قررت الحكومة في اجتماع مجلسها، المنعقد اليوم الخميس، تأجيل المصادقة على مشروع قانون رقم 17-71 يقضي ب"تغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر"، والذي يروم "فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر"، من قبيل التحريض على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الإرهاب، أو السرقة أو التخريب، عن "الجرائم الصحفية المحضة". وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوته الصحفية الأسبوعية، إن المجلس تدارس مشروع القانون المذكور، إلا أنه قرر إرجاء المصادقة عليه، وتعميق المدارسة حوله في مجلس حكومي لاحق. ومن بين ما نص عليه مشروع القانون الذي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منه، إلغاء مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 72 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المرتبطتين ب"تجريم أفعال التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا أفعال الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتمييز"، علاوة على "جريمة إهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أو هيئة منظمة". وترك مشروع هذا القانون الذي أعده كل محمد أوجار، وزير العدل، ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال مجال تنظيم هذه الجرائم لأحكام مجموعة القانون الجنائي، "التي نصت صراحة على تجريم ومعاقبة نفس الأفعال المذكورة كجرائم حق عام، ضمن مقتضيات الفصل 218-2 و5-218 بالنسبة لجريمتي الإشادة والتحريض على الإرهاب، والفصلين 263 و265 بالنسبة لجرائم الإهانة والفصل 1-199 فيما يخص التحريض على ارتكاب الجرائم المتعلق بالقتل أو الاعتداء على الحركة الجسدية للإنسان أو السرقة أو التخريب، بوصفها جنايات وجنح".