أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية تعطي ولاية عامة لضباط الشرطة القضائية التابعين لها للتثبت من وقوع كافة الجرائم وجمع الأدلة بشأنها والبحث عن مرتكبيها، وذلك رفعا لكل لبس قد تثيره التعليقات التي جاءت في أعقاب الوفاة الأليمة لمحسن فكري. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا التوضيح يأتي بعدما استرعى انتباهها صدور بعض التدوينات والتعليقات والآراء التي تزعم "انتفاء التقعيد القانوني لتدخل موظفي الأمن الوطني في القضايا المرتبطة بالصيد البحري"، وتدعي بأن "المحاضر والإجراءات المسطرية التي ينجزونها في هذا الصدد هي مشوبة بعدم الشرعية".
وأضاف المصدر ذاته أن الظهير 1-73-255 بتاريخ 27 شوال 1393 الموافق ل 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وقع تغييره وتعديله، يسند صراحة، في فصله 43، اختصاص البحث ومعاينة المخالفات لمجموعة من الهيئات والأجهزة، بمن فيهم ضباط الشرطة القضائية التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني.
كما خول الفصل 46 من نفس الظهير للأعوان ومحرري المحاضر المثبتة لمخالفات الصيد البحري، أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم.
وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تستعرض هذه المقتضيات القانونية، لتنوير الرأي العام، وتصويب الأخبار غير الصحيحة التي تم نشرها، فإنها تؤكد في المقابل التزامها الثابت والراسخ بالتطبيق السليم للقانون