أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي يتولى حقيبتها مصطفى الخلفي، عملية تشاورية عمومية خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و 7 يناير الجاري، بهدف تجميع مقترحات جمعيات وفاعلي المجتمع المدني، بخصوص بلورة إطار جديد يمكن من تنزيل أحكام الدستور وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتعددية وخاصة الأحكام الواردة في الفقرة 6 من المادة 4 من القانون 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في إطار اختصاصات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري و المادة 7 منه وكذلك المادة 29 من نفس القانون. بالإضافة إلى الأحكام الواردة في القانون 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ولاسيما المادة 48 منه. ويروم تعديل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06، الصادر في 27 شتنبر 2006 ، ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات، لاسيما في مجال ولوج الجمعيات المهتمة بالشأن العام لوسائل الاتصال السمعي البصري وتعزيز التعددية اللغوية والثقافية والسياسية يمثل مدخلا لتنمية أدوار المجتمع المدني الدستورية وتقوية حضوره في وسائل الاتصال السمعي البصري بما يمكن من تحقيق عدد من الأهداف منها: - تعزيز الديمقراطية التشاركية وإقرار حق الجمعيات في وضع الشكايات؛ - حماية حق الجمعيات في الولوج إلى الإعلام والتغطية الإخبارية لأنشطتها والتفاعل مع مبادراتها؛ - مراعاة تمثيلية المجتمع المدني في هيئات التشاور العمومي على الصعيد الترابي؛ -تحقيق الإنصاف في حضور البرامج وتكريس مبدأ التعددية؛ - تقوية التربية الإعلامية. وقد تلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عددا من المذكرات من جمعيات، همت مقترحات تخص قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات. وتجميعا لمقترحات هذه المذكرات يتبين أن تنزيل المقتضيات المتعلقة بالجمعيات، والتي جاء بها القانون 66.16 المغير والمتم بموجبه للقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وكذلك القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالجمعيات في المواد 4 و 7 و29، يجب أن يؤكد المبادئ العامة المنصوص عليها في القانون أن يلتزم بها متعهدي الاتصال السمعي البصري والمتمثلة في: عدم الاحتكار بما يحول دون اختزال المجتمع المدني في جمعيات محدودة، يتم اللجوء إليها حصرا، وبما يحول دون المس بثراء وغنى المجتمع المدني وينتهك الحق في الولوج المنصف للإعلام؛ التوازن بين الرأي والرأي الاخر؛ التنوع في الرأي بما يتيح التعرف على مختلف المواقف المعبر عنها إزاء القضايا المطروحة؛ الحياد في تقديم الأداء الجمعوي وإبراز تنوع العطاءات؛ الإنصاف الترابي بما يراعي الجهوية المتقدمة لضمان حضور مختلف الجهات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ التمثيلية النوعية بما يأخذ بعين الاعتبار الانتشار الوطني أو الجهوي أو الفئات المعبر عن قضاياها في البرامج السمعية البصرية أو النشرات الاخبارية. ومن المعايير التي يمكن الاستناد عليها من قبل متعهدي الاتصال السمعي البصري في مجال ولوج الجمعيات المهتمة بالشأن العام قصد تحقيق المبادئ أعلاه يشار إلى: أ- الوضعية القانونية للجمعية وتاريخ تأسيسها؛ ب- العضوية في هيآت التشاور العمومي على المستوى الترابي بالنسبة للجمعيات المحلية؛ ت- العضوية في المؤسسات الدستورية والهيآت الوطنية والمجالس الاستشارية بالنسبة للجمعيات ذات البعد الوطني؛ ث- الأخذ بعين الاعتبار سجل المبادرات والبرامج الميدانية وفعالية الجمعية في التفاعل مع القضايا المطروحة؛ ج-الخبرات المكتسبة بالنسبة للجمعية في مجال الشراكات؛ ح- إعطاء الأولوية للشبكات أو الأنسجة أو التحالفات أو الائتلافات الجمعوية التي تضم في عضويتها جمعيات من مختلف الجهات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية. ويقتضي احترام المبادئ والمعايير المشار إليها أعلاه الاهتداء بالتوجهات التالية: 1. ابراز تعددية الجمعيات في مجال التغطية الإخبارية والحضور في البرامج الحوارية؛ 2. تيسير حق الجمعيات لرفع الشكايات لاسيما فيما يتعلق بتغطية قضايا المجتمع المدني وتعدديته؛ 3. تخصيص فقرة قارة في النشرات الإخبارية في وسائل الاتصال السمعي البصري للعمل الجمعوي واستضافة الفاعلين الجمعويين في إطارها؛ 4. تعزيز دور المجتمع المدني في متابعة وتقييم ما يبث في وسائل الاتصال السمعي البصري؛ 5. إقرار التفاعل الايجابي مع طلبات مواكبة أنشطة الجمعيات والإنصات لها وتمكينها من جواب في حالة عدم التمكن من تغطية عملها؛ 6. تخصيص برامج لدعم قدرات الجمعيات من قبل وسائل الاتصال السمعي البصري وإبراز النماذج الرائدة؛ 7. تكريس مبدأ العدالة المجالية والجغرافية في التعامل مع الجمعيات؛ 8. إعمال التمييز الايجابي لفائدة المناطق الهامشية والمعزولة تبعا لخريطة الفقر الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط؛ 9. إدماج الجمعيات المهتمة بالإعاقة في وسائل الاتصال السمعي البصري ومحاربة الصور النمطية عن الأشخاص في وضعية إعاقة؛ 10. تعزيز حضور الجمعيات المشتغلة في قضايا الشباب والنساء وكذلك الجمعيات المشتغلة في مجال البيئة والتنمية المستدامة والمهتمة بقضايا مغاربة العالم في وسائل الاتصال السمعي البصري؛ 11. ابراز المجتمع المدني الفاعل في قضايا الأمازيغية والثقافة الصحراوية الحسانية في وسائل الاتصال السمعي البصري؛ 12. مراعاة تنوع مجالات التعددية الجمعوية، بما يأخذ بعين الاعتبار التعددية والثقافية وأيضا التعددية بحسب مجالات الاشتغال أو بحسب الطبيعة محلية/وطنية /دولية أو بحسب التخصص مهنية/ عامة. ومن اجل إنجاح عمل ولوج الجمعيات للإعلام السمعي البصري بشكل منصف ومتوازن وتعددي يستلزم عدد من الضمانات منها: 1- توفير آليات حق تقدم الجمعيات بالشكايات وتسريع الإجابة عنها وتقليص الآجال المرتبطة بذلك ونشر الأجوبة عنها؛ 2- نشر تقرير سنوي ودوري خاص بولوج الجمعيات للإعلام وحماية التعددية الجمعوية؛ 3- حق التقدم المباشر بشكايات وملتمسات إلى لجان الأخلاقيات؛ 4- إطلاق برامج لتأهيل الجمعيات في التعامل مع وسائل الإعلام؛ 5- إقرار حلقات خاصة في إطار برنامج الوسيط للتعددية الجمعوية ولولوج الجمعيات. وبالإضافة إلى ما سبق، هناك اقتراحات أخرى تقدمت بها الجمعيات في مذكراتها وهي: - أولوية إدماج الجمعيات المهتمة بالشأن العام ضمن مقتضيات صيانة التعددية؛ - تعزيز أنظمة تلقي الشكايات المتعلقة بخرق قواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي؛ - الانفتاح على جميع التجارب الجمعوية وعدم الاقتصار على جمعيات محددة ومراعاة تعدد الجمعيات وتنوع أهدافها وتشجيع وسائل الإعلام المهتمة بالتطوع؛ - التفكير في خلق قناة خاصة بالعمل الجمعوي والمدني؛ -دعم البنية التحتية لمبادرات الإعلام الجمعوي؛ - إعطاء الأولوية للجمعيات لرفع الشكايات المتعلقة بقضايا النشء والقاصرين والتعددية اللغوية والثقافية؛ -تعزيز دور المجتمع المدني في متابعة وتقييم ما يبث في وسائل الاتصال السمعي البصري؛ -إتاحة إمكانية استشارة الجمعيات في اقتراح البرامج والمعايير المرتبطة بها؛ - ضمان حق الأشخاص في وضعية إعاقة في الولوج إلى وسائل الاتصال المعي البصري واعتماد لغة الإشارة في مختلف النشرات التلفزية والبرامج الثقافية والترفيهية والرياضية؛ - إعداد برامج تأطيرية للجمعيات وتعزيز البرامج السمعية البصرية المهتمة بالعمل المدني والجمعوي؛ -تخصيص حيز زمني إضافي للجمعيات المتواجدة في المناطق النائية والمعزولة؛ -إحداث مصلحة مكلفة بالجمعيات داخل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وفي وسائل الاعلام السمعي البصري؛ - محاربة الصور النمطية في وسائل الاتصال السمعي البصري عن الأشخاص في وضعية إعاقة وإبراز عطاءات الجمعيات الفاعلة هذا المجال واستعمال التقنيات الحديثة للسماح للصم بالمشاركة في البرامج الحوارية الفورية والنقاشات العمومية؛ - تكريس مبدأ العدالة المجالية والجغرافية في التعامل مع الجمعيات دون أي اعتبار آخر والابتعاد عن التعامل المناسباتي مع قضايا الجمعيات؛