من المرتقب أن يشرع مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، الذي أحيل عليه في أواخر دجنبر 2021. ويهدف هذا المشروع، الذي قدم مضامينه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الشهر الجاري، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، إلى "تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل". مشروع القانون يتكون من 101 مادة موزعة على ثلاثة أقسام، تتعلق ب "تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامها واختصاصات مجالسها، والأحكام المتعلقة بالتأديب ثم الأحكام الانتقالية". وبالاطلاع على مضامين هذا المشروع، يتبين أن المشرع أولى للهيئة المحدثة اختصاصات واسعة تقوم من خلالها بالتنظيم الذاتي للمهنة، تحت مراقبة الدولة باعتبارها مرفقا عموميا. وتضم الهيئة الجديدة، وفق مشروع القانون، جميع الصيادلة المأذون لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص بالمغرب، والمقيدين في جدول الهيئة بصفتهم "صيادلة صيدليات أو صيادلة إحيائيين أو صيادلة مزاولين بالمؤسسات الصناعية أو بالمؤسسات الموزعة بالجملة أو مسؤولين عن مخزونات الأدوية بالمصحات أو مؤسسات مماثلة لها". إلى ذلك، حدد المشرع مهام هذه الهيئة، حيث ستصبح بموجب هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ "الممثل الوحيد لمهنة الصيدلة، وستساهم في تنظيمها وفي وضع المبادئ والأخلاقيات المهنية وتعميمها، وستمارس السلطة التأديبية تجاه أعضائها". وفي هذا الصدد، ستتولى الهيئة مهام "إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهنة الصيدلة، وستضع مدونة أخلاقيات المهنة التي تصير نافذة بموجب مرسوم وتسهر على تطبيقها وتحيينها، وستمثل الصيادلة لدى السلطات العمومية وتسلم أذون مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، وستبدي رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، التي يديريها صيادلة إحيائون..". كما ستسهر الهيئة، بموجب هذا القانون، على "احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي، وكل عملية تهدف إلى الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التكميلية. كما يمكنها أن تنتصب طرفا مدنيا أمام المحاكم المختصة في كل القضايا التي تتعلق بخرق المبادئ والقواعد المنظمة لمهنة الصيدلة. من جهة أخرى، أوجب المشرع عليها أن تتقيد بمبادئ الحياد ومنع عليها التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني وممارسة أي نشاط نقابي. وخصص مشروع القانون الباب الثاني من هذا القسم إلى "التقييد في جدول الهيئة"، موضحا أنه "لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة"، حيث يجري التقييد بحكم القانون "لفائدة الصيادلة ذوي الجنسية المغربية، بعد الإدلاء بإذن مزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك السنوي المنصوص عليه، ويعتبر أداؤه وفقا للمادة التاسعة إجباريا على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية". وحدد المشروع، أيضا، موارد الهيئة المالية مبرزا أنها تتكون من "الاشتراكات السنوية للأعضاء والمساهمات المالية برسم انخراط الأعضاء في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية التي تنظمها، والإعانات التي يمكن أن تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكل شخص اعتباري آخر من الأشخاص الخاضعة للقانون العام..فضلا عن مداخيل أنشطتها وعائدات استغلال ممتلكاتها وكل الموارد الأخرى المرخص بها قانونا". وتتألف أجهزة الهيئة من "المجلس الوطني، ومجالس قطاعات الصيادلة، والمجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات، ومجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية، ومجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الموزعة بالجملة، ومجلس الصيادلة الإحيائيين فضلا عن مؤتمر مجلس الهيئة". كما ينظم المشروع طريقة انتخاب هياكل هذه الهيئة واختصاصات مجالسها. ووفقا لمضامينه، فقد نص على إحداث هيئة دائمة للاستشارة والمواكبة لدى الهيئة، يعهد إليها دراسة جميع القضايا المتعلقة بمصالح الهيئة وبمهنة الصيدلة. ولهذه الغاية، ستقوم هيئة الاستشارة والمواكبة بتقديم كل اقتراح يهدف إلى تحسين ظروف مزاولة مهنة الصيدلة وإبداء رأيها حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهنة، وكذا مشروع مدونة الأخلاقيات المحال عليها من لدن رئيس المجلس الوطني، وكذا بمهام الصلح والوساطة لفائدة مختلف مجالس الهيئة، وبطلب منها، قصد الوصول إلى حلول متوافق حولها في شأن الخلافات التي قد تنشأ بين مختلف المجالس. وفي ما يتعلق بأحكام التأديب، فإن مختلف قطاعات الصيدلة تمارس سلطة تأديبية إزاء الصيادلة المنتمين إليها، وحددت العقوبات التأديبية في "الإنذار والتوبيخ مع تقييده في الملف المهني، والتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة تتجاوز سنة، والشطب من جدول الهيئة".