وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" بالناظور    من فرانكفورت إلى عكاشة .. نهاية مفاجئة لمحمد بودريقة    أخنوش يمثل جلالة الملك في جنازة البابا فرانسوا    دول الساحل تعلن دعمها الكامل للمغرب وتثمن مبادرة "الرباط – الأطلسي" الاستراتيجية    مجلس جهة طنجة يشارك في المعرض الدولي للفلاحة لتسليط الضوء على تحديات الماء والتنمية    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    جريمة مكتملة الأركان قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون    مؤتمر "بيجيدي".. غياب شخصيات وازنة وسط حضور "طيف بنكيران"    جريمة قتل جديدة في ابن أحمد    طنجة تحتضن النسخة الحادية عشرة من الدوري الدولي "مولاي الحسن" بمشاركة أندية مغربية وإسبانية    الشيبي يسهم في تأهل بيراميدز    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    هيئة: وقفات بعدد من المدن المغربية تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية    مرسوم حكومي جديد يُحوّل "منطقة التصدير الحرة طنجة تيك" إلى "منطقة التسريع الصناعي" ويوسّع نطاقها الجغرافي    وليد الركراكي: نهجنا التواصل وعرض مشاريعنا على اللاعبين مزدوجي الجنسية... نحترم قراراتهم    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    بسبب التحكيم.. توتر جديد بين ريال مدريد ورابطة الليغا قبل نهائي كأس الملك    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    السايح مدرب منتخب "الفوتسال" للسيدات: "هدفنا هو التتويج بلقب "الكان" وأكدنا بأننا جاهزين لجميع السيناريوهات"    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعتبر ضامنا للأمن الصحي .. الصيدلي هو المؤهل قانونا لبيع الأدوية بشرية كانت أو بيطرية

إن المنطق العلمي والقانوني الصيدلي يحتم إسناد الأدوية البشرية لمن درس أمراض الإنسان، وإذا منحنا للبيطريين حق بيع الأدوية علينا إغلاق كليات الصيدلة، ليترك خريجوها المجال لبيع الأدوية بعيادات الأطباء ويغلقون جميع الصيدليات، علما بأن كل دواء هو مسؤولية الصيدلي، فيقتصر بذلك دور الصيدليات على تداول الأدوية فقط.
إن الصيدليات تُحدث بناء على ترخيص بمواصفات واشتراطات مشددة لضمان الحفظ الجيد للأدوية، وهناك أجهزة رقابية تتابع ذلك، مثل التفتيش الصيدلي، حتى تضمن سلامة كل ما يمس جسم الإنسان من أدوية بشرية وبيطرية ومستحضرات طبية، وفي حال وجود رغبة في عدم تداول أي منها في الصيدليات، فيجب وضع آليات واشتراطات لأي مؤسسة تداولها للحفاظ على سلامتها وإحداث أجهزة تفتيش ورقابة، على تلك المستحضرات، وأن يقوم عليها «عشرات الآلاف» من المفتشين، وتتكبد خزينة الدولة عشرات الملايير في حال بيعها خارج الصيدليات، في حين أن المؤسسات الصيدلية جاهزة، والأجهزة تفتش بالفعل وتراقب أداءها.
الأكيد أنه لا يوجد فارق فسيولوجي كبير بين جسم الحيوان والإنسان، دون إغفال أن من يصنع الدواء، هو الأكثر دراية بجرعاته وتأثير مكوناته، فالصيدلي لا يشارك البيطري أو الطبيب «البشري» في التشخيص، إلا أنه بعد انتهائهما من عملهما يأتي دوره على مستوى الدواء، والقانون نص على أن الأدوية تباع في المؤسسات الصيدلانية، التي ترخص للصيادلة فقط، وبالتالي فإن بيع الأدوية من طرف البيطري أو من معه هو خرق سافر للقانون يعرضه للمسؤولية الجنائية. إن الصيدلي لا يمكنه صرف الدواء البيطري إلا من خلال طبيب بيطري لأنه لم يدرس تلك الحالات، لكن طبقا للعلم والقانون يحق له صرف بعض الأدوية لبعض الحالات للإنسان. أما الدكتور البيطري فهو لم يدرس تصنيع الدواء، والدعاية الطبية للأدوية لا يقوم بها إلا الصيدلي، بمعنى أن الطبيب الذي يقوم بالدعاية الطبية للأدوية يعد مخالفا القانون، فلا يمكن أن نقبل أن تكون الصيدلة مهنة من لا مهنة له، كما أنه إذا ظهر مرض جديد في الحيوانات فإن الطبيب البيطرى سيحدد فقط الأعراض والمشاكل ويقدمها للصيدلي، لكي يبتكر الدواء لعلاجه، وأؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد قانون يصرح للبيطريين بفتح صيدليات بيطرية استنادا للمادة الأولى من قانون 17.04، ومصانع الدواء ترخص من طرف مديرية الأدوية بوزارة الصحة، والمعني بالصناعة هم الصيادلة وليس البيطريين، والمسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية يتحملونها ويخضعون لتفتيش مكثف، وحيث أنه ليس من حق الطبيب «البشري» بيع الأدوية في العيادات، فإنه لا يحق للطبيب البيطرى كذلك بيع الأدوية، ويعتبر مزاول مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون من يقوم بتجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن، أو الظاهر، أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان، وقد جاء في قانون مدونة الأدوية والصيدلة 17.04 المادة 34، التي تفيد بأنه «يجب على الصيدلي أن يتأكد، قبل تسليم أي دواء موصوف من قبل طبيب أو جراح أسنان أو قابلة أو بيطري، من أن الوصفة محررة بشكل واضح وتحمل تاريخ تحريرها، وكذا التوقيع بخط يد محررها وختمه واسمه وصفته مكتوبة بكاملها وعنوانه، وعندما يتعلق الأمر بطفل يقل عمره عن 12 سنة ، اسمه وسنه. وعندما تتعلق الوصفة بدواء بيطري يجب على الصيدلي أن يتأكد أيضا أنها تشير إلى هوية مالك الحيوان المعني وعنوانه وإلى نوع الحيوان».
وهنا ومن أجل التوضيح القانوني أكثر، يكفي الرجوع إلى المادة الأولى ومضمونها أنه «يراد بالدواء في مدلول هذا القانون كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصيات علاجية أو وقائية إزاء الأمراض البشرية أو الحيوانية، وكذا كل منتوج يمكن وصفه للإنسان أو الحيوان بهدف إجراء تشخيص طبي، أو استرداد الوظائف العضوية أو تقويمها أو تغييرها». أما المادة 130 من القانون 17.04 فهي تتناول الشق المتعلّق بالمراقبة والتفتيش المكثف اللذان يطالا الصيدلي، والتي التي جاء فيها « تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة لوزارة الصحة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات ومستودعات الأدوية. وتتمثل المراقبة المذكورة في الحرص على تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأحكام المتعلقة بالمواد السامة، القيام بأخذ العينات وإجراء المراقبات الضرورية، إجراء مراقبة المطابقة للمعايير التقنية المنصوص عليها في المادتين 57 و75 من هذا القانون، مراقبة احترام قواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها وقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات المنصوص عليها في المواد 20 و31 و70 من هذا القانون، إجراء الأبحاث التي تأمر بها الإدارة من تلقاء نفسها أو بطلب من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، البحث عن المخالفات المتعلقة بزجر الغش في الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية ومعاينتها»، إلى جانب المادة 131 التي تشير إلى أنه «يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن وزير الصحة».
إذن واستنادا إلى القانون المنظم للصيدلة، وتلافيا لكل ما يمكن أن يضر بالأمن الصحي، فإن الصيدلي هو رجل الأمن الصحي أساسا حسب الدليل الدولي الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية للصيادلة، بالنظر إلى أنه ملزم بتنفيذ الأدوار السبعة المنوطة به، لهذا يتعين طبقا للقانون 17.04، ودليل الرعاية الصيدلانية لمنظمة الصحة العالمية، أن تُخَوّل له صلاحيته العلمية والقانونية لبيع الدواء البيطري والمستلزمات الطبية تماشيا مع ماهو معمول به دوليا، الأمر الذي دفع الصيادلة للتحرك من أجل تعديل وإسقاط المادة 158 من قانون 17.04، والتي جاءت سالبة لحقوق الصيادلة لفائدة البيطريين دون الأخد بعين الاعتبار الأمن الصحي للمواطن، ولحقوق الصيادلة، وهي المادة الملغاة ضمنيا بمقتضى المادة 5 من قانون البياطرة التي تنص على أنه «يجب أن تكون المؤسسات المشار إليها في الفصل 4 أعلاه ملكا لصيدلي أو طبيب بيطري أو شركة يتولى إدارتها العامة صيدلي أو طبيب بيطري». أما أعمال صنع المواد الصيدلية البيطرية أو تركيبها أو تحضيرها وأعمال تعبئة مادة بيطرية لأجل بيعها حسب الوزن الطبي فلا يمكن القيام بها إلا تحت المراقبة المباشرة للصيادلة أو البياطرة، ولأجل إجراء المراقبة المباشرة على صنع الأدوية البيطرية وتعبئتها وتوزيعها تلزم المؤسسات المشار إليها أعلاه بالاستعانة بعدد من الصيادلة أو الأطباء البياطرة بما يتناسب وأهمية المؤسسة ونوع نشاطها، ويعتبر عملا من الأعمال الصيدلية لأجل تطبيق الأحكام المذكورة كل نوع من أنواع الأنشطة الآتية «شراء ومراقبة المواد الأولية ، صنع الأدوية، تعبئة المواد التامة الصنع المذكورة ومراقبتها»، وبالتالي وانطلاقا مما سبق كله، فإن الصيدلي هو المؤهل علميا وقانونيا لتداول وصرف الأدوية البيطرية حفاظا على الأمن الصحي للإنسان، وانسجاما مع دليل الرعاية الصحية الصيدلانية الصادر عن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للصيادلة بالعالم.
دكتور باحث في القانون الدولي الصيدلاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن الصحي والصيدلاني بالمنظمة الدولية للسلم والأمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.