وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    بيت مال القدس تستعرض حصيلة 2025 وتعلن أولويات عمل 2026    تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    موجة البرد : مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية إنسانية للأسرة بالحوز    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !        البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    حمد الله: "الانتقادات زادتني إصرارا على التألق.. والله جلبني لهذه الكأس في سن ال35 ليعوضني عن السنين العجاف مع المنتخب"    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    رئاسة النيابة العامة تقرر إلزامية الفحص الطبي للموقوفين تعزيزا للحقوق والحريات    نقابة المكتب الوطني للمطارات تضع خارطة طريق "لإقلاع اجتماعي" يواكب التحولات الهيكلية للمؤسسة    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات (بلاغ)    "فيفا" يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث في كأس العرب    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي الفائز ببطولة كأس العرب    ملك الأردن يقرر منح الجنسية للمدرب جمال السلامي وهذا الأخير يؤكد استمراره مع "النشامى"    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الرباط تحتضن مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب    نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    كيوسك الجمعة | ودائع الأسر المغربية تتجاوز 959 مليار درهم    ترامب يوقف برنامج قرعة "غرين كارد" للمهاجرين    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    "الكان" يربك حسابات الأندية الأوروبية    إدارة ترامب تعلّق قرعة "غرين كارد"    المحافظة العقارية ترفع رقم المعاملات    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحافة الإلكترونية بالمغرب أي إطار قانوني؟
نشر في أنا المغرب يوم 11 - 05 - 2010

مما لا يجادل فيه عاقل ان المغرب قد دخل عالم الثورة الرقمية من أوسع أبوابه وأن المواطن المغربي قد أضحى من أكثر مستعملي الشبكة العنكبوتية في العالم بأسره وذلك يتضح من خلال إحصاءات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT التي تؤكد الارتفاع المستمر في نسبة ولوج الانترنيت والارتباط بها لدى المغاربة.
وإذا كان الجيل الجديد من الإعلام قد عرف تطورا ملحوظا. فقد نتج عن ذلك مجموعة آثار على الإعلام المغربي بشكل عام والصحافة المكتوبة بشكل خاص بحيث تحول القارئ الى متصفح والصحفي المهني الى صحفي مواطن...
بحيث يكفي متصفح الأنترنيت مجرد كتابة عبارة »جريدة« على أحد محركات البحث ليفاجأ بالكم الهائل من الجرائد المنشورة على صفحات الويب سواء تعلق الأمر بجرائد أصلها ورقية يتم نشرها في صيغة إلكترونية بعد الانتهاء من عملية التوزيع والبيع أو بجرائد أعلنت تطليقها البائن عن الدعامة الورقية أو أنها لم تعرف في يوم من الأيام معنى صحافة الورق.
والحديث عن مفهوم الصحافة الإلكترونية في المغرب يطرح إشكال الإطار القانوني المنظم لهذا المولود الجديد في الجسم الإعلامي إذ أن اعتماد الصحافة الإلكترونية للشبكة العنكبوتية، كوسيط بينها وبين المتصفح. يجعل من طبيعتها القانونية، مثار جدل. طالما أن هذا النوع الجديد من الإعلام يشترك مع الإعلام التقليدي في المفهوم، والمبادئ العامة، والأهداف. ويختلف عنه من حيث اعتماده وسيلة جديدة للاتصال، تسمح له بالدمج بين كل وسائل هذا الأخير، قصد إيصال المضمون بأشكال متميزة، ومؤثرة بطريقة أكثر، وبأسلوب أكثر إقناعا.
فبالرجوع الى قانون الصحافة والنشر، الصادر سنة 1958 والمعدل سنة 2002. نجد سكوت هذا الأخير عن طبيعة الوسيلة التي يقدم بها المضمون الإعلامي في الصحافة المكتوبة. أو بالأحرى عدم تدقيقه فيها. حيث ينص الفصل 11 منه على أنه : »يراد بلفظة نشرة حسب منطوق ظهيرنا الشريف هذا جميع الصحف والمجلات والدفاتر والأوراق الإخبارية التي ليست لها صبغة علمية محضة ولا فنية ولا تقنية ولا مهنية والتي تصدر في فترات منتظمة ومرة واحدة في الشهر على الأقل«. فالنماذج الأربعة التي أوردها المشرع على سبيل الحصر. تشترك في خاصية الكتابة. ويحسب للمشرع المغربي سكوته عن تحديد الدعامة التي تصدر فيها النشرة الصحفية حتى تشمل الأنواع الأخرى المستحدثة من الكتابات بحيث أفرز التطور التكنولوجي ما أضحى يعرف بالكتابة الإلكترونية. ويمكن استخلاص هذه النتيجة من خلال استقراء باقي نصوص قانون الصحافة والنشر التي تشير إلى الوسائل الإلكترونية وأيضا من خلال القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر سنة 2007 والذي ساوى بين المحرر الورقي والمحرر الإلكتروني. ليتأكد لنا وعي المشرع المغربي بتطور تكنولوجيا الإعلام وبروز الكتابة الإلكترونية كنوع جديد من الكتابة.
فإذا كان التمتع بحقوق الصحفي المهني المضمونة بمقتضى القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين يتوقف على ضرورة التصريح بالجريدة التي يمارس فيها الصحفي المهني مهامه الصحفية وتمتعها بصفة جريدة يومية أو دورية وفق ما تنص عليه المادة الأولى من هذا القانون. بالمقابل فإن الالتزامات التي يفرضها قانون الصحافة على الممارس لمهنة الصحافة، المتميزة أساسا بميزة المسؤولية، والأخلاق المهنية. التي تجد سندها في قانون الصحافة، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، ويعززها القانون الجنائي في بعض نصوصه. فإن تفحص هذه النصوص يوحي بتحمل الصحافيين الممارسين لمهنتهم في إطار جريدة الكترونية بالالتزامات المنصوص عليها في أغلب هذه القوانين. من دون أن تكون هذه الجريدة مستوفية لشروط التصريح والإيداع وغيرها، وذلك ناتج عن توسيع مفهوم العلانية في جرائم الصحافة ليشمل ما ينشر على الصفحات الإلكترونية. من خلال ما نص عليه الفصل 38 من قانون الصحافة والنشر المحدد لوسائل العلانية والتي أضيفت لها عبارة »بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية«. دون تمتعهم بالحقوق التي تضمنها. مما يدفع الى القول باختلال في ميزان العدالة التي تضمنها القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام. إذ أن تحمل الواجب يفرض التمتع بالحق أولا.
ولاشك أن هذا الاختلال وعدم التدقيق ينتج عنه مجموعة نتائج أولها جعل الصحافيين الممارسين لمهنتهم بجرائد إلكترونية بين سندان الممارسة الصحفية ومطرقة القانون الذي يهددهم بإمكان متابعتهم من أجل جريمة إصدار جريدة بدون تصريح أو مختلف الجرائم الأخرى التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر والتي يكفي لقيامها مجرد عنصر العلانية والتي تعتبر وسائل النشر الإلكترونية أحدها، على الرغم من كون عبارة وسائل النشر الإلكترونية تعتبر عبارة غير واضحة بحيث يمكن أن تشمل الشبكة العنكبوتية ورسائل الهاتف الجوال وأيضا التلفزة الرقمية وغيرها.
ذ. العربي تابت محام متمرن بهيئة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.