سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس حقوق الإنسان يسجل غياب المناصفة في تأليف المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة أوصى برفع عدد ممثلي المجتمع المدني وخفض سنوات الأقدمية
اقترح إدراج بند يُمكّن من تمثيلية الشباب ومغاربة العالم في المجلس
وأقترح المجلس، بخصوص صلاحيات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، أن تدرج في المادة الأولى من مشروع القانون فقرة تنص حرفيا على المهمة الدستورية للمجلس الاستشاري المنصوص عليها في الفصل 169 من الدستور، والمتمثلة في تتبع وضعية الأسرة والطفولة. كما أوصى بإدراج مادة جديدة بين المادة الأولى والثانية من مشروع القانون تكرس عددا من المبادئ الأفقية، يرى أنها تمثل الأسس والمرتكزات التي سيمارسها المجلس الاستشاري. واقترح المجلس الوطني أن يراعي أعضاء المجلس الاستشاري، عند اضطلاعهم بمهامهم، وضع مختلف مكونات الأسرة بوصفهم ذوي حقوق والتزامات، ومساواة أعضاء الأسرة أمام القانون، ومراعاة القضايا المرتبطة بالمناصفة بين الجنسين، ومختلف أطوار الحياة والإعاقة والمصلحة الفضلى للطفل. كما اقترح أن يدرج في المادة 2 من مشروع القانون مقتضى يُمكّن المجلس الاستشاري من تقييم أثر الإنفاق العمومي على إنجاز حقوق الطفل، معتبرا أن وضع المجلس الاستشاري، الذي هو هيئة استشارية مستقلة، يمكنه القيام بمهمة التقييم المستقل لأثر الإنفاق العمومي بصفة عامة، والاستثمار العمومي بشكل خاص على إنجاز حقوق الطفل. كما اقترح أن يدرج في المادة 2 من مشروع القانون مقتضى يمكن المجلس الاستشاري من دراسة القضايا المتعلقة بالنهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأسرة، والتفاوت في المداخيل بين معيلي الأسر، ودعم التوفيق بين الحياة العائلية والمهنية. وعن تأليف المجلس الاستشاري، سجل المجلس الوطني أنه، إذا كان ممكنا تبرير تمثيل المنظمات المهنية الممثلة لأرباب العمل في قطاع الصناعة التقليدية بتشغيل الأطفال في هذا القطاع، فإن قطاعات أخرى، مثل القطاع الفلاحي، الذي يشهد تشغيل الأطفال، يمكن تمثيلها داخل المجلس الاستشاري. ولاحظ المجلس الوطني أن المادة 4 من مشروع القانون لا تكرس مبدأ المناصفة في تأليف المجلس، وفي غياب تبرير واضح لتحديد أقدمية الجمعيات في 15 سنة من العمل، فإن هذا الشرط قد يؤثر سلبا على التوجه الإدماجي، الذي يفترض أن يميز تأليف المجلس الاستشاري. واستنتج المجلس أن النسبة الفعلية لتدخل رئيس الحكومة في مسلسل تأليف المجلس الاستشاري تصل إلى 43 في المائة، في حين أن النسبة الفعلية لتدخل جلالة الملك في مسلسل تأليف المجلس تصل إلى 14 في المائة. وتمثل هذه الوضعية، حسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شكلا من اختلال توازن السلطات الدستورية في مسلسل تأليف المجلس الاستشاري. وسجل المجلس الوطني أن المادة 4 من مشروع القانون لا تحدد الإدارات العمومية المختصة في مجال الأسرة والطفولة، التي سيمثلها العضوان المُعينان من طرف رئيس الحكومة، واللذان سيشاركان في أشغال المجلس الاستشاري. كما سجل أن المادة 4 من المشروع لا تنص على تمثيلية الأطفال، مذكرا بالتزام المغرب بوصفه طرفا في اتفاقية حقوق الطفل، لتسهيل مشاركة الأطفال الفعلية في المجتمع (المادة 33). وأوصى بتعديل المادة 4 باستبدال شرط "المروءة" المنصوص عليه في البند الأول من المادة 4 بمصطلح "النزاهة"، وإدراج مقتضى في البند الأول من المادة نفسها، يمكّن من التوفيق في تأليف المجلس بين المناصفة وتمثيلية الشباب، والمغاربة المقيمين بالخارج والتمثيلية الجهوية. كما أوصى بإدراج عدد من التعديلات على المادة 4 من مشروع القانون لتحقيق ثلاثة أهداف، هي إدراج عدد من الهيئات، التي تعتبر مساهمتها حيوية في تأليف المجلس الاستشاري، لتمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف، وتحقيق مساهمة متوازنة لمختلف السلط الدستورية في مسار اقتراح تعيين الأعضاء، وتقوية الطبيعة الإدماجية للمجلس الاستشاري. وأوصى المجلس برفع عدد ممثلي المجتمع المدني المعينين من طرف رئيس مجلسي البرلمان من 4 إلى 6، وتخفيض عدد سنوات الأقدمية من 15 إلى 5 سنوات، وتعديل كيفية اقتراح الخبراء المعينين من طرف جلالة الملك، لتمكين جلالته من أن يعين مباشرة هؤلاء الخبراء من بين الشخصيات المشهود لهم بالخبرة في مجالات اختصاصات المجلس الاستشاري، دون أن يكونوا مقترحين من طرف رئيس الحكومة. كما أوصى بالتنصيص على تمثيلية عضوين من الأساتذة الباحثين يمثلون المؤسسات الجامعية، معينين من طرف جلالة الملك، والتنصيص على عضوية ممثل لرئاسة الحكومة، معين من قبل رئيس لحكومة، وعلى عضوية ممثل عن المؤسسات الدستورية، المتمثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وعلى عضوية ممثل عن المندوبية السامية للتخطيط، وتحديد الإدارات العمومية المختصة في مجال الأسرة، التي ستُمثل في المجلس الاستشاري. كما أوصى بالإبقاء على الصيغة المنصوص عليها في المادة 4 من مشروع القانون، بشأن عضوية ممثلي المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لأرباب العمل، والعضو القاضي يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو المجلس العلمي الأعلى.