أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، وهو القرار الذي يستند على منشور رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران المؤرخ في 12 نونبر 2012 والمتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل. وأيدت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، والذي باشرته الإدارة في حق أزيد من270 مستخدما كانوا قد نظموا وقفتين احتجاجيتين داخل مقر العمل يومي 24 و25اكتوبر2016 مدة كل وقفة ساعتين، حيث جمعت الإدارة المدتين معا واعتبرتها تغيبا عن العمل مدة نصف يوم. واعتبر الحكم الاستئنافي أن قرار اقتطاع أجور المضربين"مخالف للقانون وغير معلل وغير محترم للإجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل بدون مبرر قانوني"، كما اعتبرت المحكمة أن واقعة التغيب عن العمل المطبوعة بصبغة عدم المشروعية غير ثابتة، لأن حالات التوقف المؤقت عن العمل غير متوفرة في ظل عدم وجود نص قانوني صريح يسمح بهذا الاقتطاع، ويبين كيفية احتسابه لأن قاعدة الأجر مقابل العمل التي تم تطبيقها قاصرة على حالة التغيب غير المشروع عن العمل، وبالتالي لا يجوز التوسع في تطبيق نصوص قانونية على حالات لم تتجه نية المشرع إلى شمولها بأحكامه، كما لا يجوز للإدارة التعسف في استعمال حق الاقتطاع طبقا لقاعدة الأجر، مقابل العمل، في غياب نص تنظيمي ينظم الحق في الإضراب بمختلف أشكاله . وأكدت المحكمة أن الشروط القانونية الموجبة للاقتطاع من الراتب جراء التغيب غير المشروع عن العمل المنسوب إلى الموظف المضرب عن العمل، تبقى غير متوفرة، ويكون قرار الاقتطاع من الراتب قد تم خارج الضوابط القانونية المسموح بها، وأوضحت المحكمة أن تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجر في حق موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية يقتضي توفر شرطين اثنين: وهما اتبات تغيب الموظف أو العون عن العمل وأن يكون هذا الغياب قد حصل خارج الضوابط القانونية، بحيث لم يصدر بشأنه أي ترخيص من رؤساء العمل .