليك مع ذوي الحقوق المستفيدين، على أن تودع مرفقة بدفاتر التحملات والملفات التقنية المتعلقة بالمحافظة على الأملاك العقارية، حتى يتم تقييدها بالسجلات العقارية، ويتحمل المستفيدون جميع مصاريف تحرير العقد وتسجيله وتقييده بالمحافظة العقارية، ولا تمنح لهم شهادة رفع اليد إلا بعد انتهاء مدة إنجاز المشروع والتأكد بتنفيذ المشروع الملتزم به كاملا داخل الآجل المتضمن في دفتر التحملات، والذي يمكن تمديده، وفي حالة العكس، يتم فسخ عقد التمليك.
وفي هذا السياق، أعتقد أن المساحة الدنيا للقطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية، الواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، التي يمكن إسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية، جد مهمة في إطار التجميع الفلاحي، إلا أنه في الوقت الراهن يتعين مراجعتها وتخفيضها من عشرة (10) هكتارات، إلى خمسة هكتارات، في إطار التطابق مع المادة 2 من القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، ومع الأعراف والتقاليد المعمول بها في عدة مناطق بالمغرب، والتي تحدد سقف المساحة الممنوحة لأعضاء الجماعات السلالية في إطار حق الانتفاع في خمسة هكتارات للفرد الواحد، وفي نفس السياق تماشيا مع روح الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 62.17 التي نصت على إخضاع عمليات الإسناد على وجه الملكية لأحكام القانون رقم 34.94 ، والتي لا ينبغي في إطار احترام تراتبية القوانين التراجع عنها بموجب المادة 21 من المرسوم السالف الذكر.
ومن مبررات التعديل أيضا، نستحضر المخلفات الاجتماعية للفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، والذي كان ينقل حصة من الملكية إذا توفي أحد الملاكين على الشياع لأحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم، حيث كانت الخلافات العائلية هي السائدة في معظم الملفات، كما أن عملية دمج قطعتين أو أكثر لتكوين مساحة عشرة هكتارات المسموح بها، أمر غير مستحب لدى العديد من المستغلين وفي مقدمتهم الفلاحون الصغار، إضافة إلى الاتكال في تنفيذ المشروع الملتزم بها وإعلان فشله، والرجوع إلى الأصل عبر فسخ عقد التمليك.
ختاما، إن التوظيف العقلاني للأراضي الجماعية، بعيدا عن المضاربات والتلاعبات التي تسجل بين الفينة والأخرى في بعض المناطق، وتنزيل القوانين والمساطر المعمول بها، وتسريع عملية التمليك لفائدة ذوي الحقوق، سيساهم في حمايتها، والحد من ظاهرة الترامي، وسيؤدي إلى القيام بدور المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، لأنه يوفر الأرضية الأساسية لضمان انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية في القرى، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.