تدارس المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، وصادق على مشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به وزير الثقافة والاتصال. ويهدف مشروع هذا القانون المغير والمتمم لقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية. كما تهدف هذه التعديلات إلى إعادة تكييف ونسخ بعض مقتضيات القانون السالف الذكر، لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب المنصوص عليهما في كل من القانون 13-88 المذكور وقانون المسطرة الجنائية، وذلك بالفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر، مثلما هو الشأن في جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها. وضمن هذه التعديلات، الفقرة الأخيرة من المادة 16 القاضية باستثناء الحاصلين على بطاقة الصحافة لا تقل مدتها عن عشر سنوات لاكتساب صفة مدير نشر دون الحصول على شهادة الإجازة. كما تندرج ضمنها تلك التعديلات المتعلقة بالفصل 15 من القانون 13-88 باستثناء المطبوعات الدورية والإدارية أو العلمية من التوفر على مدير للنشر طبقا لما ورد في المادة الثانية من هذا القانون باعتبار هذه المطبوعات لا تدخل في العمل الإعلامي و الصحافي..