أعطى المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، أمس الخميس، رأيه حول مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي كانت قد أشرفت على إعداده وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية. وأوصى المجلس بضرورة تحديد مشروع القانون لمهام واختصاصات الهيئة بدقة، مشدداً على تخصيص الهيئة حصراً لمكافحة كل ما يتعلق بأشكال التميير بين الرجال والنساء، على أن تبقى باقي أشكال التمييز ضمن صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما أوصى المجلس، من خلال مشروع الرأي الذي صادق عليه امس الخميس بالاجماع، بإحداث آلية لتلقي الشكايات والنظر فيها، وتمكين الهيئة من صلاحيات شبه قضائية فيما يتعلق بالولوج إلى المعلومة والبحث والتحقيق. بالاضافة إلى صلاحية التقاضي والانتصاب كطرف مدني في القضايا التي تتضمن ميزاً جنسياً.
وطالب المجلس باعتبار "التمييز الإيجابي" لفائدة النساء في مجالات الولوج إلى العمل والنشاط والإبداع الثقافي والمقاولات والحياة السياسية، رافعة أساسية لتحقيق المساواة. كما أكد على وجوب تضمين نص القانون الخاص بهيئة المناصفة ومكافحة التمييز، بنوداً تمنح الحق في رفع الشكايات إلى الهيئة من طرف كل الأشخاص الذاتيين بغض النظر عن جنسياتهم، ولذوي حقوق الضحايا وكذا المؤسسات من قبيل المنظمات النقابية والجمعيات والهيئات الأجنبية المماثلة.
وانتقد المجلس بهذا الخصوص عدم إعطاء مشروع القانون، الصلاحية القضائية للهيئة في مجال الحماية ضد أشكال التمييز، اذ ليس من صلاحياتها عرض قضايا التمييز أمام المحاكم، كما لم يُخَوّل لها القيام بالبحث والتحري وسلطة إصدار الأوامر والعقوبات وعقد الصلح.
وطالب المجلس بتضمين مشروع القانون تعريفاً واضحاً لمفاهيم المساواة بين الجنسين والمناصفة والتمييز.
ولقي مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز انتقاداً واسعاً من طرف الجمعيات النسائية، كما كان موضوع انتقاد من طرف مؤسسات رسمية، وعلى راسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث وقف هذا الاخير في ملاحظاته على المشروع على أن المادة 4 المتعلقة بتأليف الهيئة تتسم باختلال التوازن بين سلط التعيين، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة يتوفر على سلطة واسعة للتعيين على حساب السلط الدستورية الأخرى (الملك والبرلمان).
وأضاف المجلس أن أولوية رئيس الحكومة في خطاطة التعيين، التي تصل إلى 55 في المائة من التعيينات، من شأنها أن تتضمن مخاطر التأثير السلبي على استقلالية الهيأة بوصفها مؤسسة دستورية بالنظر لكون الحكومة تتوفر على الإدارة الموضوعة تحت تصرفها كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضح المجلس أيضاً أن الهيئة وفق المشروع القانون الحالي ستنظر في حالات تمييز قد تهم بشكل مباشر أو غير مباشر الإدارات العمومية، وهو ما قد يطرح بشكل متكرر حالات تنازع مصالح في حالة الحفاظ على خطاطة التعيين المنصوص عليها في مشروع القانون.
ووفق مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، يعين جلالة الملك عضوين اثنين والأمين العام، ويعين رئيس مجلس النواب عضوين اثنين، ومجلس المستشارين عضوين، في حين يعين رئيس الحكومة عشرة أعضاء، عضو يمثل المجتمع المدني، عضوان يمثلان المنظمات المهنية باقتراح من هذه المنظمات، وعضوان باقتراح من المركزيتين النقابيتين الأكثر تمثيلاً، وثلاثة أعضاء خبراء، وعضوين يمثلان الإدارات العمومية.
ويرى المجلس أن تتألف الهيئة، علاوة على رئيسها أو رئيستها وأمينها أو أمينتها يعينان بظهير، من سبعة خبراء يختارون من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميزة وطنياً ودولياً في مجال المناصفة والمساواة ومكافحة التمييز، خاصة التمييز على أساس الجنس.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز من بين المؤسسات المهمة التي نص عليها الدستور المغربي، ويعد مطلباً ملحاً للحركة النسائية المغربية، ومن شأنه أن يكون له الأثر الكبير على حقوق المرأة في المغرب، لكن بصلاحيات واسعة واختصاصات واضحة.
ويشير الفصل 19 من الدستور: "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".