بعد مضي أزيد من 12 سنة على تنصيص مدونة الأدوية والصيدلة على إحداثها، يرتقب أن تفرج الحكومة، اليوم الخميس، على تركيبة ومهام "اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي". ويتنظر أن يصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مهام وتأليف وكيفية سير هذه اللجنة التي "ستساهم في إرساء النظام الوطني لليقظة الدوائية"، وذلك بهدف "توفير الضمانات اللازمة لسلامة الأدوية ورصد الآثار الجانبية لها". ووبالإضافة إلى هذا المرسوم، تجدر الإشارة إلى ضرورة الإسراع في استصدار المراسيم التطبيقية الأخرى لمدونة الأدوية والصيدلة، خاصة مرسوم دستور الأدوية ومرسوم المسلتزمات الطبية المعقمة .. يشار أن القانون رقم 04.17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، جاء بجملة من التدابير والمقتضيات الجديدة تهم بالأساس توسيع مجال التعريف القانوني لمفهوم الأدوية وتوسيع دائرته إضافة إلى تكريس الدواء الجنيس وحسن إنجاز وصنع الدواء والتسويق والتخزين وصرف الأدوية إضافة إلى حسن حفظها ونقلها وإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك، حفاظا على صحة المواطن ينص كذلك على ضرورة العمل بشكل جماعي بين الطبيب والصيدلي خدمة لمصلحة المستهلك وعلى وجوب التزام الصيدلي بمنح الدواء للمريض بناء على وصفة طبية. وجاء القانون في مائة وتسعة وخمسون (159) مادة موزعة عبر أربعة أقسام تضمنت أبواب وفروع وأقسام فروع. القسم الأول تضمن أحكاما تتعلق بالأدوية وبالمنتجات الصيدلية غير الأدوية (في 51 مادة). والقسم الثاني تضمن أحكاما تتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة (في 78 مادة). والقسم الثالث تضمن أحكاما تتعلق بمفتشية الصيدلة (في مادتين). والقسم الرابع جاء بأحكام انتقالية ومقتضيات زجرية(في 28 مادة). وجدير بالإشارة إلى أن مدونة الأدوية والصيدلة جاءت بعد ما ظل مجال الصيدلة والدواء محتكم للظهير الشريف المؤرخ في 19 فبراير 1960، حيث كان عدد الصيادلة في المغرب يومها، لا يتجاوز 29 صيدلاني، فيما يقارب اليوم العدد 8000 صيدلاني وصيدلانية. وتطرقت مقتضيات هذا القانون لمشاكل التخزين حيث يفرض على الصيدلي جرد الأدوية المخزونة لديه بغرض التأكد من تاريخ صلاحيتها وجمع الأدوية غير الصالحة وإتلافها حفاظا على المصلحة العامة. كما أن القانون ينص على ضرورة أن تقع الصيدلية على بعد 300 متر من الصيدليات المجاورة لها وبإجبارية تواجد الصيدلي بالصيدلية وكذا بإجبارية تشغيل لصيدلي أو- عدة صيادلة مساعدين حين يصل رقم مبيعاته الى مبلغ معين وضرورة الاستعانة بمحضرين في مجال الصيدلة. كما أن القانون تضمن قواعد تحمي الصيادلة والأصل التجاري بالتنصيص صراحة على وضع الصيدليات في حكم المقتضيات التشريعية الخاصة بصعوبات المقاولة وبعقود إيجار المباني أو محلات الكراء للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بالنسبة للمحلات التي تأوي الصيدليات.