تغييب الأمازيغية عن تسمية شوارع العروي تجلب انتقادات للمجلس الجماعي    مكافحة القنص الجائر.. تحرير 52 محضرا في الفترة ما بين 20 شتنبر و20 أكتوبر الجاري    توقيف 3 أشخاص متورطين في قضية إلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وحيازة السلاح الأبيض    غوتيريش يشيد باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وبالتعاون النموذجي للقوات المسلحة الملكية مع المينورسو    كمال كمال ينقل قصصا إنسانية بين الحدود المغربية والجزائرية في "وحده الحب"    أخنوش يضع الشغل أولوية حكومته.. وبركة يقول إن المواطن يحتاج إلى تدابير ملموسة (فيديو)    قمة الجولة السابعة بين الجيش والرجاء تنتهي بالتعادل    مديرية الأمن الوطني تكشف عن مختلف الأرقام المتعلقة بالاختبارات الكتابية لولوج مختلف أسلاك الشرطة    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على هاشم صفي الدين خليفة حسن نصر الله    تعادل الرجاء والجيش بالدوري الاحترافي        سلطات الجديدة، تسمح بحضور الجماهير في مباراة الدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني    البطولة الوطنية.. التعادل السلبي يحسم موقعة "الكلاسيكو" بين الرجاء الرياضي والجيش الملكي    حملة مقاطعة واسعة تعيد الشاب بلال إلى جادة الصواب    توقيف فرنسي من أصول غينية بالدار البيضاء مطلوب دولياً بتهمة الاتجار بالمخدرات    تعديل حكومي يتوقع أن يطيح بوزراء بارزين ويستقبل وجوها جديدة    رئيس الفيفا يشكر المغرب على استضافة النسخ الخمس المقبلة من كأس العالم للسيدات لأقل من 17 عاما    الداخلة: البحرية الملكية تعترض مركبا على متنه 38 مرشحا للهجرة غير النظامية    من أوحى له بمقترح التقسيم؟    خلال 3 سنوات ونصف رفعت مديونية الخزينة من 885 إلى 1053 مليار دهم    ‬المؤتمر العالمي حول الذكاء الاصطناعي ودور المغرب في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية    "النقد" يتوقع نموا بنسبة 2.8 % بالمغرب    توقعات احوال الطقس : انخفاض درجة الحرارة بمنطقة الريف    حادث يلقي بزوجة شيبو في الحراسة النظرية        منتخب الشاطئية ينهزم أمام مصر (2-3)    لمجرد يروج لأغنيته الجديدة "صفقة"    المستوطنون يقتحمون الأقصى في رابع أيام "ما يسمى عيد العرش"    النصر للشعب الفلسطيني وكل المدعمين له ..    إسرائيل مستمرة في "خطة الجنرالات" التهجيرية    زيارة وفد جائزة خليفة التربوية للمغرب    حكام الجزائر يتامى «الاستفتاء» يغمغمون    تقسيم دي‮‬ ميستورا‮ ‬وزوبعة‮ ‬صحراوية‮    المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .. توقيع عقد لنقل الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي    زيارة ماكرون للمغرب افتتاح لعصر جديد في العلاقات الجيوسياسية والاقتصادية بين البلدين    وفاة الداعية فتح الله غولن "عدو أردوغان اللدود"    رحيمي الأعلى تنقيطا في قمة الهلال والعين        فيروس جدري القردة يثير القلق في ألمانيا بعد تسجيل إصابة جديدة    المحفظة العمومية تضم 271 مؤسسة ومقاولة عمومية    شبهات حول برنامج "صباحيات 2M" وإدارة القناة مطالبة بفتح تحقيق    بلينكن يصل إلى "إسرائيل" لإحياء محادثات وقف إطلاق النار    إعادة تأهيل مرضى القلب: استعادة السيطرة على الصحة بعد حادث قلبي    المكسرات صديقة المصابين بداء السكري من النوع الثاني    جامعة حماية المستهلك تطالب بفرض عقوبات على المخالفين في استيراد اللحوم    الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات.. الذكاء المنطقي الرياضي/ تتويج المغرب بالذهبية/ تكوين عباقرة (ج2) (فيديو)    الصحراء المغربية.. غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء عرقلة الجزائر للعملية السياسية    الصادرات المغربية.. تحسن تدريجي في المحتوى التكنولوجي    أسعار الذهب تواصل الارتفاع وسط حالة من عدم اليقين    كوريا الشمالية تنفي دعم روسيا بجنود    النموذج المغربي في "إدماج الإسلاميين" يحصد إشادة واسعة في منتدى أصيلة    وهي جنازة رجل ...    رحيل الفنان حميد بنوح    دوليبران.. لم تعد فرنسية وأصبحت في ملكية عملاق أمريكي    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدابير النظام الضريبي لمواجهة ظاهرة تبييض الأموال في العقار
نشر في تطاوين يوم 02 - 02 - 2011

تؤكد مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن النظام الجبائي الحالي ينص على مجموعة من التدابير التي تتوخى شفافية المعاملات المالية بالنسبة للملزمين، ومن بينها مواجهة ظاهرة تبييض الأموال في العقار. وفي هذا الإطار تشير المصالح المذكورة إلى الجوانب المتعلقة باعتماد المحاسبة كنظام عام ، وفحص الوضعية الجبائية للملزم، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة،وواجبات التسجيل..
وتوضح مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ، أنه منذ دخل الإصلاح الجبائي حيز التطبيق، تم اعتماد المحاسبة كنظام عام يتعين على كل الملزمين الذين يمارسون نشاطا مهنيا الالتزام به، باستثناء الخاضعين للضريبة الذين يحققون رقم معاملات جد محدود وعليه، فإن إلزامية مسك المحاسبة من شأنه المساهمة في تدعيم شفافية المقاولات.
وفي إطار تطبيق مقتضيات المادة 29 من المدونة العامة للضرائب، تقوم الإدارة بفحص الوضعية الجبائية للملزم، وذلك مقارنة مع مجموع النفقات المنصوص عليها قانونيا، بالدخول المصرح بها أو المفروض عليها تلقائيا الضريبة أو المستفيدة من الإعفاء من الإدلاء بالإقرار والداخلة في نطاق تطبيق الضريبة على الدخل.
و فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، تبرز المصالح المذكورة أن تطبيق غرامة تساوي 6% من مبلغ كل معاملة تجارية مبلغها يساوي أو يفوق عشرين ألف (20.000) درهم، يتم تسديده، بغير شيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند تجاري أو أي طريقة إلكترونية أو مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي، وفقا لأحكام المادة 193 من المدونة العامة سالفة الذكر. أما بالنسبة للضريبة على الشركات، فتنص مقتضيات المادة 11 على أنه، لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة إلا في حدود 50% من مبلغها النفقات المترتبة على التكاليف وكذا مخصصات الاستهلاكات المتعلقة بتملك العقارات إذا كان مبلغها المحرر في فاتورة يساوي أو يتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو كمبيالات أو بطريقة مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، تنص مقتضيات المادة 106 على أنه لا تخول الحق في الخصم إلا بنسبة 50% من مبلغها، الضريبة المترتبة على المشتريات أو الأعمال أو الخدمات إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق عشرة آلاف (10.000) درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو ورقة تجارية أو أي طريقة مغنطيسية أو إلكترونية للأداء أو تحويل بنكي.
أما فيما يخص واجبات التسجيل ، فتتحدث مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ، أولا : عن مراقبة الأثمان أو الإقرارات التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات، إذا ثبت أن ثمن البيع المصرح به أو التصريح التقديري لا يناسب القيمة التجارية للعقارات وقت التفويت، وفقا لأحكام المادة 217 من المدونة المذكورة؛ وثانيا عن ممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة على العقارات والحقوق العينية العقارية، وفقا لمقتضيات المادة 143 من نفس المدونة.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل،توضح مصالح وزارة المالية أنه في حالة تفويت عقار أو حق عيني عقاري سبق للإدارة أن قامت بتصحيح ثمن تملكه أو ثمن تكلفته، فإن ثمن التملك الواجب اعتباره هو الثمن الذي تم تصحيحه من لدن الإدارة والذي على أساسه دفع الخاضع للضريبة الواجبات المستحقة، وفقا لمقتضيات المادة 65 من المدونة العامة للضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.