كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان،نهاية الأسبوع الماضي عن رأيه الاستشاري بخصوص مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والذي يرمي إلى فرض عقوبات مشددة في حق الملتحقين بتنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المغرب أو خارجها،حيث أوصى المجلس في رأيه الذي أعده بناء على طلب من مجلس النواب، وتفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما بتاريخ 10 دجنبر،المشرع المغربي بأن يدرج مقتضى ضمن المشروع ذاته،يكرس "اعتبار تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية" بمثابة "ظرف تشديد". المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعا أيضا المشرع المغربي، إلى إضافة مقتضى "يعرف بشكل واضح هدف الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية في حدود الشروط الثلاثة التي حددها المقرر الخاص السابق المعني بحماية و تعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب"، وذلك تفاديا للخلط بينها و بين المجموعات الإجرامية المنظمة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه ينبغي أن يقتصر استعمال عبارة "الجرائم الإرهابية" على الحالات التي تتوفر فيها الشروط الثلاثة والمتمثلة في " أفعال ترتكب بنية القتل أو التسبب في إصابات جسمانية خطيرة، أو أخذ رهائن ، وبقصد إشاعة حالة من الرعب، و تخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به ، و تمثل جرائم تقع ضمن نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وتطابق التعريف الوارد فيها". وأوصى المجلس في رأيه الذي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منه، بإدراج مقتضى يعرف التدريب من أجل الإرهاب بوصفه "إعطاء تدريبات لصنع أو استعمال المتفجرات، أو الأسلحة النارية أو أسلحة أخرى أو مواد سامة و خطيرة، أو مناهج أو تقنيات خاصة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية أو المساهمة في ارتكابها، مع العلم أن التكوين أو التدريب المقدم يتوخى استعماله في تحقيق هذا الهدف" و ذلك تفاديا لأي تقييد غير ضروري لحرية التنقل المضمونة دستوريا و في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية"، مقترحا في الوقت ذاته على المشرع المغربي، ب"تعديل الفقرة الأولى من الفصل 218-1 من القانون الجنائي"، من أجل جعل صيغته مطابقة لموضوع الجرائم الإرهابية كما حددته الخصائص المقدمة من طرف مارتن شاينين، المقرر السابق المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما دعا المجلس المشرع المغربي إلى حل مشكلة صيغة الجرائم المنصوص عليها في الفصل 218-2 من القانون الجنائي ، و ذلك باستبدال عبارة "الإشادة" بعبارة أكثر دقة تتمثل في التحريض العمومي لارتكاب جريمة، إلى جانب استبدال عبارات "الدعاية"، "الإشادة" و "الترويج" المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 218-2 بمقتضى يجرم التحريض العمومي على الالتحاق بالمجموعات الإرهابية، فضلا عن استبدال عبارة " إقناع الغير" الواردة في المادة 3 من مشروع القانون التي تستهدف تغيير مقتضيات الفصل 218-5 من القانون الجنائي و الإبقاء على العبارتين الأكثر وضوحا من الناحية المعيارية و هما الدفع و التحريض. رأي المجلس الذي استند على مقتضيات الدستور، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، ومقتضيات الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، والمبني على دراسة مقارنة لاستراتيجيات تجريم ارتكاب الأفعال الإرهابية في الخارج التي اعتمدتها عدد من الدول الديمقراطية المتقدمة، بما في ذلك الالتحاق بتنظيمات إرهابية أو تلقي تكوينات في معسكرات إرهابية في الخارج، أوصى (هذا الرأي)، نواب الأمة، بتقييم مدى تناسبية العقوبات المنصوص عليها في المادتين 1 (الفقرتين 4 و 5) و 3 من مشروع القانون موضوع الدراسة من قبل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وكذا بدراسة إمكانية تجنيح محاولة الالتحاق بالمجموعات الإرهابية علما أن مشروع القانون يعتبر محاولة الالتحاق جناية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية التنصيص على عقوبات بديلة و تدابير المراقبة (مثال : السوار الإلكتروني) لمعاقبة محاولة الالتحاق بالمجموعات الإرهابية أو محاولة تلقي تدريب أو تكوين بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية.