06 يونيو, 2016 - 12:38:00 جاء في مشروع قانون رقم 11.15، تقدمت به وزارة الاتصال، والمتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أن هذا الأخير تم إعداده بالأساس من أجل تحقيق ريادة المشهد السمعي البصري الوطني بما يخدم تثمين الهوية المغربية ويعمل على تحفيز الإبداع وتثمين التعددية، وذلك عبر الاستثمار الجيد للإمكانات التكنولوجية ودعم الموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع من أجل ربح رهان تنافسية القطاع السمعي البصري الوطني. ومن مستجدات هذا المشروع تمكين الهيئة من أدوات جديدة قصد السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس قيم الكرامة الإنسانية ومحاربة كافة أشكال التمييز، إضافة إلى ترسيخ الهوية الوطنية في تعددية مكوناتها مع احترام التنوع اللغوي والثقافي والاجتماعي والمجالي للمجتمع المغربي، مع السهر على تجنب الاحتكار في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري. كما ينص ذات القانون على المساهمة في النهوض بثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك مبدأ المناصفة وفي محاربة التمييز و الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة، وكذا السهر على حماية حقوق الأطفال والجمهور الناشئ والحفاظ على سلامته الجسدية والذهنية من المخاطر التي قد يتعرض لها إعلاميا. إضافة إلى تمكين الفئات من ذوي إعاقة سمعية أو بصرية، من متابعة البرامج التلفزية، مؤكدا على مراقبة مدى احترام قواعد التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو تعددية جمعيات المجتمع المدني، في وسائل الاتصال السمعي البصري في إطار احترام الإنصاف الترابي والتوازن وعدم الاحتكار والتنوع. وأشارت وزارة الاتصال إلى وجوب السهر على تجنب الاحتكار في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري، وكذا السهر على ضمان المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص والشفافية في مجال الاتصال السمعي البصري، وكذا تتبع مدى احترام الخدمات الجديدة في مجال الاتصال السمعي البصري للمعايير الدولية للتلفزة الرقمية، بالإضافة إلى السهر على تقيد أجهزة الاتصال السمعي البصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار، واحترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، مع إمكانية إصدار العقوبات على المخالفات المرتكبة من لدن متعهدي الاتصال السمعي البصري، أو تقديم اقتراحات في شأن العقوبات المترتبة عليها على السلطات المختصة، وفقا للتشريع الجاري به العمل وطبقا لدفاتر تحملات المتعهدين. ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات أساسية تتعلق بإمكانية تلقي المجلس الأعلى لشكايات، من مجلسي البرلمان أو الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، تهم خرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري. كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع. كما يتضمن المشروع مقتضيات تتعلق بحق الرد أو نشر بيان حقيقة.