مندوبية التخطيط : ارتفاع معدل البطالة في المغرب    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    لهذه الأسباب.. الوداد يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته ضد اتحاد طنجة    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    المغرب ‬يحقق ‬فائض ‬المكتسبات ‬بالديناميةالإيجابية ‬للدبلوماسية    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    فارق ضئيل بين ترامب وهاريس.. أمريكا تختار رئيسها ال47    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    هاريس في آخر خطاب لها: "كل صوت مهم في الانتخابات"    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    القضاء يرفض تعليق "اليانصيب الانتخابي" لإيلون ماسك    تصعيد جديد في صفوف الأطباء الداخليين يشلّ قطاع الصحة    هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق    زملاء وأصدقاء المدني يحتفون به "أستاذا عضويا" و"فقيها دستوريا" و"قامة علمية كبيرة" (فيديو)    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية        الفاطمي يسأل وزير التجهيز عن مصير الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بالجديدة    بقيمة 400 مليون أورو.. المغرب يحصل على قرض لتوسيع ميناء طنجة المتوسط    استقرار أسعار النفط وسط غموض حول الانتخابات الأميركية    احتجاجا على الموقف السلبي للحكومة..نقابيو "سامير" يعتصمون أمام الشركة للمطالبة بإنقاذ المصفاة    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    ترامب أم هاريس؟.. إنطلاق انتخابات أمريكية حاسمة تهيمن عليها مخاوف كبيرة    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    ارتفاع درجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما رأي وزير الإتصال والداخلية في انتحال صفة ينظمها القانون
نشر في شعب بريس يوم 03 - 08 - 2017

عندما يتعلق الأمر بالمقاولات الجادة والصحافيين المهنيين تجد المسؤولين يتسابقون ليل نهار من أجل تطبيق القانون، وزجر كل مخالف لمقتضياته، وبالمقابل نجد أن التسيب واللامبالاة تجاه النصابين والمحتالين هو الغالب على سلوك المصالح المعنية بالامر.

مناسبة هذا القول هو لجوء العديد من النصابين إلى تقمص دور الصحفيات والصحافيين، عبر إصدار بطاقات وهمية، من أجل تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى تسهيل مهمة النصب والاحتيال على ضحاياهم، دون ادنى تحرك لوزارتي الداخلية والاتصال.

وتظهر الصورة المرفقة بهذا المقال، إحدى هذه البطائق المزورة التي أصدرها المسؤول عن أحد المواقع الالكترونية، على شكل انتداب يجيز بموجبه لصاحب البطاقة بان يتقمص دور محرر صحافي بهذا "الموقع الالكتروني المستقل"، كما جاء في ذات الاعتماد المزور.. وهو ما يجعلنا نتساءل عن دور ومسؤوليات المصالح المختصة بهذا الخصوص، وخاصة وزارة الثقافة والاتصال ووزارة الداخلية..

ولكي تكتمل شروك الحيلة وتنطلي على ضحايا، عمد هؤلاء النصابون إلى الإحالة في بداية بطاقة الاعتماد المزورة هذه، على ما أسموه الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بالصحافة والنشر، رغم أن هذا الاخير تعرض لعدة تعديلات آخرها صدرت على شكل مدونة للصحافة والنشر تضم ثلاثة قوانين(وتضمنت المدونة القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة).

ولكشف ان هؤلاء النصابين جاهلون حتى بالقوانين المؤطرة لمهنة الصحافة، سنحاول تتبع ما استندوا إليه من نصوص قانونية لنرى هل بالفعل تنطبق على ما أقدموا عليه من تزوير ونصب ..

الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي اعتمده المسؤول عن هذا "الموقع الالكتروني" لاعتماد صديقه كمحرر صحفي مزور، لا يتحدث بتاتا عن ما اقدم عليه بل يختص بشروط وآجال التصريح قبل نشر أي جريدة او مطبوع دوري، وجاء فيه:

"يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30 يوما، وإلا جاز بعده إصدار الجريدة. وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة وإلا اعتبر التصريح لاغيا.ّ

نفس مقتضيات الفصل السادس أعلاه نجدها في القانون رقم 77.00، المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر، والصادر بشأن تنفيذه ظهير شريف رقم 1-02-207 صادر في 25 من رجب 1423 ( 3أكتوبر 2002)، والذي يحيل على شروط تقديم التصريح وآجاله من طرف مدير الجريدة او المطبوع الدوري، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة..

أما المادة 6 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي دخل حيز التنفيذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016)، بعد نشره بالجريدة الرسمية، فقد جاءت مقتضياته للتفصيل في حق الصحافيات والصحافيين في الولوج إلى المعلومات..

ويتضح من خلال كل ما سبق ان هؤلاء لم يطلعوا حتى على القوانين التي تنظم مهنة الصحافة، ويمكن بكل سهولة على كل مطلع على قوانين الصحافة ان يكتشف أمرهم، إلا ان الجميع ليس كذلك إذ ان المواطنين كلهم لا يمكن ان يكونوا على علم بمجالات القانون كلها، رغم ان المشرع يصر على "ان لا أحد يعذر لجهله القانون"، وهو ما يجعل المسؤولية على عاتق السلطات المعنية وخاصة وزارتي الداخلية والاتصال للتدخل من أجل وضع حد لممارسات هؤلاء النصابين الذي يصطادون ضحاياهم من بين المواطنين الابرياء..

نموذج من البطائق المزورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.