بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحافة الإلكترونية بالمغرب أي إطار قانوني؟

مما لا يجادل فيه عاقل ان المغرب قد دخل عالم الثورة الرقمية من أوسع أبوابه وأن المواطن المغربي قد أضحى من أكثر مستعملي الشبكة العنكبوتية في العالم بأسره وذلك يتضح من خلال إحصاءات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT التي تؤكد الارتفاع المستمر في نسبة ولوج الانترنيت والارتباط بها لدى المغاربة.
وإذا كان الجيل الجديد من الإعلام قد عرف تطورا ملحوظا. فقد نتج عن ذلك مجموعة آثار على الإعلام المغربي بشكل عام والصحافة المكتوبة بشكل خاص بحيث تحول القارئ الى متصفح والصحفي المهني الى صحفي مواطن...
بحيث يكفي متصفح الأنترنيت مجرد كتابة عبارة »جريدة« على أحد محركات البحث ليفاجأ بالكم الهائل من الجرائد المنشورة على صفحات الويب سواء تعلق الأمر بجرائد أصلها ورقية يتم نشرها في صيغة إلكترونية بعد الانتهاء من عملية التوزيع والبيع أو بجرائد أعلنت تطليقها البائن عن الدعامة الورقية أو أنها لم تعرف في يوم من الأيام معنى صحافة الورق.
والحديث عن مفهوم الصحافة الإلكترونية في المغرب يطرح إشكال الإطار القانوني المنظم لهذا المولود الجديد في الجسم الإعلامي إذ أن اعتماد الصحافة الإلكترونية للشبكة العنكبوتية، كوسيط بينها وبين المتصفح. يجعل من طبيعتها القانونية، مثار جدل. طالما أن هذا النوع الجديد من الإعلام يشترك مع الإعلام التقليدي في المفهوم، والمبادئ العامة، والأهداف. ويختلف عنه من حيث اعتماده وسيلة جديدة للاتصال، تسمح له بالدمج بين كل وسائل هذا الأخير، قصد إيصال المضمون بأشكال متميزة، ومؤثرة بطريقة أكثر، وبأسلوب أكثر إقناعا.
فبالرجوع الى قانون الصحافة والنشر، الصادر سنة 1958 والمعدل سنة 2002. نجد سكوت هذا الأخير عن طبيعة الوسيلة التي يقدم بها المضمون الإعلامي في الصحافة المكتوبة. أو بالأحرى عدم تدقيقه فيها. حيث ينص الفصل 11 منه على أنه : »يراد بلفظة نشرة حسب منطوق ظهيرنا الشريف هذا جميع الصحف والمجلات والدفاتر والأوراق الإخبارية التي ليست لها صبغة علمية محضة ولا فنية ولا تقنية ولا مهنية والتي تصدر في فترات منتظمة ومرة واحدة في الشهر على الأقل«. فالنماذج الأربعة التي أوردها المشرع على سبيل الحصر. تشترك في خاصية الكتابة. ويحسب للمشرع المغربي سكوته عن تحديد الدعامة التي تصدر فيها النشرة الصحفية حتى تشمل الأنواع الأخرى المستحدثة من الكتابات بحيث أفرز التطور التكنولوجي ما أضحى يعرف بالكتابة الإلكترونية. ويمكن استخلاص هذه النتيجة من خلال استقراء باقي نصوص قانون الصحافة والنشر التي تشير إلى الوسائل الإلكترونية وأيضا من خلال القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر سنة 2007 والذي ساوى بين المحرر الورقي والمحرر الإلكتروني. ليتأكد لنا وعي المشرع المغربي بتطور تكنولوجيا الإعلام وبروز الكتابة الإلكترونية كنوع جديد من الكتابة.
فإذا كان التمتع بحقوق الصحفي المهني المضمونة بمقتضى القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين يتوقف على ضرورة التصريح بالجريدة التي يمارس فيها الصحفي المهني مهامه الصحفية وتمتعها بصفة جريدة يومية أو دورية وفق ما تنص عليه المادة الأولى من هذا القانون. بالمقابل فإن الالتزامات التي يفرضها قانون الصحافة على الممارس لمهنة الصحافة، المتميزة أساسا بميزة المسؤولية، والأخلاق المهنية. التي تجد سندها في قانون الصحافة، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، ويعززها القانون الجنائي في بعض نصوصه. فإن تفحص هذه النصوص يوحي بتحمل الصحافيين الممارسين لمهنتهم في إطار جريدة الكترونية بالالتزامات المنصوص عليها في أغلب هذه القوانين. من دون أن تكون هذه الجريدة مستوفية لشروط التصريح والإيداع وغيرها، وذلك ناتج عن توسيع مفهوم العلانية في جرائم الصحافة ليشمل ما ينشر على الصفحات الإلكترونية. من خلال ما نص عليه الفصل 38 من قانون الصحافة والنشر المحدد لوسائل العلانية والتي أضيفت لها عبارة »بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية«. دون تمتعهم بالحقوق التي تضمنها. مما يدفع الى القول باختلال في ميزان العدالة التي تضمنها القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام. إذ أن تحمل الواجب يفرض التمتع بالحق أولا.
ولاشك أن هذا الاختلال وعدم التدقيق ينتج عنه مجموعة نتائج أولها جعل الصحافيين الممارسين لمهنتهم بجرائد إلكترونية بين سندان الممارسة الصحفية ومطرقة القانون الذي يهددهم بإمكان متابعتهم من أجل جريمة إصدار جريدة بدون تصريح أو مختلف الجرائم الأخرى التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر والتي يكفي لقيامها مجرد عنصر العلانية والتي تعتبر وسائل النشر الإلكترونية أحدها، على الرغم من كون عبارة وسائل النشر الإلكترونية تعتبر عبارة غير واضحة بحيث يمكن أن تشمل الشبكة العنكبوتية ورسائل الهاتف الجوال وأيضا التلفزة الرقمية وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.