خبراء يكشفون دلالات زيارة الرئيس الصيني للمغرب ويؤكدون اقتراب بكين من الاعتراف بمغربية الصحراء    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    قلق متزايد بشأن مصير بوعلام صنصال    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    موتسيبي: "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية        طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعتبر ضامنا للأمن الصحي .. الصيدلي هو المؤهل قانونا لبيع الأدوية بشرية كانت أو بيطرية

إن المنطق العلمي والقانوني الصيدلي يحتم إسناد الأدوية البشرية لمن درس أمراض الإنسان، وإذا منحنا للبيطريين حق بيع الأدوية علينا إغلاق كليات الصيدلة، ليترك خريجوها المجال لبيع الأدوية بعيادات الأطباء ويغلقون جميع الصيدليات، علما بأن كل دواء هو مسؤولية الصيدلي، فيقتصر بذلك دور الصيدليات على تداول الأدوية فقط.
إن الصيدليات تُحدث بناء على ترخيص بمواصفات واشتراطات مشددة لضمان الحفظ الجيد للأدوية، وهناك أجهزة رقابية تتابع ذلك، مثل التفتيش الصيدلي، حتى تضمن سلامة كل ما يمس جسم الإنسان من أدوية بشرية وبيطرية ومستحضرات طبية، وفي حال وجود رغبة في عدم تداول أي منها في الصيدليات، فيجب وضع آليات واشتراطات لأي مؤسسة تداولها للحفاظ على سلامتها وإحداث أجهزة تفتيش ورقابة، على تلك المستحضرات، وأن يقوم عليها «عشرات الآلاف» من المفتشين، وتتكبد خزينة الدولة عشرات الملايير في حال بيعها خارج الصيدليات، في حين أن المؤسسات الصيدلية جاهزة، والأجهزة تفتش بالفعل وتراقب أداءها.
الأكيد أنه لا يوجد فارق فسيولوجي كبير بين جسم الحيوان والإنسان، دون إغفال أن من يصنع الدواء، هو الأكثر دراية بجرعاته وتأثير مكوناته، فالصيدلي لا يشارك البيطري أو الطبيب «البشري» في التشخيص، إلا أنه بعد انتهائهما من عملهما يأتي دوره على مستوى الدواء، والقانون نص على أن الأدوية تباع في المؤسسات الصيدلانية، التي ترخص للصيادلة فقط، وبالتالي فإن بيع الأدوية من طرف البيطري أو من معه هو خرق سافر للقانون يعرضه للمسؤولية الجنائية. إن الصيدلي لا يمكنه صرف الدواء البيطري إلا من خلال طبيب بيطري لأنه لم يدرس تلك الحالات، لكن طبقا للعلم والقانون يحق له صرف بعض الأدوية لبعض الحالات للإنسان. أما الدكتور البيطري فهو لم يدرس تصنيع الدواء، والدعاية الطبية للأدوية لا يقوم بها إلا الصيدلي، بمعنى أن الطبيب الذي يقوم بالدعاية الطبية للأدوية يعد مخالفا القانون، فلا يمكن أن نقبل أن تكون الصيدلة مهنة من لا مهنة له، كما أنه إذا ظهر مرض جديد في الحيوانات فإن الطبيب البيطرى سيحدد فقط الأعراض والمشاكل ويقدمها للصيدلي، لكي يبتكر الدواء لعلاجه، وأؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد قانون يصرح للبيطريين بفتح صيدليات بيطرية استنادا للمادة الأولى من قانون 17.04، ومصانع الدواء ترخص من طرف مديرية الأدوية بوزارة الصحة، والمعني بالصناعة هم الصيادلة وليس البيطريين، والمسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية يتحملونها ويخضعون لتفتيش مكثف، وحيث أنه ليس من حق الطبيب «البشري» بيع الأدوية في العيادات، فإنه لا يحق للطبيب البيطرى كذلك بيع الأدوية، ويعتبر مزاول مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون من يقوم بتجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن، أو الظاهر، أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان، وقد جاء في قانون مدونة الأدوية والصيدلة 17.04 المادة 34، التي تفيد بأنه «يجب على الصيدلي أن يتأكد، قبل تسليم أي دواء موصوف من قبل طبيب أو جراح أسنان أو قابلة أو بيطري، من أن الوصفة محررة بشكل واضح وتحمل تاريخ تحريرها، وكذا التوقيع بخط يد محررها وختمه واسمه وصفته مكتوبة بكاملها وعنوانه، وعندما يتعلق الأمر بطفل يقل عمره عن 12 سنة ، اسمه وسنه. وعندما تتعلق الوصفة بدواء بيطري يجب على الصيدلي أن يتأكد أيضا أنها تشير إلى هوية مالك الحيوان المعني وعنوانه وإلى نوع الحيوان».
وهنا ومن أجل التوضيح القانوني أكثر، يكفي الرجوع إلى المادة الأولى ومضمونها أنه «يراد بالدواء في مدلول هذا القانون كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصيات علاجية أو وقائية إزاء الأمراض البشرية أو الحيوانية، وكذا كل منتوج يمكن وصفه للإنسان أو الحيوان بهدف إجراء تشخيص طبي، أو استرداد الوظائف العضوية أو تقويمها أو تغييرها». أما المادة 130 من القانون 17.04 فهي تتناول الشق المتعلّق بالمراقبة والتفتيش المكثف اللذان يطالا الصيدلي، والتي التي جاء فيها « تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة لوزارة الصحة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات ومستودعات الأدوية. وتتمثل المراقبة المذكورة في الحرص على تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأحكام المتعلقة بالمواد السامة، القيام بأخذ العينات وإجراء المراقبات الضرورية، إجراء مراقبة المطابقة للمعايير التقنية المنصوص عليها في المادتين 57 و75 من هذا القانون، مراقبة احترام قواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها وقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات المنصوص عليها في المواد 20 و31 و70 من هذا القانون، إجراء الأبحاث التي تأمر بها الإدارة من تلقاء نفسها أو بطلب من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، البحث عن المخالفات المتعلقة بزجر الغش في الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية ومعاينتها»، إلى جانب المادة 131 التي تشير إلى أنه «يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن وزير الصحة».
إذن واستنادا إلى القانون المنظم للصيدلة، وتلافيا لكل ما يمكن أن يضر بالأمن الصحي، فإن الصيدلي هو رجل الأمن الصحي أساسا حسب الدليل الدولي الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية للصيادلة، بالنظر إلى أنه ملزم بتنفيذ الأدوار السبعة المنوطة به، لهذا يتعين طبقا للقانون 17.04، ودليل الرعاية الصيدلانية لمنظمة الصحة العالمية، أن تُخَوّل له صلاحيته العلمية والقانونية لبيع الدواء البيطري والمستلزمات الطبية تماشيا مع ماهو معمول به دوليا، الأمر الذي دفع الصيادلة للتحرك من أجل تعديل وإسقاط المادة 158 من قانون 17.04، والتي جاءت سالبة لحقوق الصيادلة لفائدة البيطريين دون الأخد بعين الاعتبار الأمن الصحي للمواطن، ولحقوق الصيادلة، وهي المادة الملغاة ضمنيا بمقتضى المادة 5 من قانون البياطرة التي تنص على أنه «يجب أن تكون المؤسسات المشار إليها في الفصل 4 أعلاه ملكا لصيدلي أو طبيب بيطري أو شركة يتولى إدارتها العامة صيدلي أو طبيب بيطري». أما أعمال صنع المواد الصيدلية البيطرية أو تركيبها أو تحضيرها وأعمال تعبئة مادة بيطرية لأجل بيعها حسب الوزن الطبي فلا يمكن القيام بها إلا تحت المراقبة المباشرة للصيادلة أو البياطرة، ولأجل إجراء المراقبة المباشرة على صنع الأدوية البيطرية وتعبئتها وتوزيعها تلزم المؤسسات المشار إليها أعلاه بالاستعانة بعدد من الصيادلة أو الأطباء البياطرة بما يتناسب وأهمية المؤسسة ونوع نشاطها، ويعتبر عملا من الأعمال الصيدلية لأجل تطبيق الأحكام المذكورة كل نوع من أنواع الأنشطة الآتية «شراء ومراقبة المواد الأولية ، صنع الأدوية، تعبئة المواد التامة الصنع المذكورة ومراقبتها»، وبالتالي وانطلاقا مما سبق كله، فإن الصيدلي هو المؤهل علميا وقانونيا لتداول وصرف الأدوية البيطرية حفاظا على الأمن الصحي للإنسان، وانسجاما مع دليل الرعاية الصحية الصيدلانية الصادر عن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للصيادلة بالعالم.
دكتور باحث في القانون الدولي الصيدلاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن الصحي والصيدلاني بالمنظمة الدولية للسلم والأمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.