تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دورته العادية الثامنة والخمسين، التي انعقدت الخميس الماضي بالرباط برئاسة نزار بركة، مشروع رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وكذا مشروع الرأي المتعلق بمشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، واللذين أحيلا على المجلس من قبل رئيس مجلس النواب. أوضح بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المجلس دعا ضمن توصياته إلى توضيح اختصاصات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، من خلال تخصيص مادة تذكر بمهام المجلس كما تم تحديدها في المادة 169 من الدستور، وتخصيص مادة للتذكير بالمبادئ الدستورية الكبرى والحقوق الأساسية للإنسان والطفل التي يتعين أن تشكل مرجعية للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة (المساواة، المناصفة، المصلحة الأسمى للطفل، مشاركة الأطفال، الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص في وضعية هشة)، مع التنصيص على أن المجلس يعتبر شخصية معنوية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس اعتبر أنه "من الأساسي أن يتم تمكين المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة من إمكانية مخاطبة ومساءلة الحكومة حول المواضيع المتعلقة بالأسرة والطفولة، كما يتعين عليه أن يضمن مشاركة الأطفال في مختلف أشغال المجلس التي تهمهم".
وبخصوص تركيبة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وحكامته، أكد المجلس على الطابع الجماعي لتسيير المجلس وعلى استقلاليته، وأوصى باختيار الأعضاء بناء على مهامهم وخبرتهم وتجربتهم والسهر على التوازن بين الأعضاء المتخصصين في شؤون الأسرة والأعضاء المتخصصين في شؤون الطفولة، مبرزا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يشدد على ضرورة عقد الجموع العامة للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بشكل دوري، وذلك على الأقل أربع مرات في السنة.
أما بخصوص رأيه حول مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال دراسته لمشروع القانون مجموعة من العوائق المحتملة بخصوص الوقاية من التمييز والنهوض بالمناصفة.
وبعد أن رحب بمجموعة من الاختصاصات المتضمنة في مشروع القانون، لاحظ المجلس الاقتصادي والاستشاري أن مفهوم الحماية لم يتم التأكيد عليه بما في الكفاية، ولهذا يقترح المجلس إدماج، ضمن مشروع القانون، تعريفا لمبدأ المساواة وكذا مبدأ عدم التمييز وتخصيص هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في ما يتعلق بالتمييز المرتبط بالنوع، ومنحها اختصاص المخاطبة وأن يتم اللجوء إليها، مبرزا أن باقي أشكال التمييز، من غير التمييز القائم على الجنس، تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ولتمكينها من الاضطلاع بمهامها، سجل المصدر نفسه أن يتعين منح هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الشخصية القانونية والحق في الترافع أمام العدالة ضد أوضاع أو أفعال أو مقترفي التمييز، وتمكين الهيئة من معاينة وضعيات التمييز، واقتراح الوساطة، وتقييم الأضرار المادية والمعنوية للأعمال التمييزية، ومساعدة الضحايا لجبر ضررهم، مشيرا إلى أنه "لأجل هذا، يتعين أن تكون خبرة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز معتمدة ومقبولة من لدن المحاكم".
كما دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعزيز تمثيلية المجتمع المدني المنظم بشكل مستقل عن الانتماءات المهنية والحزبية، على أساس المشاركة الجماعية، والخبرة المؤكدة، والتعددية والتنوع والتكامل بين الخبرات وتشكيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز من مجموعة محصورة بين 25 و 30 عضوا، تعين بشكل شخصي، وتعقد اجتماعا واحدا على الأقل كل 3 أشهر.
وأخيرا، اعتبر المجلس أن الهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يتعين أن تتوفر على أعوان محلفين مكلفين بتلقي الشكايات، وجمع البيانات، ووضع المحاضر، كما أوصى بضرورة النشر الدوري لآراء هيئة المناصفة في الجريدة الرسمية.