فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    عزل رئيس كوريا الجنوبية    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعتبر ضامنا للأمن الصحي .. الصيدلي هو المؤهل قانونا لبيع الأدوية بشرية كانت أو بيطرية

إن المنطق العلمي والقانوني الصيدلي يحتم إسناد الأدوية البشرية لمن درس أمراض الإنسان، وإذا منحنا للبيطريين حق بيع الأدوية علينا إغلاق كليات الصيدلة، ليترك خريجوها المجال لبيع الأدوية بعيادات الأطباء ويغلقون جميع الصيدليات، علما بأن كل دواء هو مسؤولية الصيدلي، فيقتصر بذلك دور الصيدليات على تداول الأدوية فقط.
إن الصيدليات تُحدث بناء على ترخيص بمواصفات واشتراطات مشددة لضمان الحفظ الجيد للأدوية، وهناك أجهزة رقابية تتابع ذلك، مثل التفتيش الصيدلي، حتى تضمن سلامة كل ما يمس جسم الإنسان من أدوية بشرية وبيطرية ومستحضرات طبية، وفي حال وجود رغبة في عدم تداول أي منها في الصيدليات، فيجب وضع آليات واشتراطات لأي مؤسسة تداولها للحفاظ على سلامتها وإحداث أجهزة تفتيش ورقابة، على تلك المستحضرات، وأن يقوم عليها «عشرات الآلاف» من المفتشين، وتتكبد خزينة الدولة عشرات الملايير في حال بيعها خارج الصيدليات، في حين أن المؤسسات الصيدلية جاهزة، والأجهزة تفتش بالفعل وتراقب أداءها.
الأكيد أنه لا يوجد فارق فسيولوجي كبير بين جسم الحيوان والإنسان، دون إغفال أن من يصنع الدواء، هو الأكثر دراية بجرعاته وتأثير مكوناته، فالصيدلي لا يشارك البيطري أو الطبيب «البشري» في التشخيص، إلا أنه بعد انتهائهما من عملهما يأتي دوره على مستوى الدواء، والقانون نص على أن الأدوية تباع في المؤسسات الصيدلانية، التي ترخص للصيادلة فقط، وبالتالي فإن بيع الأدوية من طرف البيطري أو من معه هو خرق سافر للقانون يعرضه للمسؤولية الجنائية. إن الصيدلي لا يمكنه صرف الدواء البيطري إلا من خلال طبيب بيطري لأنه لم يدرس تلك الحالات، لكن طبقا للعلم والقانون يحق له صرف بعض الأدوية لبعض الحالات للإنسان. أما الدكتور البيطري فهو لم يدرس تصنيع الدواء، والدعاية الطبية للأدوية لا يقوم بها إلا الصيدلي، بمعنى أن الطبيب الذي يقوم بالدعاية الطبية للأدوية يعد مخالفا القانون، فلا يمكن أن نقبل أن تكون الصيدلة مهنة من لا مهنة له، كما أنه إذا ظهر مرض جديد في الحيوانات فإن الطبيب البيطرى سيحدد فقط الأعراض والمشاكل ويقدمها للصيدلي، لكي يبتكر الدواء لعلاجه، وأؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد قانون يصرح للبيطريين بفتح صيدليات بيطرية استنادا للمادة الأولى من قانون 17.04، ومصانع الدواء ترخص من طرف مديرية الأدوية بوزارة الصحة، والمعني بالصناعة هم الصيادلة وليس البيطريين، والمسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية يتحملونها ويخضعون لتفتيش مكثف، وحيث أنه ليس من حق الطبيب «البشري» بيع الأدوية في العيادات، فإنه لا يحق للطبيب البيطرى كذلك بيع الأدوية، ويعتبر مزاول مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون من يقوم بتجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن، أو الظاهر، أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان، وقد جاء في قانون مدونة الأدوية والصيدلة 17.04 المادة 34، التي تفيد بأنه «يجب على الصيدلي أن يتأكد، قبل تسليم أي دواء موصوف من قبل طبيب أو جراح أسنان أو قابلة أو بيطري، من أن الوصفة محررة بشكل واضح وتحمل تاريخ تحريرها، وكذا التوقيع بخط يد محررها وختمه واسمه وصفته مكتوبة بكاملها وعنوانه، وعندما يتعلق الأمر بطفل يقل عمره عن 12 سنة ، اسمه وسنه. وعندما تتعلق الوصفة بدواء بيطري يجب على الصيدلي أن يتأكد أيضا أنها تشير إلى هوية مالك الحيوان المعني وعنوانه وإلى نوع الحيوان».
وهنا ومن أجل التوضيح القانوني أكثر، يكفي الرجوع إلى المادة الأولى ومضمونها أنه «يراد بالدواء في مدلول هذا القانون كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصيات علاجية أو وقائية إزاء الأمراض البشرية أو الحيوانية، وكذا كل منتوج يمكن وصفه للإنسان أو الحيوان بهدف إجراء تشخيص طبي، أو استرداد الوظائف العضوية أو تقويمها أو تغييرها». أما المادة 130 من القانون 17.04 فهي تتناول الشق المتعلّق بالمراقبة والتفتيش المكثف اللذان يطالا الصيدلي، والتي التي جاء فيها « تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة لوزارة الصحة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات ومستودعات الأدوية. وتتمثل المراقبة المذكورة في الحرص على تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأحكام المتعلقة بالمواد السامة، القيام بأخذ العينات وإجراء المراقبات الضرورية، إجراء مراقبة المطابقة للمعايير التقنية المنصوص عليها في المادتين 57 و75 من هذا القانون، مراقبة احترام قواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها وقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات المنصوص عليها في المواد 20 و31 و70 من هذا القانون، إجراء الأبحاث التي تأمر بها الإدارة من تلقاء نفسها أو بطلب من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، البحث عن المخالفات المتعلقة بزجر الغش في الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية ومعاينتها»، إلى جانب المادة 131 التي تشير إلى أنه «يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن وزير الصحة».
إذن واستنادا إلى القانون المنظم للصيدلة، وتلافيا لكل ما يمكن أن يضر بالأمن الصحي، فإن الصيدلي هو رجل الأمن الصحي أساسا حسب الدليل الدولي الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية للصيادلة، بالنظر إلى أنه ملزم بتنفيذ الأدوار السبعة المنوطة به، لهذا يتعين طبقا للقانون 17.04، ودليل الرعاية الصيدلانية لمنظمة الصحة العالمية، أن تُخَوّل له صلاحيته العلمية والقانونية لبيع الدواء البيطري والمستلزمات الطبية تماشيا مع ماهو معمول به دوليا، الأمر الذي دفع الصيادلة للتحرك من أجل تعديل وإسقاط المادة 158 من قانون 17.04، والتي جاءت سالبة لحقوق الصيادلة لفائدة البيطريين دون الأخد بعين الاعتبار الأمن الصحي للمواطن، ولحقوق الصيادلة، وهي المادة الملغاة ضمنيا بمقتضى المادة 5 من قانون البياطرة التي تنص على أنه «يجب أن تكون المؤسسات المشار إليها في الفصل 4 أعلاه ملكا لصيدلي أو طبيب بيطري أو شركة يتولى إدارتها العامة صيدلي أو طبيب بيطري». أما أعمال صنع المواد الصيدلية البيطرية أو تركيبها أو تحضيرها وأعمال تعبئة مادة بيطرية لأجل بيعها حسب الوزن الطبي فلا يمكن القيام بها إلا تحت المراقبة المباشرة للصيادلة أو البياطرة، ولأجل إجراء المراقبة المباشرة على صنع الأدوية البيطرية وتعبئتها وتوزيعها تلزم المؤسسات المشار إليها أعلاه بالاستعانة بعدد من الصيادلة أو الأطباء البياطرة بما يتناسب وأهمية المؤسسة ونوع نشاطها، ويعتبر عملا من الأعمال الصيدلية لأجل تطبيق الأحكام المذكورة كل نوع من أنواع الأنشطة الآتية «شراء ومراقبة المواد الأولية ، صنع الأدوية، تعبئة المواد التامة الصنع المذكورة ومراقبتها»، وبالتالي وانطلاقا مما سبق كله، فإن الصيدلي هو المؤهل علميا وقانونيا لتداول وصرف الأدوية البيطرية حفاظا على الأمن الصحي للإنسان، وانسجاما مع دليل الرعاية الصحية الصيدلانية الصادر عن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للصيادلة بالعالم.
دكتور باحث في القانون الدولي الصيدلاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن الصحي والصيدلاني بالمنظمة الدولية للسلم والأمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.