دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    طنجة.. توقيف شخص بحي بنكيران وبحوزته كمية من الأقراص المهلوسة والكوكايين والشيرا    عمره 15 ألف سنة :اكتشاف أقدم استعمال "طبي" للأعشاب في العالم بمغارة الحمام بتافوغالت(المغرب الشرقي)    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        الإسبان يتألقون في سباق "أوروبا – إفريقيا ترايل" بكابونيغرو والمغاربة ينافسون بقوة    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم    الجديدة.. ضبط شاحنة محملة بالحشيش وزورق مطاطي وإيقاف 10 مشتبه بهم    استطلاع رأي: ترامب يقلص الفارق مع هاريس    هلال يدعو دي ميستورا لالتزام الحزم ويذكره بصلاحياته التي ليس من بينها تقييم دور الأمم المتحدة    النجم المغربي الشاب آدم أزنو يسطع في سماء البوندسليغا مع بايرن ميونيخ    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا الخميس والجمعة المقبلين    حصيلة القتلى في لبنان تتجاوز ثلاثة آلاف    سعر صرف الدرهم ينخفض مقابل الأورو    البحرية الملكية تحرر طاقم سفينة شحن من "حراكة"    استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك المغرب    الجفاف يواصل رفع معدلات البطالة ويجهز على 124 ألف منصب شغل بالمغرب    المعارضة تطالب ب "برنامج حكومي تعديلي" وتنتقد اتفاقيات التبادل الحر    «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    في ظل بوادر انفراج الأزمة.. آباء طلبة الطب يدعون أبناءهم لقبول عرض الوزارة الجديد    إعصار "دانا" يضرب برشلونة.. والسلطات الإسبانية تُفعِّل الرمز الأحمر    الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي ينفرد بالوصافة والوداد يصحح أوضاعه    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    مريم كرودي تنشر تجربتها في تأطير الأطفال شعراً    في مديح الرحيل وذمه أسمهان عمور تكتب «نكاية في الألم»    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سيدة وإصابة آخرين في انفجار قنينة غاز بتطوان    عادل باقيلي يستقيل من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول للرجاء    الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.. تجسيد لأروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي لاستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    أمرابط يمنح هدف الفوز لفنربخشة        متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما    "العشرية السوداء" تتوج داود في فرنسا    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    بالصور.. مغاربة يتضامنون مع ضحايا فيضانات فالينسيا الإسبانية    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    مدرب غلطة سراي يسقط زياش من قائمة الفريق ويبعده عن جميع المباريات    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    تقرير: سوق الشغل بالمغرب يسجل تراجعاً في معدل البطالة    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        فوضى ‬عارمة ‬بسوق ‬المحروقات ‬في ‬المغرب..    ارتفاع أسعار النفط بعد تأجيل "أوبك بلس" زيادة الإنتاج    استعدادات أمنية غير مسبوقة للانتخابات الأمريكية.. بين الحماية والمخاوف    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم.. وأي نضال أعدل من نضالهم ضد الاحتلال؟    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: لا تعترف بالحريق الذي في داخلك.. ابتسم وقل إنها حفلة شواء    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتقاضي هو ضحية المساعدة القضائية وليس المحامي
نشر في تليكسبريس يوم 20 - 11 - 2013

ظل ويظل المتقاضون أمام المحاكم مُغيَّبين من النقاش الحاد والخلاف البيّن بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في موضوع المساعدة القضائية، التي تهمهم "المتقاضين" بالدرجة الأولى، باعتبارها خدمة عمومية تستفيد منها في الغالب الأعم الفئات الهشة والمعوزة والفقيرة والتي لها حضور قوي بساحات المحاكم.

وظل هذا التَّغييب رغم تنصيص الفصل 118 من الدستور 2011 على كون التقاضي حق مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون، بينما الفصل 120 أكد على أنه:

"لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. وحقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم".

أما الفصل 121 من الدستور فأشار أيضا إلى أن التقاضي يكون مجانا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.

وعليه إلى أي حد يتم تفعيل مقتضيات الدستور في عملية التقاضي وغاية المشرع من إقرار هذه الخدمة، خاصة من حيث المحاكمة العادلة، وصدور أحكام داخل آجال معقولة، ومدى توفر الآليات لتحديد الأشخاص المفترض أن يستفيدوا من المساعدة القضائية؟

ودون الدخول في التفاصيل يمكن القول إن عددا من ملفات المساعدة القضائية لا تحترم فيها شروط المحاكمة العادلة، حيث يطلب القاضي من المحامي مثلا الإنابة على متهم داخل قاعة الجلسات دون أن يطلب هذا الأخير مهلة للإطلاع على الملف والتَّخابر مع موكله، بل هناك من يطلع على الملف ثم يترافع في كلمات معدودة بناء على ما راج أمامه في الجلسة، وآخر يتصفح معطيات النازلة في بضعة ثوان، أو حتى ساعة من الزمن، ثم يترافع، علما أن هناك محامين يتمسكون بحقوق الدفاع وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة الضاربة جذورها في التاريخ لكونهم يستحضرون مصالح المتقاضين أيضا وحرياتهم المُعلقة، إذ يمكن الحكم في بعض المتابعات بالإعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المحدد، أو الحبس ولو بضعة أشهر وأيام في إطار المساعدة القضائية.

إن وزارة العدل والحريات مطالبة بإعمال مقتضيات الدستور وغاية المشرع من عملية التقاضي برمتها والمتمثل في تمتيع المتقاضين بجميع حقوقهم وضمان المساواة فيما بينهم، فضلا عن ترسيخ المبادئ الكونية لشروط المحاكمة العادلة.

كما أن هيئات المحامين مطالبة بمنع محاميها من الإنابة في أي ملف دون التماس مهلة للإطلاع عليه والتَّخابر مع موكله، كما أن الجمعيات الحقوقية معنية بمثل هذه المواضيع التي هي من صميم حقوق الإنسان واحترام إنسانيته وكرامته.

إن النقاش حول المساعدة القضائية يجب أن ينصب حول حقوق المتقاضين والدفاع عن مصالحهم، ومن بين هذه المهام الحسم في الجوانب المادية الواجب أن تؤدى للمحامين، الذين لا يفترض أن يخوضوا هم أنفسهم معركة من أجل وضع حد لمجانية خدماتهم، لأن الخدمة هي للمتقاضي / المواطن، وهي فلسفة يفترض أن تشمل مرفق العدالة التي مازالت مُشتتة إلى فئوية وقطاعات، وهنا يكمن جزء من الخلل، حيث كل فئة تعتبر نفسها هي الأولى والأهم من حيث العناية والرعاية في وقت أن كل طرف يُكمِّل الآخر، وأن العدالة شأن مجتمعي.

ودون الدخول أيضا في تداعيات الخلاف الحاد، الذي وصل إلى حد تبادل الاتهامات بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن مرسوم المساعدة القضائية، الذي خصص مبلغ 5 ملايير سنتيم، ثم المطالبة بإلغائه، والعمل على إلغائه، ثم الطعن فيه، نقدم اليوم مسودة مقترح قانون للمساعدة القانونية والقضائية الذي تقدمت به فيدرالية وجمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب، والذي هو عصارة ملامسة تجارب ميدانية رائدة، خاصة في هولندا وبلغاريا.

وإذا كان هذا المشروع قد وزع ضمن وثائق المناظرة الوطنية لتعديل قانون مهنة المحاماة المنعقدة بمدينة فاس يومي 15 و16 نونبر 2013، فإنه كان قد أُقبر منذ حوالي 3 سنوات، حسب بعض المصادر.

ونتمنى أن تتعاطى الحكومة في شخص وزير العدل والحريات مع هذا الموضوع كشأن مجتمعي يهم المواطن / المتقاضي، الذي ظل هو الضحية، لكونه هو المعني بهذه الخدمة المفترض أن تؤدى عنها أموال تقتطع من جيوب المواطن مقابل التَّمتع بحقوق عنوانها المحاكمة العادلة، التي أضحى منصوص عليها أيضا في الدستور، مع التأكيد على إخضاع هذه الأموال العامة للمراقبة وفق القوانين الجاري بها العمل.

وفيما يلي نص مقترح هذه المسودة، التي يرى البعض أن تكون كقانون مستقل يحيل عليه قانون المحاماة، وأن يميز فيها بشكل جلي بين موضوعين مستقلين، هما المساعدة القضائية والمساعدة القانونية، حيث إن هذه الأخيرة يتعين أن تكون محطة لغربلة الملفات قبل وصولها إلى قاعات المحاكم، وذلك من طرف أشخاص مؤهلين قانونا يحيلون المتقاضين على الجهة المعنية بفض النزاع، سواء عن طريق الوساطة، أو الصلح، أو التحكيم، أو القضاء.

كما أشار المصدر القانوني إلى ضرورة التوفر على الكلفة المادية لعملية التقاضي برمتها، بما في ذلك المبالغ المهدورة بسبب خسران القضايا لأسباب مرتبطة بالشكل، أو الموضوع لعدم التقيد بضوابط القانون، لكون جزء من هذه الكلفة يمكن أن تمول به مسألة المساعدة القضائية، التي يجب أن يقابلها جزاء واضح في حالة عدم القيام بالواجب، وفق ما تمليه القوانين والمساطر الجاري بها العمل، إضافة إلى تفعيل مكاتب الاستقبال بعدد من المحاكم، التي وضعت ك " ديكور" بعدد من المحاكم رغم ما صرف عنها من أموال، ويتم إشغالها بمناسبة بعض الزيارات الرسمية للمسؤولين.

ننشر فيما يلي مسودة مقترح قانون المساعدة القانونية والقضائية التي تقدمت بها فيدرالية وجمعيات واتحادات وإطارات المحامين الشباب بالمغرب:

الباب الأول: أحكام عامة:

المادة 1:

ينظم هذا القانون المساعدة القانونية والقضائية الممنوحة للأشخاص، ويحدد نوع ونطاق المساعدة، وكيفية الاستفادة منها.

كما يحدد الأجهزة المكلفة بالسهر على تسيير وتدبير نظام المساعدة القانونية والقضائية.

المادة 2:

يقصد بالمصطلحات الواردة بهذا النظام:

- المساعدة القانونية: الاستشارة وتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة لولوج العدالة.
- المساعدة القضائية: إعفاء كلي أو جزئي للمتقاضين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون من جميع الرسوم والمصاريف، وتعيين محام لمساعدتهم.
- المجلس الوطني للمساعدة القضائية: مؤسسة وطنية عمومية مكلفة بتدبير وتنفيذ نظام المساعدة القضائية.
- المجلس المحلي للمساعدة القضائية: مؤسسة تابعة للمجلس الوطني تحدث على صعيد كل محكمة استئناف.
- السجل الوطني للمساعدة القضائية: سجل يمسكه المجلس الوطني للمساعدة القضائية، يضم المحامين على الصعيد الوطني الذين استوفوا الشروط الواردة بهذا النظام.
- السجل المحلي للمساعدة القضائية: سجل يمسكه المجلس المحلي للمساعدة القضائية، ويضم المحامين على الصعيد المحلي الذين استوفوا شروط الاشتغال في هذا النظام.
- مراكز الاستقبال والإعلام القانوني: مكاتب تحدث على صعيد كل محكمة ابتدائية، أو مركز قاضٍ مقيم.

الباب الثاني: نطاق المساعدة القضائية ومسطرة الاستفادة منها:

الفرع الأول: نطاق المساعدة القضائية:


المادة 3:

تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون في الحالات التالية:
- الأجراء في دعاوى حوادث الشغل والأمراض المهنية والإيراد التكميلي.
- المدعي في مادة النفقة.
- الأم في مادة الحضانة.- الأحداث الجانحين.
- قضايا القاصرين والمحاجير.
- المتهم في القضايا الجنائية. - قضايا الأشخاص المعاقين.
- ضحايا الإرهاب.
- القضايا التي ترفعها النساء المطلقات والمعنفات.
- القضايا المتعلقة بالوضعية الإدارية للمهاجرين وطالبي اللجوء.

المادة 4:

يستفيد أيضا من المساعدة القضائية بصفة كلية أو جزئية، كل شخص قدم طلبا كتابيا، وأثبت عوزه المادي، بإدلائه ب:

- ما يفيد أن دخله لا يتجاوز الحد الأدنى للأجر.
- ما يفيد وضعيته المادية والاجتماعية بإدلائه بشهادة الاحتياج وتصريح بالشرف بالإضافة إلى شهادة التصريح الضريبي.

كما يمكن أن يستفيد أيضا كل أجنبي مقيم بصفة قانونية على تراب المملكة، ولا تسمح له موارده بالدفاع عن مصالحه أمام القضاء.


المادة 5:
يمكن بصفة استثنائية منح المساعدة القضائية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الموجودين في وضعية صعبة، بالنظر للتكاليف المحتملة للدعوى.

المادة 6:

تشمل المساعدة القضائية:
-تقديم الاستشارة القانونية. - توجيه الأطراف لإعداد الوثائق اللازمة.
-تعيين محام لتمثيل ومؤازرة الأطراف أمام القضاء والإدارات العمومية والمجالس التأديبية وهيئات الوساطة.
- التظلمات وكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية، وجميع الأعمال والإجراءات الولائية والتحفظية وإجراءات التبليغ والتنفيذ.
- الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم والمصاريف القضائية.

المادة 7:

يشمل الإعفاء المترتب عن منح المساعدة القضائية:
- مصاريف التسجيل والتمبر.
- مصاريف الوثائق التي تستلزمها الدعوى أو المسطرة.
- أتعاب المحامي.
- مصاريف الخبرة والمعاينة.
- أجرة المفوضين القضائيين.
- مصاريف الإعلانات القانونية.
- مصاريف التبليغ.


الفرع الثاني: مسطرة الاستفادة من المساعدة القضائية:


المادة 8:

يقدم المعني بالأمر أو من ينوب عنه طلبا كتابيا، يشمل عرضاً موجزاً لموضوع الدعوى مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 6 أعلاه، وذلك لأحد مراكز الاستقبال والإعلام القانوني أو أحد المجالس المحلية.

المادة 9:

يمنح قرار المساعدة القضائية من طرف المجلس المحلي ويبت فيه المندوب المحلي للمجلس أو من ينوب عنه داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالطلب.

المادة 10:
يكون قرار المساعدة القضائية مكتوبا ومعللا، ويبلغ مباشرة بكل وسيلة تفيد التوصل، إلى المعني بالأمر، وإلى المحامي المعين المسجل في السجل المحلي لمكان وجود النزاع.

المادة11 :

يشمل قرار المساعدة القضائية كافة الدعاوى والإجراءات المرتبطة والمتفرعة عن الدعوى الأصلية موضوع الطلب، ولو قدمت أمام جهات قضائية مختلفة مكانيا ونوعيا.

المادة 12:

لا يسري قرار المساعدة القضائية على جميع مراحل التقاضي، ويقدم المعني بالأمر أو من ينوب عنه طلبا جديدا عند بداية كل مرحلة.

المادة 13:

يتم سحب قرار المساعدة القضائية من طرف الجهة المانحة في الحالات الآتية:
- إذا ثبت أن للمستفيد من المساعدة موارد كافية.
- إذا ثبت أن الوثائق المدلى بها غير صحيحة أو وقع فيها تدليس.

المادة 14:

يسقط حق المستفيد من قرار المساعدة القضائية إذا لم يقع استعماله داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالقرار.


الباب الثالث: المحامون المكلفون بالمساعدة القضائية:

الفرع الأول: السجل الوطني والمحلي للمساعدة القضائية:


المادة 15:

يحدث المجلس الوطني للمساعدة القضائية سجلا وطنيا يضم كل المحامين المسجلين في السجلات المحلية.

المادة 16:

يسجل المحامون، سواء الرسميون أو المتمرنون، الراغبون في الاشتغال في نظام المساعدة القضائية بناء على طلب يقدم إلى مجالس هيئاتهم.

المادة 17:

يضع كل مجلس هيئة من هيئات المحامين عند نهاية كل سنة ميلادية، لائحة المحامين المنتمين إليها، والمقبولين للاشتغال في هذا النظام، وترسلها إلى المجلس الوطني.

المادة 18:

يمكن لكل مجلس هيئة من هيئات المحامين أن يرفض تسجيل اسم محام في حالة ارتكابه لمخالفة مهنية صدر فيه قرار نهائي.

كما يمكن شطب اسمه من السجل الوطني في الحالات التالية:

- وفاته أو استقالته. - صدور قرار نهائي بارتكابه لمخالفة مهنية. - عدم احترامه لنظام المداومة المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.

المادة 19:

لا يحق للمحامين المسجلين في السجل الوطني، رفض ما كلفوا به إلا لأسباب وجيهة، يقدم بصددها كتاب إلى الجهة المعنية داخل أجل 5 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، والتي تقوم باستبداله.

المادة 20:

يمكن للمحامين أن يطلبوا إعفاءهم أثناء المسطرة إذا ظهرت أسباب وجيهة تدعوا إلى ذلك.

الفرع الثاني: أتعاب المحامي:

المادة 21:

تحدد أتعاب المحامي بواسطة جدول يهيئه المجلس الوطني للمساعدة القضائية، حسب نوعية الخدمات، مع مراعاة طبيعتها وحجمها.

ويضع المجلس الوطني جدولاً آخر يتعلق بالتعويضات الممنوحة للمحامي المداوم.

المادة 22:

لا يعوض المحامي عن خدماته في إطار المساعدة القضائية بصفة كلية أو جزئية، في حالة ثبوت إهماله أو تقصيره، بموجب قرار صادر عن نقيب هيئة المحامين التابع لها.

المادة 23:

لا يتقاضى المحامي المعين في المساعدة القضائية وفقا لهذا القانون أتعابا، إذا نتجت عن المسطرة التي باشرها استفادة مالية أو عينية.
على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد الأتعاب.

الباب الرابع: الأجهزة المكلفة بالمساعدة القانونية والقضائية:

المادة 24:
يقوم وزير العدل بوضع سياسة الدولة المتعلقة بالمساعدة القانونية والقضائية، كما يسهر على التنسيق بين مختلف الأجهزة المتداخلة.

الفرع الأول: المجلس الوطني للمساعدة القضائية:

المادة 25:

يعتبر المجلس الوطني للمساعدة القضائية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية، وتمول وفقا للمقتضيات المتعلقة بتمويل المؤسسات العمومية.

المادة 26:
يسير المجلس الوطني للمساعدة القضائية من قبل مجلس إداري يترأسه الوزير الأول، ويتكون من نقباء هيئات المحامين الممارسين إضافة إلى خمسة أعضاء يعينهم الوزير الأول باقتراح من وزير العدل،، بالنظر لكفاءتهم المهنية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة 27:

يتم عن طريق مرسوم تطبيقي تحديد كيفية تسيير المجلس الوطني للمساعدة القضائية.

المادة 28:

يتمتع المجلس الوطني للمساعدة القضائية بميزانية مستقلة يتم وضعها وتنفيذها من قبل الأجهزة المسيرة للمجلس.
كما تقوم هذه الأجهزة بإعداد البيانات المحاسبية وفقا للمقتضيات المتعلقة بمراقبة المالية العمومية.

المادة 29:

يختص المجلس الوطني للمساعدة القضائية:

-بتنفيذ السياسة المتعلقة بالمساعدة القضائية على المستوى الوطني.
-تنفيذ السياسة المتعلقة بالمساعدة القضائية في إطار التعاون الدولي.
-بإحداث مجالس محلية على صعيد دائرة نفوذ كل محكمة استئناف.
-بوضع مشروع الميزانية المتعلقة بالمساعدة القضائية وفقا للمقتضيات المتعلقة بالمالية العمومية.
-بتنفيذ الميزانية المتعلقة بالمساعدة القضائية.
- بمسك السجل الوطني للمساعدة القضائية.
- بتحديد أتعاب الخدمات المتعلقة بالمساعدة القضائية.
- بمراقبة الخدمات المنجزة في إطار المساعدة القضائية.
- بمساعدة السلطات الوصية في إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالمساعدة القضائية.
- باتخاذ القرارات المتعلقة باسترجاع المبالغ المؤداة في إطار المساعدة القضائية.
- بإعداد النماذج وتحديد الوثائق الإدارية المطلوبة للاستفادة من المساعدة القضائية.
- بنشر ثقافة المساعدة القضائية.

الفرع الثاني: المجالس المحلية للمساعدة القضائية:

المادة 30:

يتكون المجلس من إدارة يرأسها مندوب محلي يعينه المجلس الوطني، وتساعده أطر إدارية وتقنية وأعوان في القيام بمهامه.

المادة 31:

يعين كل مجلس هيئة من هيئات المحامين عضوا منها، تكون مهمته القيام بمراقبة ومساعدة المجلس المحلي في تعيين المحامين المكلفين بالمساعدة القضائية.

المادة 32:

تهيكل إدارة المجلس المحلي بما يتلاءم ومتطلبات انجاز مهامه وحسب تقدم أشغاله.

المادة 33:

تقوم المجالس المحلية للمساعدة القضائية على المستوى المحلي بعدة مهام أهمها :
- البت في طلبات المساعدة القضائية.
- - لتنفيذ السياسة المتعلقة بالمساعدة القضائية على المستوى المحلي.
- اقتراح مشروع الميزانية المتعلقة بالمساعدة القضائية على المستوى المحلي.
- تنفيذ الميزانية المتعلقة بالمساعدة القضائية.
- مسك السجل المحلي للمساعدة القضائية.
- أداء أتعاب وبدل الخدمات المتعلقة بالمساعدة القضائية.
- مراقبة الخدمات المنجزة في إطار المساعدة القضائية.
- تنفيذ القرارات المتعلقة باسترجاع المبالغ المؤداة في إطار المساعدة القضائية.

الفرع الثالث: مراكز الاستقبال والإعلام القانوني:

المادة 34:

يحدث على صعيد كل مجلس محلي للمساعدة القضائية مركز أو مراكز للاستقبال والإعلام القانوني تكون مهمته:

-استقبال الأشخاص وتوجيههم إلى المصالح المختصة.
- الاستماع إلى التظلمات بخصوص الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى العدالة.
- تقديم المعلومات والاستشارات.
- تلقي الخدمات المستعجلة بتنسيق مع جميع الجهات المختصة.

المادة 35:

مصلحة الاستقبال والإعلام القانوني مؤمنة بشكل دائم وبالتناوب من طرف المحامين المسجلين في السجل المحلي للمساعدة القضائية.

ويتولى نقيب كل هيئة أو من ينوب عنه تنظيم ومراقبة المداومة في دائرة اختصاصه.

المادة 36:

تهيكل إدارة كل مركز بما يتلاءم ومتطلبات إنجاز مهامه وحسب تقدم أشغاله.

الباب الخامس: مقتضيات ختامية:

المادة 37:

جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون هي آجال كاملة.

المادة 38:

ينسخ هذا القانون ما يلي:

- المرسوم الملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 (فاتح نونبر 1966) بمثابة قانون المتعلق بالمساعدة القضائية.

- المادة 41 و 42 من قانون 08-28 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 المؤرخ في 20 شوال 1429 الموافق ل 20 أكتوبر 2008.

- المادة 3 من ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10سبتمبر 1993) المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.

- المادتان 7 و 8 من القانون رقم 03/80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية.
- وبصفة عامة جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون.

المادة 39:

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.