لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    "حماس": مستعدون لوقف إطلاق النار    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    مهرجان الفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج "حوارات"    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"        جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده و جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    الرباط.. اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الزراعة البيولوجية والإيكولوجية    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي        ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    النيابة العامة وتطبيق القانون    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لقرار "الهاكا" الرافض لطلب رئيس الحكومة بخصوص بث سهرة جينيفير لوبيز على 2M
نشر في تليكسبريس يوم 09 - 07 - 2015

أصدر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري(الهاكا)، يوم 02 يوليوز الجاري، قرارا بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة يخصوص بث شركة "صورياد-القناة الثانية" لسهرة المغنية الامريكية جينيفر لوبيز التي قدمتها خلال فعاليات مهرجان "موازين إيقاعات العالم" في نسخته الأخيرة..

وطالب رئيس الحكومة من الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، أستنادا إلى المادة 3 من الظهير الشريف المحدث ل"الهاكا"، بالنظر في المخالفات والتجاوزات وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين الذين عمدوا إلى بث سهرة "ج. لوبيز" ليلة الجمعة 29 ماي 2015، وذلك لما تضمنته السهرة من "إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين" بحسب ما جاء في طلب بنكيران..

وبعد إطلاعها على طلب رئيس الحكومة ودراسته، وفقا لما تنص عليه مواد الظهير الشريف المحدث لذات الهيأة، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و4 منه ؛ قررت "الهاكا" عدم قبول الطلب شكلا وأمرت بتبليغ هذا إلى رئيس الحكومة، ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك لان الطلب "لا يدخل ضمن نطاق طلب رأي في قضية تتعلق بقطاع الإتصال السمعي البصري"، ولا يدخل "ضمن الإختصاصات الإستشارية للمجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري.."

ونظرا لأهمية قرار "الهاكا" وما أثاره بث سهرة لوبيز على قناة 2M من ردود فعل قوية تراوحت بين الرفض والقبول والحياد، إرتاينا نشر نص القرار كاملا لكي يطلع عليه القراء والمتتبعون:




قرار "م.أ.ت.س.ب." رقم 23-15
الصادر في 15 رمضان 1436 الموافق ل (02 يوليوز 2015)
بشأن طلب السيد رئيس الحكومة النظر في بث شركة "صورياد-القناة الثانية"
لإحدى فعاليات مهرجان "موازين إيقاعات العالم"

المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري ؛

بعد الإطلاع على رسالة السيد رئيس الحكومة التي يخبر من خلالها بأن الخدمة التلفزية التابعة لشركة "صورياد-القناة الثانية" بثت ليلة الجمعة 29 ماي 2015 "سهرة تضمنت مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين"، ويطلب "عرض النازلة على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من أجل النظر في المخالفات والتجاوزات المذكورة، وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين عن هذا التقصير الجسيم"، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخر 1423 ( 31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 212-02-1، الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و4 منه ؛

وبعد الإطلاع على تقرير المديرية العامة للإتصال السمعي البصري ؛

وبعد المداولة :

حيث يستند طلب السيد رئيس الحكومة إلى المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، "من أجل النظر في المخالفات"، (...) "وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين" عن بث الخدمة التلفزية التابعة لشركة "صورياد-القناة الثانية" ليلة الجمعة 29 ماي 2015، "سهرة تضمنت مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين" بحسب ما جاء في الطلب ؛

وحيث تنص المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري على أنه :
"تناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري المهام التالية :
(...)
3- إبداء الرأي للبرلمان والحكومة في كل قضية يحيلها إليه الوزير الأول أو رئيسا مجلسي البرلمان، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي – البصري ؛

4- إبداء الرأي وجوبا للوزير الأول، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي - البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري ؛
(...) ؛

وحيث إن طلب السيد رئيس الحكومة، يرمي إلى "عرض النازلة على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من أجل النظر في المخالفات والتجاوزات المذكورة، وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين عن هذا التقصير الجسيم ..." أي النظر في احتمال قيام خرق معين لمقتضى قانوني أو تنظيمي، بمناسبة بث متعهد سمعي بصري بالتحديد ودون غيره، لمضمون سمعي بصري على وجه الخصوص، وترتيب الجزاء على ذلك، على مسؤولي المتعهد المذكور ؛

وحيث إن هذا الطلب لا يدخل ضمن نطاق طلب رأي في قضية تتعلق بقطاع الإتصال السمعي البصري، ولا يدخل بالتالي ضمن الإختصاصات الإستشارية للمجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المنصوص عليها في المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ؛

وحيث إن المشرع حدّد بشكل واضح اختصاصات الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري في علاقتها مع المؤسسات الدستورية من خلال مقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، كما ميّز المهام الإستشارية عن مهام تلقي الشكايات المنصوص عليها في المادة الرابعة من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، التي تنص على أنه :

"يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي - البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي - البصري. ويبحث، إن اقتضى الحال، الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراء المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا وفي القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة."مما يكون معه قد دقّق في مجال وشكليات كل من طلبات الرأي والشكايات ؛

وحيث إن الإستناد إلى المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري لطلب النظر من قبل المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري في قضية بث شركة "صورياد-القناة الثانية" لإحدى فعاليات مهرجان "موازين إيقاعات العالم" في دورته الرابعة عشر وترتيب الجزاءات، لا يدخل ضمن نطاق المقتضيات أعلاه، لا سيما المادة المستنِد إليها الطلب ؛

لهذه الأسباب :

1. يصرح بعدم قبول الطلب شكلا ؛

1. يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 من رمضان 1436 الموافق ل (02 يوليوز 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد عبد الرحيم ومحمد كلاوي وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

عن المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري ؛


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.