شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مجلس اليزمي" يوصي بإنزال أقصى العقوبات في حق مجندي الأطفال في صفوف الجماعات الإرهابية
نشر في رسالة الأمة يوم 22 - 12 - 2014

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان،نهاية الأسبوع الماضي عن رأيه الاستشاري بخصوص مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والذي يرمي إلى فرض عقوبات مشددة في حق الملتحقين بتنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المغرب أو خارجها،حيث أوصى المجلس في رأيه الذي أعده بناء على طلب من مجلس النواب، وتفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما بتاريخ 10 دجنبر،المشرع المغربي بأن يدرج مقتضى ضمن المشروع ذاته،يكرس "اعتبار تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية" بمثابة "ظرف تشديد".
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعا أيضا المشرع المغربي، إلى إضافة مقتضى "يعرف بشكل واضح هدف الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية في حدود الشروط الثلاثة التي حددها المقرر الخاص السابق المعني بحماية و تعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب"، وذلك تفاديا للخلط بينها و بين المجموعات الإجرامية المنظمة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه ينبغي أن يقتصر استعمال عبارة "الجرائم الإرهابية" على الحالات التي تتوفر فيها الشروط الثلاثة والمتمثلة في " أفعال ترتكب بنية القتل أو التسبب في إصابات جسمانية خطيرة، أو أخذ رهائن ، وبقصد إشاعة حالة من الرعب، و تخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به ، و تمثل جرائم تقع ضمن نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وتطابق التعريف الوارد فيها".
وأوصى المجلس في رأيه الذي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منه، بإدراج مقتضى يعرف التدريب من أجل الإرهاب بوصفه "إعطاء تدريبات لصنع أو استعمال المتفجرات، أو الأسلحة النارية أو أسلحة أخرى أو مواد سامة و خطيرة، أو مناهج أو تقنيات خاصة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية أو المساهمة في ارتكابها، مع العلم أن التكوين أو التدريب المقدم يتوخى استعماله في تحقيق هذا الهدف" و ذلك تفاديا لأي تقييد غير ضروري لحرية التنقل المضمونة دستوريا و في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية"، مقترحا في الوقت ذاته على المشرع المغربي، ب"تعديل الفقرة الأولى من الفصل 218-1 من القانون الجنائي"، من أجل جعل صيغته مطابقة لموضوع الجرائم الإرهابية كما حددته الخصائص المقدمة من طرف مارتن شاينين، المقرر السابق المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما دعا المجلس المشرع المغربي إلى حل مشكلة صيغة الجرائم المنصوص عليها في الفصل 218-2 من القانون الجنائي ، و ذلك باستبدال عبارة "الإشادة" بعبارة أكثر دقة تتمثل في التحريض العمومي لارتكاب جريمة، إلى جانب استبدال عبارات "الدعاية"، "الإشادة" و "الترويج" المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 218-2 بمقتضى يجرم التحريض العمومي على الالتحاق بالمجموعات الإرهابية، فضلا عن استبدال عبارة " إقناع الغير" الواردة في المادة 3 من مشروع القانون التي تستهدف تغيير مقتضيات الفصل 218-5 من القانون الجنائي و الإبقاء على العبارتين الأكثر وضوحا من الناحية المعيارية و هما الدفع و التحريض.
رأي المجلس الذي استند على مقتضيات الدستور، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، ومقتضيات الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، والمبني على دراسة مقارنة لاستراتيجيات تجريم ارتكاب الأفعال الإرهابية في الخارج التي اعتمدتها عدد من الدول الديمقراطية المتقدمة، بما في ذلك الالتحاق بتنظيمات إرهابية أو تلقي تكوينات في معسكرات إرهابية في الخارج، أوصى (هذا الرأي)، نواب الأمة، بتقييم مدى تناسبية العقوبات المنصوص عليها في المادتين 1 (الفقرتين 4 و 5) و 3 من مشروع القانون موضوع الدراسة من قبل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وكذا بدراسة إمكانية تجنيح محاولة الالتحاق بالمجموعات الإرهابية علما أن مشروع القانون يعتبر محاولة الالتحاق جناية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية التنصيص على عقوبات بديلة و تدابير المراقبة (مثال : السوار الإلكتروني) لمعاقبة محاولة الالتحاق بالمجموعات الإرهابية أو محاولة تلقي تدريب أو تكوين بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.