أعدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشروع مرسوم يتعلق بمنح شهادة البيع الحر وشهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، للمؤسسات الصيدلية بالمغرب، وذلك في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. ومشروع المرسوم المنتظر عرضه أمام أنظار المجلس الحكومي للمصادقة عليه، يهدف إلى تحديد المسطرة الإدارية الواجب إتباعها من أجل الحصول على شهادة البيع الحر وشهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع وآجال تسليمهما وكذا مدة صلاحيتهما. ويراد بشهادة البيع الحر، بحسب مشروع المرسوم، كل وثيقة تثبت أن الدواء المسجل والمأذون له من طرف وزارة الصحة بعرضه في سوق المغرب من قبل المؤسسة الصيدلية، مأذون له بتصديره وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. فيما يقصد بشهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، تلك المسلمة من قبل وزارة الصحة والتي تثبت أن المؤسسة الصيدلية الصناعية تلتزم باحترام قواعد حسن إنجاز المنع. وتنص المادة 3 من مشروع هذا المرسوم، على انه "لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأدوية المخدرة، المؤثرات العقلية، الطلائع الكيميائية والمواد السامة، الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".