الأمم المتحدة.. تعيين عمر هلال رئيسا مشاركا لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار    السكوري: الحكومة تخلق فرص الشغل    توافق وزارة العدل وجمعية المحامين    مغاربة يتضامنون مع فلسطين ويطالبون ترامب بوقف الغطرسة الإسرائيلية    إقصائيات كأس إفريقيا 2025.. المنتخب المغربي يحقق فوزا عريضا على مضيفه الغابوني (5-1)    حملات تستهدف ظواهر سلبية بسطات    "باحة الاستراحة".. برنامج كوميدي يجمع بين الضحك والتوعية    السكوري يبرز مجهودات الحكومة لخلق فرص الشغل بالعالم القروي ودعم المقاولات الصغرى    المنتخب المغربي يقلب الطاولة على الغابون ويفوز بخماسية خارج الديار    مقابلة مثالية للنجم ابراهيم دياز …    فيضانات فالنسيا.. المديرة العامة للوقاية المدنية الإسبانية تعرب عن امتنانها لجلالة الملك على دعم المغرب لإسبانيا    "طاقة المغرب" تحقق نتيجة صافية لحصة المجموعة ب 756 مليون درهم متم شتنبر    حماس "مستعدة" لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب "للضغط" على إسرائيل    لقجع يهنئ سيدات الجيش الملكي    سانشيز يشكر المغرب على دعمه لجهود الإغاثة في فالنسيا    لقجع: في أجواء التوترات الجيوستراتيجية التي تطبع العالم مافتئ المغرب يؤكد قدرته على التعاطي مع الظروف المتقلبة    جثة متحللة عالقة في شباك قارب صيد بسواحل الحسيمة    وزيرة مغربية تستقيل من الحكومة الهولندية بسبب أحداث أمستردام    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025    زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية بعدد من أقاليم المملكة    جائزة المغرب للشباب.. احتفاء بالإبداع والابتكار لبناء مستقبل مشرق (صور)    شراكة مؤسسة "المدى" ووزارة التربية    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    جورج عبد الله.. مقاتل من أجل فلسطين قضى أكثر من نصف عمره في السجن    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة        تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السياسة الجنائية
نشر في اليوم 24 يوم 27 - 02 - 2017

ماذا يجري في وزارة العدل والحريات هذه الأيام؟ وماذا يقع وسط النيابة العامة في المملكة التي تتخبط في فوضى عارمة؟ وماذا حل بالسياسة الجنائية التي لم يعد أحد قادرا على فهم توجهاتها، ولا استيعاب منطقها في تحريك المتابعات وتكييف الملفات؟
الداعي إلى هذه الأسئلة المحرجة والحساسة هي الوقائع التالية:
استدعاء أمين عام حزب الاستقلال، حميد شباط، من قبل الشرطة القضائية للتحقيق معه في واقعة نشر مقال في الموقع الرسمي لحزب الاستقلال حول «وادي الشراط». هذه أول مرة في تاريخ محاكمات الصحف يُستدعى فيها رئيس حزب سياسي ليسأل عما نشر في جريدة أو موقع تابع للحزب، له مدير نشر وهيئة للتحرير، فقانون الصحافة والنشر لا يسمح إطلاقا للنيابة العامة ولا للمحكمة باستدعاء سوى مدير النشر والصحافي الذي وقع المقال موضوع المتابعة، وليس رئيس الحزب الذي تنطق الجريدة أو الموقع بلسانه، ولهذا لم نر ولم نسمع عن استدعاء علال الفاسي ولا امحمد بوستة ولا عبد الرحيم بوعبيد ولا غيرهم عندما كان مديرو نشر جرائد العلم والمحرر والاتحاد، وغيرها من الجرائد، يحاكمون… هذا من حيث القانون، أما من حيث السياسة فإن استدعاء شباط، مهما كانت أخطاؤه وخطاياه، إلى الكوميسارية، على بعد أسابيع من عقد المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال، معناه أن هناك شبهة تدخل في مجريات المؤتمر، وأن صورة أمين عام حزب سياسي تتعرض للخدش في عيون أتباعه أو أنصاره، وهذا ما لا يدخل في عمل النيابة العامة ولا وزارة العدل والحريات، التي يجب أن تبقى على مسافة محترمة من الشأن السياسي مهما كانت الخصومة التي تجمع السلطة بالأحزاب، فهناك وسائل سياسية لتصفية الحسابات غير القانون الجنائي وأقفاص الاتهام في المحاكم. أقول هذا الكلام وأنا واحد من الذين انتقدوا شباط منذ أعلن نيته الترشح للأمانة العامة لحزب الاستقلال قبل خمس سنوات، أما وقد صار جريحا، فليس من الشجاعة إطلاق النار على سيارات الإسعاف.
الواقعة الثانية التي تظهر ارتباك النيابة العامة وتخبط السياسة الجنائية للدولة، هي تقديم شباب الفايسبوك، الملقبين بفرسان العدالة، إلى محكمة الإرهاب عِوَض محكمة الصحافة والنشر، واتجاه النيابة العامة، بمساعدة وزارة الداخلية، إلى تكييف الملف، منذ اليوم الأول، على إنه إشادة بالإرهاب ثم تحريض على الإرهاب، والحال أن جريمة الشباب هي الإشادة بجريمة سياسية، فقتل السفير الروسي في أنقرة ليس عملا إرهابيا، حسب تعريف القانون المغربي للإرهاب، فضلا عن القانون الدولي. قتل السفير الروسي، على بشاعة الجريمة التي تمت أمام الكاميرات وعلى سذاجة من تصور القاتل بطلا، هي جريمة سياسية اقترفها شرطي نظامي تابع لجهاز أمن دولة معترف بها في الأمم المتحدة. عِوَض أن يذهب الملف إلى محكمة جرائم الصحافة والنشر، حسب القانون الجديد الذي يدرج الجريمتين معا، جريمة الإشادة والتحريض على أعمال إرهابية بواسطة النشر، في المادة 72 (التي تنص على أن الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة أو جرائم الإرهاب يعاقب عليها القانون بغرامة من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم ضد كل من قام بسوء نية بالتحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان، أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، والإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب)، ذهب ملف ستة شبان إلى محكمة الإرهاب، وجرى تكييف الجريمة بمقتضى قانون الإرهاب، الذي هو نفسه لا يتسع لمثل جريمة اغتيال السفير، حيث ينص الفصل الأول من قانون الإرهاب المغربي، رغم كل نقائصه التي أشار إليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة صادرة بتاريخ يناير 2015، على أنه «تعتبر الجرائم أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف»، وهذا ما يبعث على الاستغراب، إذ ما جدوى وضع قانون خاص للصحافة والنشر إذا لم يطبق على الصحافة والنشر، فالقانون الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام، والدولة لا يمكن أن تعزف على القانونين في الوقت نفسه.
للتذكير، فقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن وجه مذكرة إلى البرلمان، ضمنها ملاحظاته وانتقاداته لتعريف المشرع المغربي لقانون الإرهاب وجريمة الإشادة بالإرهاب، وقال: «يسجل المجلس انشغاله بخصوص صيغة الفقرة الثانية من الفصل 218/2 من مشروع القانون باعتبار هذه الصيغة تنزع إلى توسيع مدى جريمة الإشادة بالإرهاب، ما يضعف من وضوح التعريف القانوني لهذه الجريمة. وهذا الاتجاه إلى توسيع مفهوم الإشادة بالإرهاب تعرض لنقد منتظم من طرف إلهيآت والمنظمات الدولية».
أكثر من هذا، وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ثلاثة ضوابط لتعريف الإرهاب والإشادة به منعا لتوسيعه، وحتى لا يطال جرائم أخرى مشابهة، وكتب في مذكرته، نقلا عن المقرر الخاص مارتين شاينين: «ينبغي أن يقتصر استعمال عبارة جرائم الإرهاب على الحالات التي تتوفر فيها الشروط الثلاثة التالية: أولا، أفعال ترتكب بنية القتل أو التسبب في إصابات جسمانية خطيرة أو أخذ رهائن. ثانيا، أن يكون القصد هو إشاعة حالة من الرعب وتخويف السكان، أو إرغام الحكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو على عدم القيام به. ثالثا، ارتكاب جرائم تقع ضمن نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وتطابق التعريف الوارد فيها».
يتضح أن وزارة الداخلية، التي أصبحت تشترك مع وزارة العدل في توجيه النيابة العامة عبر بلاغات صحافية، لم تنتبه إلى أن القانون لا يسمح لها بالتدخل في توجيه الملفات المعروضة على القضاء، كما أن وزارة العدل يجب ألا تفوض، بحال، اختصاصاتها إلى وزارة الداخلية في هذا الملف وفي ملفات أخرى، فليس أخطر على الحريات من تداخل الاختصاصات، وليس أخطر على الأمن القضائي من سقوط الحواجز التي تفصل بين السلط. هل يصحح القضاء أخطاء النيابة العامة ووزارة الداخلية؟ ربما، وإن كنت أرى أن العبء فوق ظهره القصير ثقيل.
الواقعة الثالثة التي تدل على ارتباك السياسة الجنائية في البلد وسير العدالة هي ظهور خالد عليوة، المتابع في ملف القرض العقاري والسياحي، في واجهة اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل لحزب الاتحاد الاشتراكي، منظرا للتخلي عن الملكية البرلمانية، ولميلاد حزب جديد من رحم الوردة، فيما قاضي التحقيق مازال يبحث عن السيد عليوة ليكمل معه التحقيق في المنسوب إليه في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ومحضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واتهامات النيابة العامة. المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، لكن من واجب هذا المتهم المثول أمام القضاء عنوانا عن وجود شبه هيبة للقانون وشبه دولة للحق لا تنظر إلى المواطنين بحسب انتماءاتهم أو أسمائهم أو أحزابهم أو رسائل العزاء في أمهاتهم… أليس كذلك أيها السادة…


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.